المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلّ أسافل نعالنا فنادي منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا في رحالكم

(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

وفي نسخة زيادة أو الليلة المطيرة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ في لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَي أَنِ الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ. قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَي الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ.

(ش)(قوله نزل بضجنان) بفتح الضاد المعجمة بعدها جيم ساكنة جبل أو موضع بين مكة والمدينة على بريد من مكة

(قوله قال أيوب وحدث نافع الخ) غرض المصنف بهذا بيان أن ابن عمر استند في صنعِه هذا إلى فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادَي ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَي أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُنَادِي "أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ". في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ.

(ش)(إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية تقدم في الجزء الثاني صفحة 264

(قوله نادي ابن عمر الخ) يعني أمر المؤذن. بالأذان ثم أمره أن ينادي بالصلاة في الرحال فلا منافاة بينه وبين الروايات السابقة. وقوله ثم نادي أن صلوا رحالم يدل على أن هذا القول كان بعد الفراغ من الأذان

(قوله قال في ثم حدث الخ) أي قال نافع مولى ابن عمر في الحديث ثم حدّث ابن عمر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله في السفر) ظاهره أن إباحة ترك الجماعة من أجل البرد والمطر خاص بالسفر ولا ينافيه الاختلاف في الروايات السابقة فإن المطلق يحمل على المقيد ويلحق بالمسافر من تلحقه بذلك مثل مشقة في الحضر

ص: 204

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي من طريق شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان في سفر في ليلة ذات ظلمة وريح أو ظلمة وبرد أو ظلمة ومطر فنادي مناديه أن صلوا في رحالكم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ قَالَ فِيهِ في السَّفَرِ في اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ.

(ش) أي روى حماد بن سلمة هذا الحديث عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر بإبدال الباردة بالقرّة وبأو التي للتقسيم في الليلة المطيرة بدل الواو. والقرّة الباردة يقال ليلة قرّة أي باردة ولم نقف على من أخرج رواية حماد بن سلمة عن أيوب ولا على روايته عن عبيد الله وروى مسلم والبيهقي رواية عبيد الله من طريق محمَّد بن عبد الله بن نمير قال ثنا أبي ثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه نادي بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر أذانه ألا صلوا في اوحال ثم قال الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر ألا صلوا في رحالكم ورواه المصنف بعد من طريق أبي أسامة عن عبيد الله

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

(ش)(قوله فقال في آخر ندائه الخ) يعني أمر المؤذن أن يقول في آخر أذانه ألاصلوا الخ. ويحتمل أنه هو الذي أذن بنفسه ونادي بالصلاة في الرحال. وهذه الرواية أخرجها البخاري عن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم وأخبرنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره ألاصلوا في الرحال في الليلة الباردة أوالمطيرة في السفر

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -يَعْنِي أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ

ص: 205

ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ- فَقَالَ أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ.

(ش) هذه الرواية مطلقة عن التقييد بأن ذلك كان في السفر وقد علمت أن المطلق يحمل على المقيد. وقد أخرج رواية مالك البخاري ومسلم والنسائي

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِذَلِكَ في الْمَدِينَةِ في اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ.

(ش)(قوله نادي منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المدينة الخ) وفي نسخة بالمدينة أي نادي المنادي بقوله صلوا في رحالكم. وخالف ابن إسحاق الثقات الذين رووا الحديث عن نافع في أن الحادثة كانت بالمدينة لأن أكثر الرواة على أنها كانت في السفر. وممن خالفه يحيى بن سعيد في روايته عن القاسم كما ذكره المصنف. وهذه الرواية أخرجها البيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِيهِ في السَّفَرِ.

(ش) أتي المصنف بهذا التعليق تقوية للروايات الواردة بأن النداء بقوله صلوا في رحالكم كان في السفر ولم يكن في المدينة ولم يذكر المدينة إلا محمَّد بن إسحاق وهو مختلف فيه. ولم نقف على من روى رواية يحيى عن القاسم

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- في سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِهِ".

(ش)(زهير) بن معاوية تقدم في الجزء الأول صفحة 112. وكذا (أبو الزبير) محمَّد بن مسلم صفحة 24

(قوله ليصلّ من شاء منكم في رحله) يدلّ على أن الأمر في قوله

ص: 206

صلوا في رحالكم في الروايات السابقة للإباحة والمعنى أن من شاء أن يصلي في رحله فليصلّ ومن تحمل المشقة وأتي الجماعة فقد استكمل الفضيله

(والحديث) أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ. قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ.

(ش)(رجال الحديث)(عبد الحميد) بن دينار البصري (صاحب الزيادي) روى عن أنس والحسن البصري وثابت البناني وأبي رجاء العطاردي وآخرين. وعنه إسماعيل بن علية وشعبة وحماد ابن زيد ومهدي بن ميمون وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان. روى له الشيخان وأبو داود والنسائي

(قوله ابن عم محمَّد بن سيرين) أنكر الدمياطي أنه ابن عمه وقال هو زوج بنت سيرين فيكون زوج بنت محمَّد بن سيرين لا ابن عمه. لكن لا مانع من أن يكون زوج ابنتهو ابن عمه

(معنى الحديث)

(قوله فلا تقل حيّ على الصلاة الخ) صريح في أن ابن عباس أمر المؤذن أن يبدل الحيعلتين بالنداء بالصلاة في البيوت "وهو مناف" لما تقدم من أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن فينادي بالصلاة ثم ينادي بالصلاة في الرحال في آخر ندائه. ولما في رواية للبخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال فإن هذه الروايات صريحة في أن النداء بالصلاة في الرحال كان بعد الفراغ من الأذان وهو الراجح للاتفاق على الإتيان بالحيعلتين في كل أذان. وقول ابن عباس للمؤذن فلا تقل حيّ على الصلاة الخ الظاهر أنه اجتهاد منه رضي الله عنه "وقوله" قد فعل ذا من هو خير مني الإشارة فيه عائدة إلى النداء بصلوا في بيوتكم لا إلى إبدال الحيعلتين بهذه الكلمة (وقد ورد) الجمع بين حيّ على الصلاة وبين ما يفيد الإذن في التأخر عن الحضور إلى صلاة الجماعة في رواية الطبراني عن نعيم بن النجام قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج فلما فرغ قال ولا حرج. وفي رواية عبد الرزاق عن نعيم قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للصبح في ليله باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج فلما قال الصلاة

ص: 207