المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الجمعة في القري) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الجمعة في القري)

طريق البخاري عن تميم الداري عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة واجبة إلا على صبيّ أو مملوك أو مسافر. وفي رواية ابن عبدان إن الجمعة واجبة إلا على صبيّ أو مملوك أو مسافر (ومنها) ما أخرجه أيضًا من طريق ابن لهيعة عن جابر وتقدم لفظه (ومنها) ما أخرجه من طريق حسن بن صالح عن مولى لآل الزبير يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجمعة على كل حالم إلا أربعة على الصبي والمملوك والمرأة والمريض (ومنها) ما أخرجه بسنده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة

في ‌

(باب الجمعة في القري)

أي في بيان حكم صلاة الجمعة في القري وهي جمع قرية على غير قياس

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ -لَفْظُهُ- قَالَا نَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَى قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله لفظه) أي لفظ الحديث لفظ محمَّد بن عبد الله المخرّمي فهو خبر لمبتدإ محذوف. وتقدمت ترجمته في الجزء الأول صفحة 164. وكذا (وكيع) صفحة 32 و (أبو جمرة) هو نصر بن عمران بن عصام وقيل ابن عاصم بن واسع البصري الضبعي. روي عن ابن عمر وابن عباس وأنس وآخرين. وعنه شعبة وقرّة بن خالد وهمام بن يحيى وأبو عوانة وجماعة وثقه ابن حبان وعبد الله بن أحمد وابن سعد وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة وقال في التقريب مشهور بكنيته ثقة من الثالثة

(معنى الحديث)

(قوله بالمدينة) ووقع في رواية المعافى بمكة وهو خطأ

(قوله جمعت بجواثى الخ) بضم الجيم وواو مخففة وقد تبدل همزة مقصورة وقد تمدّ والبحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان

(قوله قال عثمان الخ) أي قال عثمان بن أبي شيبة في روايته جواثي قرية من قري عبد القيس وقال في معجم البلدان هو حصن بالبحرين لعبد القيس وأشار المصنف بهذا إلى الفرق بين لفظ عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي فإن لفظ المخرمي نسبة إلى المملكة ولفظ عثمان نسبة إلى القبيلة فإن عبد القيس علم لقبيلة كانوا ينزلون بالبحرين

ص: 215

(والقرية) كل مكان اتصلت به الأبنية سواء أكانت من أحجار أم أخشاب أم طين أم غيرها واتخذت

قرارًا لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلا لحاجة وتطلق على البلدة الصغيرة وقد تطلق على المدن

(وفي هذا) دلالة على صحة إقامة الجمعة في القري (وقد اختلف) في الموضع الذي تقام فيه الجمعة

فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها تقام في كل قرية فيها أربعون رجلًا أحرارا بالغين عقلاء

مقيمين بها لا ينتقلون عنها إلا لحاجة سواء أكان بناء تلك القرية من حجر أم خشب أم قصب

أم طين أم غيرها بشرط أن تكون أبنيتها مجتمعة عرفًا (وقالت المالكية) تقام في العصر والقرية

أما العصر فلا خلاف فيه وكذا القرية عن كانت بيوتها متصلة وطرقها في وسطها وفيها سوق

ومسجد يجمع فيه للصلوات كان لهم وال أم لا. واستدلوا بحديث الباب لكن لا دلالة فيه على

هذا كله. وقالت الحنفية) لا تقام إلا في المصر. واختلفوا في المراد بها فقال أبو حنفية هي كل

بلدة فيها سكك وأسواق ولها توابع ووال ينصف المظلوم وعالم يرجع عليه وهو الأصح عندهم

واختار الكرخي وأبو يوسف أن العصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود

(واستدلوا) على اشتراط المصر بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن على مرفوعًا لا جمعة ولا

تشريق إلا في مصر جامع قال في النيل وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه وللاجتهاد

فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة عن عمر

أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم وهذا يشمل المدن والقري. وروى البيهقي

عن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما

رجال من الصحابة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يري أهل المياه بين

مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. وذكر ابن المنذر عن ابن عمر أيضًا أنه كان يري على أهل

المناهل والمياه أنهم يجمعون (ويؤيد) عدم اشتراط العصر حديث طارق بن شهاب المتقدم فإنه

لم يقيد فيه الوجوب بذلك. وكذا حديث الباب فإن القرية في الأصل هي البلدة الصغيرة. وكذا

ما رواه الدارقطني من حديث أم عبد الله الدوسية وإن كان فيه مقال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم. ويؤيد ذلك ما رواه ابن سعد وأهل السير أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في بطن الوادي اهـ كلام النيل ببعض تصرّف

