المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

قيل شيخ فيكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية فانفراد مخلد باتصال الحديث لا يقدح في صحته

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي والحاكم

(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ- عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ -أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

(ش)(العمري) عبيد الله بن عمر تقدم في الجزء الأول صفحة 271. وكذا (نافع) مولى ابن عمر صفحة 66

(قوله يخطب خطبتين) يعني للجمعة قبل الصلاة

(قوله كان يجلس إذا صعد المنبر الخ) يعني قبل الشروع في الخطبة وقوله حتى يفرغ غاية لجلوسه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر قبل الخطبة

(قوله أراه المؤذن) من كلام نافع أتى به لبيان الفاعل المستتر ويحتمل أن ابن عمر صرّح بالفاعل أي قال نافع أظن أن ابن عمر قال حتى يفرغ المؤذن (وفيه دليل) على مشروعية الجلوس على المنبر قبل الشروع في خطبة الجمعة (والحكمة) فيه انتظار فراغ المؤذن من الأذان (وبه أخذ) مالك والشافعية والحنابلة وقالوا هو سنة بخلاف خطبة غير الجمعة فلا يجلس قبلها (وعن مالك) روايتان "إحداهما" لا يجلس لأن الجلوس شرع يوم الجمعة لانتظار فراغ المؤذن من الأذان ولا أذان في خطبة غيرها "ثانيتهما" يجلس لأن صعود الإِمام المنبر للخطبة يتعلق بالصلاة فكان من سنته الجلوس قبل الخطبة كالجمعة

(قوله ثم يقوم فيخطب الخ) أي يقوم بعد الفراغ من الأذان فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية (وفيه دليل) على مشروعية الخطبتين للجمعة والجلوس بينهما (واختلف) في حكم الخطبتين (فذهبت) المالكية والشافعية والحنابلة والعترة إلى وجوبهما وأنهما شرط في صحة الجمعة (واستدلوا) بما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة ثبوتًا مستمرًّا أنه كان يخطب في كل جمعة (وبقوله) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري ولم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة بدون خطبتين (قال النووي) ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع للأصل اهـ (واستدلوا) أيضًا بقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) قالوا والذكر

ص: 252

الذي بعد الأذان هوالخطبة (وبمثل هذا) قالت الحنفية إلا أنهم قالوا يجزئُ خطبة واحدة وتسنّ الثانية (قال الزيلعي) وروى عن عدة من الصحابة أنهم خطبوا خطبة واحدة ولم ينكر عليهم أحد اهـ

"وحكاه العراقي" عن الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبا ثور وابن المنذر وأحمد في رواية عنه (وذهب) الحسن وداود الظاهري والجويني وعبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك إلى أن الخطبة مندوبة. وإلى هذا جنح الشوكاني

(وأجاب) عن أدله الجمهور بما ملخصه أما استمراره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الخطبة في كل جمعة فهو مجرّد فعل لا يفيد الوجوب فضلًا عن الشرطية. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي لا يدل على وجوب الخطبة لأنها ليست صلاة بل ولا يدل على وجوب الصلاة على الصفة التي كات يصليها لأنه كان يواظب على أشياء ليست واجبة كما يدل عليه حديث المسيء صلاته فإنه لم يعلمه التشهد وكان يواظب عليه

(واستدلالهم) بقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) لا يفيد وجوب الخطبة لأن الذكر ليس نصًا في الخطبة بل محتمل لها وللصلاة. وحمله على الصلاة أولى للاتفاق على وجوبها بخلاف الخطبة ففي وجوبها خلاف اهـ

(وقال) في الروضة الندية إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سنّ في الجمعة خطبتين يجلس بينهما وما صلى بأصحابه جمعة من الجمع إلا وخطب فيها. إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرّد فعله المستمرّ فهذا لا يناسب ما تقرّر في الأصول ولا يوافق تصرّفات الفحول وسائر أهل المذهب المنقول. وأما الأمر بالسعي إلى ذكر الله فغايته أن السعي واجب وإذا كان هذا الأمر مجملًا فبيانه واجب فما كان متضمنًا لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبًا فأين وجوب الخطبة

"فإن قيل" إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولي "فيقال" ليس السعي لمجرّد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتمّ هذه الأولوية وهذا النزاع في نفس الوجوب وأما في كون الخطبة شرطًا للصلاة فعدم وجود دليل يدلّ عليه لا يخفي على عارف فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة اهـ

