الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسعود وعلي وزيد بن ثابت. وعنه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن مرّة وجماعة. ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ وقال ابن حبان كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوى ولا ممن يحتج بحديثه وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه وقال غير واحد إنه كذاب. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله يا علي لا تفتح على الإِمام الخ) صريح في عدم جواز فتح المأموم على الإِمام. وهو حجة لزيد بن علي القائل بكراهة الفتح على الإِمام
(لكن) الحديث لا ينتهض للاحتجاج به لأنه من رواية الحارث الأعور وقد ضعفه غير واحد كما علمت وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث كما ذكره المصنف فلا يقوى على معارضة الأحاديث الدالة على مشروعية الفتح: على أنه قد ورد عن علي موقوفًا إذا استطعمك الإِمام فأطعمه رواه أبو بكر بن أبي شيبة
(والحديث) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ يا على لا تفتحنّ على الإِمام في الصلاة
(باب الالتفات في الصلاة)
باب الاِلْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا في مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَزَالُ الله عز وجل مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ".
(ش)(رجال الحديث)(يونس) بن يزيد. و (أبو الأحوص) هو مولى بني ليث ويقال بني غفار قال النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابن شهاب الزهري. روى عن أبي ذرّ وأبى أيوب. قال ابن معين ليس بشئ وقال الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال في التقريب مقبول من الثالثة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد الخ) أي بالرحمات والإحسان والغفران لا يقطع عنه ذلك ما لم يتعمد الالتفات في الصلاة بعنقه يمنه أو يسرة فإذا التفت قطع عنه ذلك الخير.
ومحل انقطاع الثواب عنه إذا التفت لغير حاجة أما إذا التفت لحاجة فلا ينقطع عنه الثواب. ويؤيده التفاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى من وراءه كما رواه الترمذي عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى من وراءه كما رواه الترمذي عن جابر قال اشكى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا وأشار بيده أن اجلسوا. والتفاته إلى الشعب كما سيأتي عن سهل ببن الحنظلية
(وإلى جواز) الالتفات بعنقه في الصلاة وصدره إلى القبلة بدون كراهة إذا كان لحاجة وكراهته بدونها ذهبت الأئمة. أما لو التفت بجميع بدنه وتحوّل عن القبلة بطلت باتفاق وإن تحولّ بصدره بطلت عند الحنفية والشافعية.
ولا تبطل عند الحنابلة وكذا المالكية ما لم يكن في القبلة التي يضرّ فيها الانحراف اليسير كالمصلي إلى الكعبة فإن صلاته تبطل متى خرج عن سمتها بوجهه أو بشئ من بدنه ولو أصبعًا ولو بقيت رجلاه وبقي جسده لها
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ -يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ".
(ش)(رجال الحديث)(أبو الأحوص) سلام بن سليم تقدم في الجزء الأول صفحة 240 و (الأشعث بن سليم) بن أسود الكوفي المحاربي. روى عن الأسود بن هلال والأسود بن يزيد ومعاوية بن سويد وعمرو بن ميمون وجماعة. وعنه شعبة وشريك وأبو الأحوص والثوري وزائدة وآخرون. وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والبزّار وقال العجلي من ثقات شيوخ الكوفيين وليس بكثير الحديث. توفي سنة خمس وعشرين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله فقال هو اختلاس الخ) وفي نسخة فقال إنما هو اختلاس الخ أي اختطاف يختطفه الشيطان من العبد. يقال خلست الشيء خلسًا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك.
والمختلس هو الذي يختطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة الملك له بخلاف الناهب فإنه يأخذ بقوّة وقهر وبخلاف السارق فإنه يأخذ خفية ولما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته بالالتفات إلى شيء مّا بغير حجة أشبه المختلس لأن المصلى إذا التفت في صلاته يظفر به الشطان في ذلك الوقت يشغله عن الصلاة فربما يغلط أو يسهو لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود
(وقال الطيبي) سمى اختلاسًا لأن المصلي يقبل عليه الرب والشيطان مرتصد له ينتظر ذوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة اهـ
(ويؤخذ) من الحديث ذمّ الالتفات في الصلاة وكراهته لكن محله ما لم يكن لحاجة كما تقدم
(وما يدل) على ذمّ الالتفات أيضًا ما رواه الترمذي عن أنس قال قال لي رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابدّ ففي التطوع لا في الفريضة
(وما رواه) أيضًا عن الحارث