المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب كفارة من تركها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب كفارة من تركها)

من هذا فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه

(ومنها) ما رواه البيهقي وابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى لله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السرّ والعلانية ترزقوا وتنصروا واعلموا أن الله أفترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها وجحودًا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا ولا برّ له حتى يتوب فمن تاب الله عليه

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارمي والحاكم

(باب كفارة من تركها)

أي في بيان مقدار كفارة من ترك الجمعة لغير عذر كما في الحديث

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ".

(ش)(رجال الحديث)(همام) بن يحيى بن دينار تقدم في الجزء الأول صفحة 74. و (قدامة ابن وبرة) بفتحات. روى عن سمرة هذا الحديث. وعنه قتادة بن دعامة. قال أحمد ابن خزيمة والذهبي لا نعرفه وقال البخاري لم يصح سماعه من سمرة وقال في التقريب مجهول من الرابعة ووثقه ابن معين. روى له أبو داود والنسائي. و (العجيفي) بضم العين المهملة وفتح الجيم نسبة إلى عجيف بن ربيعة

(معنى الحديث)

(قوله فليتصدق بدينار) الأمر فيه للندب لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر. وهذه الكفارة لتخفيف إثم الترك لا مزيلة له أصالة لأن تركها من غير عذر من الكبائر كما هو ظاهر الأحاديث الواردة بالوعيد الشديد أما هو الإثم كله فلابدّ فيه من التوبة

(قوله فإن لم يجد فبنصف دينار) أي إن لم يجد دينارًا كاملًا فليتصدق بنصف دينار

(والحديث) أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي. وهو ضعيف لعدم سماع قدامة من سمرة كما تقدم

ص: 196

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ في الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ في الْمَتْنِ.

(ش) أي روى الحديث خالد بن قيس عن قتادة مثل رواية همام عنه غير أنه خالفه في الإسناد فإن خالدًا رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة فذكر الحسن بدل قدامة في رواية همام. وغرض المصنف بذكر هذا التعليق تقوية الحديث. وقد وصله ابن ماجه والبيهقي من طريق نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ترك جمعة متعمدًا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار "قال البيهقي" كذا قال "يعني خالد بن قيس" ولا أظنه إلا واهمًا في إسناده لاتفاق رواة همام وسعيد بن بشير وأيوب أبي العلاء على خلافه اهـ ملخصًا. هذا و (خالد ابن قيس) بن رباح البصري. روى عن عطاء وقتادة وعمرو بن دينار. وعنه أخوه نوح وعلى بن نصر ومسلم بن إبراهيم. وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين وقال ابن المديني لا بأس به وقال في التقريب صدوق من السادسة يغرب. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. ورواية خالد هذه أخرجها ابن ماجه بلفظ من ترك الجمعة متعمدًا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ".

(ش) هذه الرواية أخرجها الحاكم والبيهقي مرسلة أيضًا فلا تقوي على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتصلة الدالة على التصدق بدينار أو نصف دينار وهو وإن روى متصلًا من طريق سعيد بن بشير كما ذكره المصنف ضعيف أيضًا لأن سعيدًا فيه مقال

(قوله أو صاع حنطة الخ) أوللتخيير. وتقدم أن الصاع أربعة أمداد. بمدّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الذي بالمدينة وهو رطل وثلث. والحنطة القمح. وغرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان أن أيوب أبا العلاء عن قتادة خالف همامًا عن قتادة في السند فأرسله بإسقاط سمرة بن جندب وفي المتن فقد ذكر التصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وذكر همام التصدق بدينار أو نصف دينار "وقد أخرج" البيهقي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وسئل عن

ص: 197