المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار)

(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

أي في بيان ما يدلّ على صحة اقتداء الذي يأتمّ بالإمام وبينهما حائط

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِى حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ.

(ش)(هشيم) بالتصغير بن بشير تقدم في الجزء الأول صفحة 201 و (عمرة) بنت عبد الرحمن في الثالث صفحة 82

(قوله في حجرته) يعني في حجرة بيته كما يدلّ له ما في رواية البخاري عن عائشة أيضًا وفيها وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وما رواه أبو نعيم في الحلية عن حماد بن زيد عن يحيى بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أنها الحجرة التي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتجرها بالحصير في المسجد كما في رواية البخاري عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل "والأول" أقرب لموافقته للترجمة وهو المراد هنا

(قوله والناس يأتمون به من وراء الحجرة) فيه دلالة على جواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل

وللفقهاء في ذلك تفاصيل (فقالت) الشافعية إن كان المأموم والإمام في المسجد وحالت بينهما أبنية صحت القدوة إن علم المأموم بانتقالات الإِمام وإن بعدت المسافة يينهما وأمكن وصول المأموم الإِمام ولو بانحراف عن القبلة. وإن كان بغير المسجد فيشترط أن لا يزيد ما بين الإِمام والمأموم وبين كل صف وآخر على ثلثمائة ذراع بشرط أن لا يكون بينهما حائل يمنع المرور والرؤية باتفاق أو يمنع أحدهما على الأصح. قالوا ويغتفر الشارع المطروق والنهر ولو احتاج إلى سباحة (وقالت الحنابلة) إن كان المأموم والإمام في المسجد وكان المأموم يعلم انتقالات الإِمام برؤية أوسماع صوت صحت القدوة وإلا فلا. وإن كانا خارج المسجد أو كان المأموم وحده خارجه صحت القدوة إن رأى الإِمام أو من خلفه ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ولو زادت المسافة بينهما على ثلثماثة ذراع (وقالت المالكية) العبرة بضبط حركات الإِمام أو حركات من خلفه برؤية أوسماع لا فرق بين المسجد وغيره (وقالت الحنفية) يمنع الحائل القدوة إن اشتبه حال الإِمام على المأموم إنا كانا بمكان واحد ويمنع إن كانا بمكانين مطلقًا اشتبه حال الإِمام على المأموم أم لا

(والظاهر) أن المدار على ضبط المأموم أحوال

ص: 294