الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما أخفيت ليلة القدر لما رواه أحمد والحاكم من حديث الآقياسعيد والآتي وفيه ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر (وهو) قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة "ومن حجة" صاحب هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسني (والحكمة) في ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت في العبادة "ومنها" أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة (قال الغزالي) هذا أشبه الأقوال وجزم به ابن عساكر وغيره "وقال" المحب الطبري إنه الأظهر "ومنها" أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى الغروب "ومنها" أنها من الزوال إلى غروب الشمس "ومنها" أنها من حين أذان الجمعة إلى الفراغ من صلاتها "ومنها" أنها إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة "ومنها" أنها وقت الجلوس بين الخطبتين (والراجح) أنها بعد العصر كما تقدم وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرها "ولا ينافيه" ما رواه أحمد والحاكم واللفظ له عن أبي سلمة قال قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري فسألته عن هذه الساعة لعله أن يكون عنده منها علم فأتيته فقلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة فهل عندك منها عم فقال سالت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنها فقال إلى كنت أعلمها ثم أنسِيتها كما أنسيت ليلة القدر "لأن نسيانه" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقدح في الأحاديث الواردة بتعيينها لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سمع منه التعيين قبل النسيان قاله البيهقي
(والحديث) أخرجه مسلم والبيهقي
(باب فضل الجمعة)
أي في بيان فضل صلاة الجمعة
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَي الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَي الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَي فَقَدْ لَغَا".
(ش)(قوله من توضأ فأحسن الوضوء الخ) يعني من أتي به مستجمعًا للشروط والآداب كما تقدم ثم أتي من صلاة الجمعة فاستمع الخطبة وسكت قريبًا كان أو بعيدًا فالإنصات اعمّ من الاستماع (واختلف) هل يلزم من الاستماع الإنصاف أولًا "مال ابن حجر" إلى الثاني فقال
لايلزم إذ قد سمع الإنسان ويتكلم فلا بدّ من الأمرين جميعًا لمن كان قريبًا بحيث يسمع الخطبة وأما من كان بعيدًا لزمه الإنصاف فقط. وقيل يجوز له أن يقرأ القرآن حينئذ
(قوله غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الخ) يعني غفر الله له الذنوب الواقعة منه من ابتداء الساعة التي صل فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الماضية ويغفر له زيادة على ما بين الجمعتين ذنوب ثلاثة أيام (وفي هذا) دلالة على مضاعفة فضلها الجمعة لأن غيرها من الصلوات يكفر ما بين الصلاتين فحسب
(قوله ومن مسّ الحصى فقد لغا) يعني من لشعب بالحصى حال الخطبة فقد ارتكب اللغو المنهي عنه قال في القاموس واللغو السقط وما لا يعتدّ به من كلام أو غيره اهـ أو قال في النهاية من مس الحصى فقد لغا أي تكلم. وقيل عدل عن الصواب وقيل خاب. والأصل الأول اهـ وقوله تكلم هو على التشبيه أي كأنه تكلم. ولغا أصله الواو والياء يقال لغا يلغو وزان دعا يدعو ولغي يلغي وزان سعي يسعي ولغي يلغي وزان هوي يهوي (وفي هذا) إشارة إلى أنه ينبغي حال سماع الخطبة حضور القلب وسكون الجوارح والإقبال عليها وترك ما يشغل من عبث وغيره
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَي أَنَا عِيسَي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِي عَنْ مَوْلَي امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه عَلَي مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَي الأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَي أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَي وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ. فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ". ثُمَّ يَقُولُ في آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ ذَلِكَ.
