المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الجمعة في اليوم المطير) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

عن حجاج بن أرطأة عن عمرو كذلك مرفوعًا اهـ

وأخرجه الدارقطني أيضًا وفي سنده زهير بن محمَّد روى عن أهل الشام مناكير والوليد مدلس وقد روى بالعنعنة. وحديث حجاج بن أرطأة الذي أشار إليه البيهقي أخرجه الدارقطني من طريق محمَّد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة على من بمدى الصوت قال داود يعني حيث يسمع الصوت اهـ

وفي سنده محمَّد بن الفضل نسبوه إلى الكذب فجميع طرق الحديث متكلم فيها ولكن لكثرتها يقوّي بعضها بعضًا. والموقوف في قوّة المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي

(باب الجمعة في اليوم المطير)

أي في بيان حكم تأدية صلاة الجمعة في يوم المطر لمن سمع النداء. ومطير فعيل بمعني فاعل أي كثير المطر. ونسبة المطر إلى اليوم مجاز عقلي. ويقال يوم ماطر وممطر ومطرككتف أي ذو مطر

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

(ش) مناسبة الحديث للترجمة أنه وإن كان مطلقًا عن التقييد بالجمعة فهو مقيد بدليل الرواية الآتية. و (همام) بن يحيى. و (أبو المليح) اسمه عامر بن أسامة تقدم في الجزء الأول صفحة 207

(قوله يوم حنين كان يوم مطر) يعني وكان يوم جمعة في الرواية الآتية وكانت تلك الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة لخمس خلون من شوال. وحنين واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة

(قوله أن الصلاة في الرحال) أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن يعني أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر مؤذنه أن ينادي الناس ويعلمهم بأن يصلوا في رحالهم. والرحال جمع رحل وهي المنازل والمساكن من حجر أو غيره. وفي رواية النسائي عن أبي المليح عن أبية قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن صلوا في رحالكم

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الأَعْلَى نَا سَعِيدٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(ش) غرض المصنف بذكر هذا الأثر بيان أن اليوم المطير الذي أمر رسول الله صلى الله

ص: 202

تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه بالصلاة في الرحال كان يوم جمعة. وهذا الأثر أخرجه البيهقي بلفظ قال سعيد وحدثنا صاحب لنا أنه سمع أبا المليح يقول كان ذلك يوم جمعة "قال البيهقي" أما قتادة فلم يذكر في حديثه يوم جمعة اهـ

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ خَبَّرَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

(ش)(قوله حدثنا نصر بن على قال سفيان بن حبيب خبرنا) سفيان. وخبرنا مبنيّ للمعلوم والجملة مقول القول وفاعل قال نصر بن على أي قال نصر بن على ثنا سفيان بن حبيب يؤيد هذا رواية الحاكم قال حدثنا نصر بن عليّ ثنا سفيان الخ "وما يوهمه" ظاهر المصنف من أن سفيان فاعل قال وأن خبرنا مبنيّ للمجهرل "فليس مرادًا" و (سفيان بن حبيب) هو البصري أبو محمَّد ويقال أبو معاوية البزّاز. روى عن عاصم الأحول وحبيب بن الشهيد وحسين بن ذكران وشعبة والأوزاعي وجماعة. وعنه عبد الرحمن بن المبارك وحميد بن مسعدة وحبان بن هلال ونصر بن على وآخرون. قال أبو حاتم صدوق ثقة وقال النسائي ويعقوب بن شيبة ثقة ثبت. توفي سنة ثنتين أو ثلاثًا وثمانين ومائة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري. و (أبو قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي تقدم في الجزء الثالث صفحة 42

(معنى الحديث)(وقوله زمن الحديبية) كانت سنة ست. والحديبية بتخفيف الياء الأخيرة وتشدّد قرية صغيرة على مرحلة من مكة وعلى تسع مراحل من المدينة سميت بذلك لشجرة حدباء كانت بها. وقيل باسم بئر هناك عند مسجد الشجرة وهي من الحرم (وقال) ابن القصار بعضها في الحل وبعضها في الحرم

(قوله لم تبتلّ أسفل نعالهم) هوكناية عن قلة المطر وظاهر ترجمة المصنف وذكره هذه الأحاديث تحتها يدل على أنه يري أن المطر يحيى ترك الجمعة وإن كان خفيفًا ولكن الأحاديث التي ساقها ليست صريحة في ذلك بل هي محتملة لأن يكون النداء بالصلاة في الرحال كان في صبح الجمعة أو عصرها. وعلى فرض أن الداء كان في وقت الزوال فهو لا يدل أيضًا إلا لو صح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة في الأسفار ولا نعلم ذلك إلا فيما رواه ابن سعد وأهل السير من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة في بطن الوادي فالأحاديث المذكورة لا تنتهض للدلالة على ما أشار إليه المصنف

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الحاكم والبيهقي وكذا ابن ماجه عن أبي المليح قال خرجت

ص: 203