المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

موضع من حرّة بنى بياضة. وأصل الهزم المنخفض من الأرض. والنبيت أبو حيّ باليمن واسمه عمرو بن مالك. وحرة بنى بياضة قرية على ميل من المدينة. وبنو بياضة بطن من الأنصار

(قوله نقيع الخضمات) النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا غار في الأرض أثبت الكلأ. والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وقيل بفتحهما موضع بنواحي المدينة قاله في النهاية. والمعني أن أسعد بن زرار أول من صلى بهم الجمعة بهزم النبيت الذي هو موضع من قريه بنى بياضة الكائنة في نقيع الخضمات

(قوله قال أربعون) استدل به من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا. وتقدم أنه لا يصلح للاستدلال به لأنها واقعة عين

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن حبان والبيهقي والدارقطني والحاكم وكذا ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حينًا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز أني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لم هو فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء للجمعة لم هو قال أي بنى كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرّة بنى بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعين رجلًا

(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

أي أيجزئُ العيد عن الجمعة أم لا. وفي نسخة "باب إذا وافق يوم جمعة يوم عيد"

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِسْرَائِيلُ نَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ في الْجُمُعَةِ فَقَالَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ".

(ش)(رجال الحديث)(إسراءيل) بن يونس تقدّم في الجزء الأول صفحة 117

و(عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم أبو المغيرة الكوفي. روى عن زيد بن وهب وسالم بن

ص: 219

أبي الجعد ومجاهد بن جبر وآخرين. وعنه شعبة والثوري وشريك وأبو عوانة. وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي وابن نمير. روي له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. و (إياس بن أبي رملة الشامي) سمع معاوية يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة كما ذكره المصنف. روي عنه عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر وابن القطان مجهول وقال في التقريب مجهول من الثالثة وذكره ابن حبان في الثقات. روي له أبو داود والنسائي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله أشهدت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عيدين الخ) بهمزة الاستفهام وفي بعض النسخ هل ثم شهدت وهي رواية ابن ماجه. وفي بعضها شهدت بإسقاط أداة الاستفهام وهي مقدّرة فيها والمراد بالعيد الجمعة والعيد وأطلق على الجمعة عيدًا لما رواه البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في جمعة من الجمع معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيدًا فاغتسلوا وعليكم بالسواك ولأنها تعود في كل شهر مرّات

(قوله ثم رخص في الجمعة الخ) أي أجاز ترك صلاة الجمعة فقال من أراد صلاة الجمعة ممن حضر العيد فليصلها ومن لا فلا

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وكذا ابن خزيمة والذهبي في تلخيصه والبيهقي وابن المديني ولكن في إسناده إياس بن أبي رملة وقد علمت أنه مختلف في عدالته

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ نَا أَسْبَاطٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَي الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ.

(ش)(رجال الحديث)(محمَّد بن طريف) بن خليفة أبو جعفر الكوفي. روي عن عبد الله بن إدريس وأبي بكر بن عياش وأبي أسامة ووكيع وآخرين. وعنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو حاتم وموسي بن هارون وجماعة. وثقه الخطيب وقال أبو زرعة محله الصدق لا بأس به صاحب حديث وقال في التقريب صدوق من صغار العاشرة. توفي سنة اثنتين وأربعين وكل مائتين. و (البجلي) نسبة إلى بجيلة حيّ باليمن من معدّ و (أسباط) بن محمَّد تقدم في الجزء الثالث صفحة 118

ص: 220

معنى الحديث

(قوله صلى بنا ابن الزبير الخ) أي صلى بنا عبد الله بن الزبير صلاة العيد في يوم جمعة أول النهار ثم لم يخرج إلى صلاة الجمعة فصلينا وحدانا يعني صلوا الظهر منفردين لا الجمعة لأنها لا تصح إلا في جماعة كما تقدم في باب الجمعة للملوك والمرأة في قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. ولما حكاه النووي من الإجماع على أنها لا تصح إلا في جماعة (ويحتمل) أنهم صلوا الجمعة فرادى فيكون دليلًا لما حكي عن بعضهم من أن الجمعة تصح فرادي كبقية الصلوات. والأول أقرب إلى الصواب

(قوله أصاب السنة) أي أصاب الطريقة الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث) أيضًا أخرجه النسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال الشوكاني وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَاّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(ش)(أبو عاصم) الضحاك النبيل تقدم في الجزء الأول صفحة 13 أو كذا (ابن جريج) عبد الملك صفحة 74. و (عطاء) بن أبي رباح

