الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصفوان بن عيسى ويحيى القطان. وثقه النسائي وأبو حاتم وابن معين والعجلي وجماعة وقال الحاكم ثقة مأمون. توفي سنة ست وأربعين ومائة. روى له أبو داود والترمذي.
و(إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) هكذا في نسخ أبي داود. وفي تهذيب التهذيب ورواية البيهقي مولى بنى نوفل ولعل هذا هو الصواب. روى عن بكر بن مبشر وعامر بن سعد وسالم أبي الغيث وآخرين وعنه أنيس بن أبي يحيى وعبد الله بن محمَّد ومحمَّد بن أبي يحيى. قال في التقريب مجهول الحال من الثالثة.
و(بكر بن مبشر الأنصاري) المدني له صحبة. روى عنه إسحاق بن سالم. روى له أبو داود هذا الحديث فقط
(معنى الحديث)
(قوله فنسلك بطن بطحان الخ) بفتح الموحدة وضمها وسكون الطاء المهملة واد بالمدينة (وهذا يدلّ) على أن الصحابة كانوا يأتون لصلاة العيد من طريق ويرجعون من هذا الطريق وأقرّهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك للإشارة إلى أن مخالفة الطريق ليست بواجبة
(واحتج بهذا الحديث) من قال إن مخالفة الطريق للإمام فقط (لكن) لا يصلح للاستدلال به لأنه من طريق إسحاق بن سالم وهو مجهول (ولا وجه) لذكر هذا الحديث في هذا الباب ولو ذكر في الباب الذي قبله كما في بعض النسخ لكان له وجه في الجملة لأنه يدلّ على أن الرجوع من الطريق الذي خرج منه ليس بواجب كما ذكر
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري في التاريخ والبيهقي وكذا الحاكم عن بكر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا
(باب الصلاة بعد صلاة العيد)
يعني في بيان حكم صلاة التطوع بعد صلاة العيد
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.
(ش)(قوله فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما) وفي نسخة لم يصل قَبلها ولا بعدها يعني لم يصلّ تطوّعًا قبل صلاة العيد ولا بعدها (وفيه دلالة) على عدم مشروعية سنة للعيد لا قبل
الصلاة ولا بعدها وقد أجمع على هذا
(واختلفوا) في النفل المطلق (فذهب) جماعة إلى كراهته قبلها وبعدها منهم ابن عباس وابن عمر وهو رواية عن علي وابن مسعود وحذيفة وجابر وسلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي وأحمد بن حنبل لظاهر حديث الباب
(وقال الزهري) لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها
(وذهب) إلى جواز الصلاة قبلها وبعدها جماعة "وحكاه" العراقي عن أنس وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة ابن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمَّد ومكحول "قيل" يدلّ لهم ما رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي ذرّ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل اهـ
وفيه أنه لا يدلّ على مدّعاهم لأنه عامّ قد خصص بتركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الصلاة قبلها وبعدها مدة حياتهم
(وبعضهم) أجاز الصلاة بعدها لا قبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدرى وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس
(وأجاز) البصريون الصلاة قبلها لا بعدها لما رواه البيهقي عن الأزرق بن قيس عمن سمع ابن عمر في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج الإِمام قبل الصلاة قال إن الله لا يردّ على عبده حسنة يعملها له. وما رواه عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي يوم العيد قبل أن يصلي الإِمام
(وقالت الشافعية) يجوز لغير الإِمام التنفل قبلها وبعدها ويكره في حق الإِمام حديث الباب
(وقالت الحنفية) تكره الصلاة في المصلى قبل العيد وبعدها وفي البيت قبلها قالوا ولا تكره بعدها في البيت لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وأخرجه الحاكم أيضًا وصححه وحسنه الحافظ في الفتح (لكن) تصحيح هذا الحديث وتحسينه غير مسلم فإن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد ضعفه غير واحد
(وفرقت المالكية) بين المسجد والمصلى فقالوا يكره التنفل في المصلى قبل العيد وبعده لحديث الباب (وإن صلاها) في المسجد لعلة مطر ونحوها جاز التنفل قبلها تحية المسجد وبعدها لعدم المنع من ذلك (قال الحطاب) وهذه التفرقة في حق غير الإِمام وأما الإِمام فيكره في حقه مطلقًا لا فرق بين المسجد والمصلى لحديث الباب (واستدل) من قال بكراهة التنفل قبلها وبعدها مطلقًا يحدث الباب وأشباهه
(وأجاب القائلون) بالجواز مطلقًا بأنه ليس فيها نهي عن
الصلاة في هذه الأوقات "ولا يشكل" عليه عدم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قبل العيد
وبعدها "لاشتغاله" بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة فلا يلزم من ذلك عدم مشروعية الصلاة لغيره (والحاصل) أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها بل الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه ترك الصلاة قبلها وبعدها فيكون الترك سنة والفعل بدعة. أما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام (قال في النيل) وليس في الباب مايدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد اهـ
(قولي تلقى خرصها الخ) بضم الخاء المعجمة وكسرها الحلقة الصغيرة من الحلي. والسخاب ككتاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجوارى. وقيل قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. والسك الدنانير والدراهم المضروبة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والحاكم والدارقطني والترمذي وابن ماجه والبيهقي
(باب يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر)
(ص) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيدُ ح وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرْوِيِّينَ -وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ- سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.