(ش)(عيسى) بن يونس تقدم في الجزء الأول صفحة 24
(قوله عن مولى امرأته) مجهول لا يعرف
(قوله غدت الشياطين براياتها الخ) يعني ذهبت بأعلامها فالرايات جمع راية وهي العلم الذي في العسكر. ويحتمل أن يراد بها الأغلال التي تجعل في الأعناق. وقوله بالترابيث أوالربائث بالشك. والترابيث جمع تربيثة وهي الواحدة من التربيث تقول ربثته تربيثا وتربيثة أي حبسته. والربائث جهح ربيثة وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه ومقاصده والمراد أن الشياطين تجتمع في الأسواق وتذكر الناس حوائجهم ليمنعوهم باشتغالهم بها عن الذهاب إلى الجمعة وحضورها ويثبطونهم عنها يقال ثبطه تثبيطًا قعد به عن الأمر وشغله عنه ومنعه
(قوله فيكتبون الرجل من ساعة الخ) يعني من حضر قبل خروج الإِمام بساعة أوساعتين. وقد بين في رواية ابن ماجه وغيره ثواب كل على حسبه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسم قال إذا كان يوم الجمعة كانت على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإِمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وفي رواية له أيضًا فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إني الصلاة. وقوله حتى يخرج الإِمام غاية لكتابة الملائكة وبعد خروجه يطوون الصحف ويستمعون الخطبة كما في الحديث
(وقوله فإذا جلس الرجل الخ) أي إذا جلس في مكان يتمكن فيه من سماع الخطيب والنظر إليه وسكت ولم يرتكب اللغو من القول والفعل كان له نصيبان من الثواب. فالكفلان تثنية كفل وهو النصيب وإن بعد عن الإِمام وجلس في مكان لا يسمع فيه الخطبة فأنصت ولم يلغ كان له نصيب واحد من الأجر لإنصاته
(قوله كان عليه كفلان من وزر) أي كان عليه نصيبان من الإثم. وفي نسخة كان له كفل من وزر أي كانت عليه نصيب من وزر. فاللام فيه بمعني على. والنسخة الأولى هي الأولى لموافقتها لرواية أحمد وفيها كان عليه كفلان للغوه وعدم إنصاته
(قوله صه) أي اسكت
(قوله ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء) أي من الثواب. وفي رواية أحمد من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. وفي رواية له عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة "أي ليس له جمعة كاملة" فلا ينافي حديث الباب للاتفاق على إسقاط فرض الجمعة عنه
(قوله ثم يقول في آخر ذلك الخ) من كلام مولى أم عثمان أي قال مولى أم عثمان ثم يقول على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد ذكره هذء القصة سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك. والغرض تقوية ما أخبر به وإفادة أن الحديث مرفوع
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد فضل صلاة الجمعة، وعلى الترغيب في التبكير إليها وعلى أن الشياطين تجتهد في هذا اليوم في صدّ الناس عن الرواح إلى الصلاة أو عن التبكير إليها وعلى الترغيب في الدنوّ من الإِمام والنظر إليه والإنصات للخطبة "فما يفعله" كثير من أهل هذا الزمان من وضع رايات على المنبر تحجب الخطيب عن الأبصار "بدعة مذمومة" مخالفة لهدي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ودل الحديث أيضًا على التنفير من اللغو حال الخطبة لما فيه من الإثم والحرمان من عظيم الأجر، وعلى التحذير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة لغير الخطيب
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وأحمد عن عليّ بلفظ إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يربثوت الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإِمام فمن دنا من الإِمام فأنصت أو استمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر ومن نأي عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ومن دنا من الإِمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر ومن نأي عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له ثِم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلَي امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ.
(ش) أتي به لبيان أن الحديث روى من طريقًا آخر بدون شك في قوله فيرمون الناس بالربائث، ولم نقف على من أخرج هذه الرواية
(باب التشديد في ترك الجمعة)
أي في بيان الوعيد الشديد لمن ترك صلاة الجمعة تهاونًا
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَي قَلْبِهِ".
(ش)(ورجال الحديث)(عبيدة بن سفيان) بن الحارث الحضرمي. روى عن أبي هريرة
وأبي الجعد وزيد بن خالد وعنه ابنه عمرو وإسماعيل بن أبي حكيم وبشر بن سعيد ومحمد بن عمرو. قالي العجلي تابعي ثقة وقال ابن سعد كان شيخًا قليل الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (أبو الجعد) قيل اسمه أدرع وقيل عمرو ابن بكير. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن سلمان الفارسي. وعنه عبيدة ابن سفيان. بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بجيش قومه لغزوة الفتح وتبوك. قتل مع عائشة يوم الجمل. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. و (الضمري) بفتح فسكون نسبة إلى بن ضمرة بن بكر
(معنى الحديث)
(قوله من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها) يعني كسلًا لقلة الاهتمام بأمرها وليس المراد أنه تركها استخفافًا وإلا كفر
(قوله طبع الله على قلبه) أي جعل فيه الجفاء والقسوة فلا يصل إليه شيء من الخير. يقال طبع طبعًا من باب نفع ختم وأما الطبع بفتح الموحدة فهو الدنس "قال العراقي" المراد بالتهاون الترك بلا عذر وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق "وقال" أبو معاذ الطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين الذي هو اسوداد القلب من الذنوب وأشد منهما الإقفال وهو أن يقفل على القلب
(وظاهر) أن من ترك ثلاث جمع تهاونًا يطبع على قلبه ولوكان الترك متفرّقًا وبه قال بعضهم حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة. ومجتمل أن المراد ثلاث متواليات. ويؤيده ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ورواه البيهقي عن جابر. واعتبار الثلاث إمهال من الله تعالى للعبد لعله يتوب ويرجع عن ترك الجمعة
(وقد ورد) في التحذير من ترك الجمعة أحاديث
(منها) ما رواه مالك وأحمد عن أبي قتادة مرفوعًا بلفظ من ترك الجمعة ثلاث مرّات من غير ضرورة طبع الله على قلبه
(ومنها) ما رواه الطبراني في الكبير عن أسامة رفعه من ترك ثلاث جمعًات غير عذر كتب من المنافقين
(ومنها) ما رواه البيهقي من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر قد رمي الإِسلام من وراء ظهره
(ومنها) ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه "والصبة بضم الصاد المهملة وتشديد الموحدة السرية من الخيل أو الغنم أو الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين وقيل ما بين العشرة إلى الأربعين"
(ومنها) ما رواه أحمد عن حارثة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