(قوله فجمعهما جميعًا الخ) بتشديد الميم والمراد أنه صلى ركعتين أول النهار في جماعة قصد بهما العيد والجمعة ولم يعد إلى صلاة الجمعة بعد الزوال (وظاهر هذا) وما قبله أن عبد الله بن الزبير صلى العيد واكتفي بها عن الجمعة وهو الموافق للحديث السابق (وقال الخطابي) صنيع ابن الزبير لا يجوز أن يحمل إلا على رأي من يدعي تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال وقد روى ذلك عن ابن مسعود فعلي هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى ركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها اهـ لكنه غير مسلم (قال) العيني قول الصحابة ثم رحنا إلى الجمعة بعدها فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ينافي تأويل الخطابي من قوله يشبه أن يكون الخ لأنهم لو لم يتحققوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاها عيدًا لما راحوا إلى الجمعة بعدها ولم يصلوا الظهر بعدها وحدانا. وأيضًا حديث زيد بن أرقم يؤيد ما قلنا لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعينها وذكر زيد فيها صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وأيضًا قول ابن عباس أصاب السنة أراد بها هذه اهـ

(وما قاله) العيني هو الظاهر ولا يعكر عليه تقديم ابن الزبير الخطبة على الصلاة كما في رواية النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم

ص: 221

خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلي ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. لأنه وقع تقديم خطبة العيد على الصلاة من جماعة منهم ابن الزبير وقد قدمها عمر بن الخطاب كما جاء في رواية الحاكم عن وهب بن كيسان قال شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحي يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال الخطبة تم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بنى أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ -الْمَعْنَي- قَالَا نَا بَقِيَّةُ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ "قَدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ". قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ.

(ش)(رجال الحديث)(عمر بن حفص) بن سعد بن مالك الحميري. روي عن بقية ابن الوليد وسعيد بن موسى وعباس بن سلمه. وعنه أبو داود وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأبو عروبة آخرون. قال ابن المواق لا يعرف حاله وقال في التقريب مقبول من صغار العاشرة. توفي سنة ست وأربعين ومائتين. و (الوصابي) بفتح الواو والصاد المهملة المشددة آخر موحدة نسبة إلى الوصاب قبيلة من حمير قاله السمعاني وقال في التقريب بضم الواو وتخفيف الصاد المهملة المفتوحة. و (عبد العزيز بن رفيع) الأسدي أبي عبد الله المكي الطائفي. روي عن أنس وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة والتابعين. وعنه عمرو بن دينار والأعمش وشعبة بن الحجاج وشريك وكثيرون. وثقة أحمد وأبو حاتم والنسائي والعجلي. توفي سنة ثلاثين أو بعد الثلاثين والمائه. روي له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فمن شاء أجزأه الخ) أي فمن أراد أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أجزأه ذلك (وفيه دلالة) على جواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإِمام اكتفاء بصلاة العيد (واختلف في هذا) فقالت الحنابلة تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإِمام إلا الإِمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون (وقال الهادي) والناصر تسقط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإِمام وثلاثة معه فتجب عليهم. واستدلوا بقوله وإنا مجمعون. لكن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يكفي بمجرّده

ص: 222

في الدلالة لأن مجرّد الأخبار لا يصلح دليلًا على الوجوب (قال في النيل) يدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإِمام إذ ذاك وقول ابن عباس أصاب السنة وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة اهـ (وقال) في الروضة الندية الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة. أما قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك اهـ (وللمالكية) في هذا روايتان. فروي مطرّف وابن ذهب وابن الماجشون عن مالك الاكتفاء بالعيد عن الجمعة لما رواه الشافعي في الأم عن عثمان أنه قال اجتمع في يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ووجه الدلالة في هذا أن عثمان خطب بذلك في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه فهو إجماع منهم على جواز ذلك. وروي ابن القاسم عن مالك أنه لا بد من الجمعة وهو مشهور المذهب وقول أبي حنيفة (والحديث) حجة عليهم (وقالت) الشافعية تجب على أهل البلد ولا يجزئهم العيد عنها واختلفوا في أهل القري الذين يسمعون نداء الجمعة. ومشهور المذهب أن الجمعة تسقط عنهم ويصلون الظهر لرواية عثمان المتقدمة. وبهذا قال عثمان وعمر بن عبد العزيز (وقال) عطاء إذا صلوا العيد لم تجب عليهم جمعة ولا ظهر لا على أهل البلد ولا على أهل القري (قال) ابن المنذر وروينا نحوه عن على

(قوله قال عمر عن شعبة) أي قال عمر بن حفص أحد شيخي المصنف في روايته عن شعبة بالعنعنة بخلاف محمَّد بن المصفي فإنه قال في روايته حدثنا شعبة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق المصنف وأخرجه أيضًا من طريق زياد بن عبد الله عن عبد العزير بن رفيع بسنده إلى أبي هريرة قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع فلما صلى العيد جمع "ورواه" أيضًا مرسلًا من طريق سفيان عن عبد الله بن رفيع عن ذكران أبي صالح قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة ويوم عيد فصلي ثم قام فخطب الناس فقال قد أصبتم ذكرًا وخيرًا وإنا مجمعون فن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يجمع فليجمع. ويروي عن سفيان عن عبد العزيز موصولًا مقيدًا بأهل العوالي وفي إسناده ضعف وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مقيدًا بأهل العالية إلا أنه منقطع "وساقه بسنده" إلى عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه

ص: 223