(ش)(رجال الحديث)(عيسى بن عبد الأعلى) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم. روى عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وإسحاق بن عبد الله. وعنه الوليد بن مسلم روى له أبو داود هذا الحديث فقط. قال الذهبي لا يكاد يعرف وقال ابن القطان لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث وقال في التقريب مجهول من السابعة.
و(أبو يحيى عبيد الله) بن عبد الله بن موهب (التيمي) المدني. روى عن أبي هريرة وعطاء بن يسار وعمرة بنت عبد الرحمن. وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن وعيسى بن عبد الأعلى. قال
أحمد لا يعرف ووثقه ابن حبان وقال الشافعي لا نعرفه وقال ابن القطان مجهول الحال وقال في التقريب مقبول من الثالثة
(معنى الحديث)
(قوله فصلى بهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد في المسجد) أي مسجد المدينة. وفيه دليل على جواز صلاة العيد في المسجد لعذر من نحو مطر أما إذا لم يكن عذر فالسنة أن تصلى في الصحراء لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين بعده على ذلك
(وهو مذهب) مالك وأبي حنيفة وجماعة من الشافعية وجمهور السلف والخلف والحنابلة والهادوية (وحجتهم) على ذلك ما ذكر من المواظبة على الصلاة في الصحراء ولقوله على رضي الله تعالى عنه لولا أن الخروج إلى الجبانة لصلاة العيد هو السنة لصليت في المسجد. ولما رواه البيهقي من طريق سلمة بن رجاء عن محمَّد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرًا شديدًا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله ابن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم قال فإذا كان المطر فالمسجد أرفق اهـ
وما رواه أيضًا عن الحارث الأعور عن على رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى والخروج يوم العيد من السنة ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض اهـ
(وذهب) بعض الشافعية والإمام يحيى إلى أن الأفضل صلاة العيد في المسجد إذا كان يسع الناس في عيدهم وإن لم تكن ضرورة قالوا لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولأن المسجد أشرف وأنظف. وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها في الصحراء (وهذا التفصيل) لا دليل عليه
(قال) الشوكاني كون العلة الضيق والسعة مجرّد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك اهـ
(والراجح) ما قاله الأولون لقوة أدلتهم "وما استدل به" بعض الشافعية "أبحاث عقلية" في مقابلة الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفائه فلا يعوّل عليه "وقولهم" إن المسجد أشرف وأنظف "مسلم" لكن لا يقتضي ترك ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه، على أن إيقاعها في الصحراء أظهر لشعائر الإِسلام وأرفق للراكب من أهل الآفاق وأيسر للحيض ولو كانت صلاة العيد في المسجد أفضل لصلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مسجده فإن
الصلاة فيه بألف صلاة فهذا دليل صريح على أن الصلاة في الصحراء هي السنة
(قال في المدخل) السنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثمّ ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده اهـ بحذف (وهذا كله) في غير مسجد مكة أما هو فاتفقوا على أن صلاة العيد فيه أفضل
(قال الشافعي) بلغنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغا أن أحدًا من السلف صلى بهم عيدًا إلا في مسجدهم اهـ
(قال) في الفتح ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة اهـ
وقيل لما في مسجد مكة من المزايا التي لم توجد في غيره من الطواف والنظر إلى البيت الحرام
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وهو ضعيف لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلي وفيه مقال كما تقدم
(تمَّ الجزء السادس)
(من المنهل العذب المورود. شرح سنن الإِمام أبي داود)
(ويليه الجزء السابع وأوّله)
باب تفريع صلاة الاستسقاء