(واختلف) الفقهاء أيضًا في اشتراط المسجد لصلاة الجمعة (فذهب) الهادي إلى اشتراطه وقال لأن الجمعة لم تقم إلا فيه (وبه قالت) المالكية وقالوا يشترط فيه أن يكون مبنيًا بناءً معتادًا لأهل البلد وأن يكون متحدًا فلو تعدد فالجمعة للعتيق وهو الذي أقيمت فيه الجمعة أولًا وإن تأخر بناؤه ما لم يهاجر العتيق أو يكون التعدد لحاجة أو يحكم حاكم بصحتها في الجديد وإلا صحت ومن الحاجة المبيحة للتعدد ضيق العتيق عمن يحضر لصلاة الجمعة ولو كان حضوره مندوبًا

ص: 216

كالنساء والصبيان والعبيد. ومنها وجود عداوة بين أهل البلد. ويشترط في المسجد أيضًا أن يكون داخل البلد وقال ابن ناجي يصح أن يكون خارجها بحيث ينعكس عليه دخان البلد. وحدّه بعضهم بأربعين ذراعًا وبعضهم بأربعين باعًا اهـ

ومحل كلامه إذا بني خارج البلد ابتداء أما إذا بني داخل البلد ابتداء ثم خربت وصار خارجها عنها فالجمعة فيه صحيحة (وقال) أبو حنيفة والشافعي وأحمد والمؤيد بالله وغيرهم المسجد غير شرط في صحة الجمعة لأن الدليل المثبت لوجوب الجمعة ساكت عن اشتراطه فتجوز في مسجد البلد وفي أبنيتها وفي الفضاء التابع لها إذا كان لا تقصر فيه الصلاة (قال) في البحر وهذا القول قوي إن صحت صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بطن الوادي اهـ

وقد روى صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير. ولو سلم عدم صحة ذلك لا يدل فعلها في المسجد على اشتراطه وتقدم أيضًا في عبارة الروضة الندية ما يفيد أن اشتراط المسجد والقرية وغيرهما مما ذكر لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة بل هي كغيرها من الصلوات

(قال ابن رشد) في بداية المجتهد سبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرّق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصورة عند فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياها هل هي شرط في صحتها أم وجوبها أم ليست بشرط وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصلها إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطًا في صلاة الجمعة اشترطها ومن رأي بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط العصر والسلطان ومن هذا الموضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أولا تقام "إلى أن قال" وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ولقائل أن يقول إن هذه لو كانت شروطًا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ولقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) اهـ (والحديث) أخرجه البخاري والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ- عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ

ص: 217

بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ.

(ش)(رجال الحديث)(ابن إدريس) هو عبد الله تقدم في الجزء الثاني صفحة 253 و (محمد بن أبي أمامة بن سهل) بن حنيف. روى عن أبيه وأبان بن عثمان وعبد الرحمن بن كعب. وعنه مالك وابن إسحاق ويحيى بن سعيد. وثقه ابن معين روى له أبو داود والنسائي و (عبد الرحمن بن كعب) بن مالك الأنصاري السلمي. روى عن أبيه وأخيه عبد الله وأبي قتادة وجابر وعائشة. وعنه ابنه كعب وأبو أمامة والزهري وسعد بن إبراهيم وأبو عامر الخزّاز. قيل ولد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يرو عنه وقال ابن سعد كان ثقة وقال في التقريب ثقة من كبار التابعين. روى له الجماعة. و (كعب بن مالك) بن أبي كعب بن القين ابن كعب بن سواد بن غنم بن كعب الأنصاري أبي عبد الله السلمي أو أبي عبد الرحمن. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أسيد بن حضير. وعنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله ومحمد وابن عباس وجابر وأبو أمامة الباهلي وآخرون. كان مشهورًا بالشعر شهد العقبة وبايع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وشهد أحدًا وجرح بها بضعة عشر جرحًا وحمل من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك ثم تيب عليهم. توفي سنة خمسين في إمارة معاوية بن أبي سفيان كما ذكره الحاكم روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله ترحم لأسعد بن زرارة) يعني دعا له بالرحمة. وفي رواية ابن ماجه فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. و (أسعد بن زرارة) بن عدي بن عبيد النجاري الأنصاري أبي أمامة الخزرجي قديم الإِسلام قال الواقدي خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة ابن ربيعة فسمعا برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتاه فعرض عليهما الإِسلام وتلا عليهما القرآن فأسلما ولم يقربا عتبة ورجعا إلى المدينة فكانا أول من قدم بالإِسلام إلى المدينة. وشهد العقبتين ويقال إنه أول من بايع ليلة العقبة وأول من مات من الصحابة بعد الهجرة وأول ميت صلى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأول من دفن بالبقيع

(قوله فقلت له إذا سمعت النداء الخ) هو على تقدير الاستفهام فكأنه قال مالك إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة فقال أترحم عليه لأنه أول من أقام الجمعة بنا جهة المدينة. وهزم النبيت

ص: 218