المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الاحتباء والإمام يخطب) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

بكرسىّ خلت "أي ظننت" قوائمه من حديد فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته وأتم آخرها (ومارواه) مسلم من أن عمر بن الخطاب رضي الله هـ عنه كان يخطب فدخل عليه عثمان رضي الله هـ

عنه فقاله آية ساعة هذه فقال ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على أن توضأت فقال والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بالاغتسال. فقد أنكر عمر أثناء خطبته على عثمان رضي لله تعالى عنهما تأخره عن المبادرة إلى حضور الجمعة واقتصاره على الوضوء وتقدم نحوه للمصنف في "باب في الغسل يوم الجمعة" في الجزء الثالث

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي

(باب الاحتباء والإمام يخطب)

أيجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا الْمُقْرِئُ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(ش)(رجال الحديث)(المقرئُ) هو عبد الله بن يزيد تقدم في الجزء الأول صفحة 220

و(أبو مرحوم) هو عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري مولاهم سكن مصر. عن سهل بن معاذ وعلى بن رباح ويزيد بن محمَّد وإسحاق بن ربيعة. عنه سعيد بن أبي أيوب ونافع ابن يزيد ويحيى بن أيوب وغيرهم. قال ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة. روى له الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

و(سهل بن معاذ) ابن أنس الجهني نزيل مصر. روى عن أبيه. وعنه أبو مرحوم وفروة بن مجاهد وإسماعيل بن يحيى والليث بن سعد. قال العجلي تابعي ثقة وضعفه ابن معين وقال في التقريب لا بأس به من الرابعة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب

(قوله عن أبيه) هو معاذ

ابن أنس الجهني نزيل مصر. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبي الدرداء وكعب الأحبار. وعنه ابنه سهل ولم يروعنه غيره وهو لين الحديث إلا أن أحاديثه حسان في الفضائل والرغائب. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب

(معنى الحديث)

(قوله نهى عن الحبوة الخ) بضم الحاء المهملة وكسرها اسم من الاحتباء

ص: 274

وهو أن يجمع الشخص ظهره وساقيه بثوب أو غيره وقد يحتبي بيديه

(والحكمة) في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة أنه يجلب النوم ويعرّض الطهارة للنقض

(قال العيني) ويلحق به في الكراهة الاستناد إلى الحائط أو غيره لأنه في معنى الاحتباء وأكثر

(وإلى النهي) عن الاحتباء يوم الجمعة حال الخطبة ذهب جماعة منهم عبادة بن نسيّ. وروى ابن أبي شيبة كراهته عن الأوزاعي ومكحول وعطاء والحسن البصري. واستدلوا بحديث الباب. وبما رواه ابن ماجه عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. وبما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. لكن حديث معاذ ضعيف لأنه من رواية ابنه سهل وأبي مرحوم وفيهما مقال كما علمت. وحديث عمرو بن شعيب في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس ورواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد وهو من شيوخه المجهولين. وحديث جابر في إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث كما قاله البخاري

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وابن عدي عن جابر

(ص) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ في الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(ش)(رجال الأثر)(خالد بن حيان الرقيّ) أبو يزيد الكوفي مولاهم. روى عن سالم بن أبي المهاجر وسليمان بن عبد الله وبن جعفر بن برقان وجماعة. وعنه أحمد وأبو كريب وعلى ابن ميمون وزكرياء بن عدي والحسن بن حماد وجماعة. وثقه ابن معين وابن عمار وابن سعد وقال كان ثبتًا وقال النسائي والدارقطني وابن خراش لا بأس به. توفي سنة إحدى وتسعين ومائة

و(سليمان بن عبد الله بن الزبرقان) ويقال سليمان بن عبد الرحمن بن فيروز. روى عن يعلى ابن شداد. وعنه خالد بن حيان ويحيى بن سلامة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب لين الحديث من السابعة

(معنى الأثر)

(قوله فجمع بنا) بتشديد الميم يعني صلى بنا الجمعة

(قوله فرأيتهم محتبين

ص: 275

والإمام يخطب) فيه حجة لمن قال بجواز الاحتباء حال الخطبة منهم من ذكره المصنف ومنهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمَّد وعطاء وابن سيرين وعمرو بن دينار وأبو الزبير وعكرمة بن خالد وأحمد بن حنبل وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية (وأجابوا) عن أحاديث النهي بأنها ضعيفة فلا تقوم بها حجة (وقد جمع) الطحاوي بين احتباء الصحابة المذكورين في حديث الباب والاحتباء المنهيّ عنه في حديث سهل بن معاذ بما حاصله أن الاتجاه المنهي عنه ما كان مبتدأ أثناء الخطبة من السامعين لما فيه من التشاغل عنها وعدم الإصغاء إليها وأن الاحتباء الجائز ما كان مبتدأ قبل الشروع فيها واستمرّ إلى الفراغ منها (ويمكن الجمع) بوجه آخر وهو أن الاحتباء المنهي عنه ما أدى إلى كشف العورة بأن كان فاعله لابسًا ثوبًا واحدًا لما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على شقيه اهـ وأن الاحتباء الجائز هو ما لم يؤد إلى ما ذكر. وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحتبي فقد روى البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محتبيًا بفناء الكعبة يقول بيده هكذا وشبك أبو حاتم بيديه وأخرجه البخاري أيضًا من طريق فليح

(من أخرج الأثر أيضًا) أخرجه البيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

(ش) غرض المصنف بهذا تقوية حديث يعلي بن شداد بن أوس. وأخرج الطحاوي والبيهقي أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع أن ابن عمركان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته اهـ.

و(شريح) بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي أبو أمية النخعي الكوفي القاضي ويقال شريح بن شرحبيل ويقال ابن شراحيل. أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يلقه وقيل لقيه وقال ابن معين كان في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة وأقرّه على ابن أبي طالب وأقام على القضاء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة. روى عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم. وعنه ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي وكثيرون. روى

ص: 276