أما الجلوس بين الخطبتين فالجمهور على أنه سنة تصح الجمعه لدونه (وقالت الشافعية) إنه واجب لا تصح الخطبة إلا به لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي (وقد) علمت ما في هذا الاستدلال على أنهم قالوا بسنية الجلوس قبل الشروع وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يواظب عليه فأي فرق بينهما (قال العيني) قال ابن بطال روى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس في خطبته ولوكان فرضًا ل ماجهله ولو جهله ما تركه من يحضره من الصحابة والتابعين (ومن قال) إن الجلسة بين الخطبتين فريضة لا حجة له لأن القعدة استراحة الخطيب وليست من الخطبة والمفهوم من كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به ولم يقل بقول الشافعي غيره

ص: 253

وهو خلاف الإجماع "إلى أن قال" والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضًا بمجرّد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضًا وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله اهـ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والنسائي والدارقطني والبيهقي

(باب الخطبة قائم)

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

(ش)(زهير) بن معاوية تقدم في الجزء الأول صفحة 112. وكذا (سماك) بن حرب صفحة 241

(قوله كان يخطب قائمًا) فيه دليل عل مشروعية القيام حال الخطبة (واختلف) في حكمه (فذهب الجمهور) إلى وجوبه واستدلوا بحديث الباب وبما رواه البخاري ومسلم والمصنف وغيرهم عن ابن عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وبما رواه الشافعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمركانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قيامًا يفصلون بينهما بالجلوس (قال النووي) لأن الخطبة أحد فرضي الجمعة فوجب القيام والقعود كالصلاة "وما رواه" ابن أبي شيبة عن طاوس قال خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قائمًا وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية "لا يدل" على عدم الوجوب لأن جلوس معاوية في الخطبة كان لضرورة كثرة لحمه (فقد) روى ابن أبي شيبة عن الشعببي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه (وقال أبو حنيفة) وأصحابه وأحمد في رواية عنه القيام في الخطبة سنة لأنه الثابت من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفعل الخلفاء الراشدين بعده وليس بواجب لأن الفعل بمجرّده لا يفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لما علمت من أن مجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب "وما قاله النووي" من أن الخطبة أحد فرضي الجمعة فوجب القيام لها كالصلاة "معارض" بأنها تخالف الصلاة في عدم اشتراط استقبال القبله فيها فهي بالأذان أشبه

(قوله فمن حدثك الخ) وفي رواية أحمد فمن قال إنه كان يخطب جالسًا فقد كذب. وفي رواية مسلم فمن نبأك

ص: 254

أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب. والغرض منه تأكيد قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الخطبة

(قوله فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة) محمول على المبالغة في الكثرة أو محمول على الصلوات الخمس لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصلّ الجمعة هذا القدر أو نصفه من حين افتراضها إلى أن فارق الدنيا فإنه إنما يكمل في نحو أربعين سنة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي وكذا الحاكم مطوّلًا

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -الْمَعْنَى- عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ نَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

(ش) لم يبين في هذه الرواية ما كان يقرأه من القرآن في الخطبة وسيأتي للمصنف أنه كان يقرأ فيها سورة (ق). وفي رواية ابن ماجه عن عطاء بن يسار عن أبيّ بن كعب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وعطاء لم يدرك أبيا وفي رواية الطبراني في الأوسط عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطب فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرّك المنبر مرّتين وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان ابن أمية وفيه مقال. وعنده أيضًا عن على أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ على المنبر (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) وفي سنده هارون بن عنترة وفيه مقال (وفي) هذا كله دلالة على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة ولا خلاف في مشروعيتها (واختلفوا) في وجوبه (فقال الشافعي) يجب قراءة آية ويستحب قراءة ق (وقال الإِمام يحيى) تجب قراءة سورة واستدلوا بمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على القراءة في الخطبة (وقال الجمهور) لا يجب القرآن في الخطبة وهو الأرجح لما تقدم من أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب (واختلف) أيضًا في محل القراءة (فقال الشافعي) في إحدي الخطبتين لا بعينها (وقالت الهادوية) وبعض أصحاب الشافعي يقرأ في الأولى. ويدل له ما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلًا قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلًان ذلك (وقال العراقيون) من أصحاب الشافعي يقرأ فيهما جميعًا وهو ما اختاره القاضي من الحنابلة (وحكى العمراني) أنه يقرأ في الخطبة الثانية ويدل له ما رواه النسائي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب قائمًا ثم يجلس

ص: 255