الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الظهر ويكون معنى قوله إلا يوم الجمعة لا تكره الصلاة في ذلك الوقت يعني في أول الوقت الذي يلي وقت الزوال من غير تأخير لعدم العله الموجبة للكراهة وهي تسجير جهنم فتكون الصلاة في وقتها بعد الزوال بهذا التقدير اهـ يبعض تصرّف
(قوله وهو مرسل الخ)
لعل مراده بالإرسال الانقطاع فإن الصحابي مذكور وقد بين المصنف وجه الإرسال بقوله أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة
(والحديث) أخرجه البيهقي
(باب وقت الجمعة)
وفي بعض النسخ "باب في وقت الجمعة"
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.
(ش) وفي نسخة يصلي يوم الجمعة إذا مالت الشمس يعني إذا زالت عن كبد السماء. وفي رواية البخاري كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي يتحقق ميلها (وفيه إشعار) بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على صلاة الجمعة عقب الزوال (وإلي هذا) ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مستدلين بحديث الباب وبما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء "وهو يفيد" أن الفيء كان موجودًا لكنه قليل لأن الجدران كانت قصيرة لا يستظل بظلها إلابعد توسط الوقت (قال النووي) قال الشافعي صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (وذهبت الحنابلة) وإسحاق إلى جواز الجمعة قبل الزوال مستدلين مما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة. ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وبما رواه الدارقطني وأحمد عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (قال أحمد) وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر عليهم فكان كالإجماع اهـ (وأجاب الجمهور) عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد وأن الصلاة وإراحة
الجمال كانتا تقعان عقب الزوال. وعن الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر وعثمان بأنه ضعيف لأن عبد الله بن سيدان تكلم فيه غير واحد. قال الحافظ تابعي كبير غير معروف العدالة وقال ابن عدي يشبه المجهول وقال البخاري لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوي منه اهـ
"يعني به حديث الباب عند المصنف والبخاري وما تقدم عند مسلم وما رواه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس"
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والترمذي البيهقي
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ.
(ش)(رجال الحديث)(يعلي بن الحارث) بن حرب بن جرير بن الحارث المحاربي أبو حرب الكوفي. روى عن إياس بن سلمة وسليمان بن حبيب وإسماعيل بن أبي خالد وأشعث ابن أبي الشعثاء وغيرهم. وعنه أحمد بن عبد الله ويحيى الحماني ويحيى بن آدم وأبو الوليد الطيالسي وآخرون. وثقه ابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن حبان وقال في التقريب ثقة من الثامنة. مات سنة ثمان وستين ومائة. و (إياس بن سلمة بن الأكوع) الأسلمي أبا سلمة أو أبا بكر المدني. روى عن أبيه وابن عمار. وعنه ابناه سعيد ومحمد ويعلي بن الحارث وعمرو ابن راشد وابن أبي ذئب وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان وقال في التقريب ثقة من الثالثة. توفي سنة تسع عشرة ومائة
(معنى الحديث)
(قوله وليس للحيطان فيء) يعني يستظل به كما صرّح به في رواية البخاري والنسائي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي رواية مسلم وابن ماجه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به "وليس المراد" نفي الظل مطلقًا لأن الظل لا ينتفي في وقت مالًا قبل الزوال ولا بعده (وهذه) الروايات تدل عل المبادرة بصلاة الجمعة عقب الزوال لأن النفي في قوله وليس للحيطان فيء متوجه إلى القيد فقط وهو قوله يستظل به فتكون دليلًا للقائلين إن وقت الجمعة بعد الزوال
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
(ش) وفي رواية الترمذي ما كنا نقيل ولا نتغذي إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والقيلولة النوم نصف النهار وتطلق على الاستراحة في هذا الوقت وإن لم يكن معها نوم. والغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار
(واحتج به) من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال لأن الغذاء والقيلوله محلهما نصف النهار. وحكوا عن ابن قتيبة أنه لا يسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال
(وحمله الجمهور) على أن المراد به التبكير بالصلاة أول الزوال فكانوا لا يتغذون إلا بعد الجمعة لاشتغالهم بالتهيؤ للجمعة والتهجير وليس المراد أنه يقع تغذّيهم ومقيلهم وقت الزوال حتى تكون الصلاة وقعت قبله
(لكن) قال في النيل قد ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ماحفظت (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إلا من في رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة. وعند ابن ماجه من حديث أبيّ ابن كعب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبي هريرة وابن عباس. ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة
(وأصرح) من هذا حديث جابر المذكور في الباب فإت صرّح بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال (ولا ملجئَ) إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور (واستدلالهم) بالأحاديت القاضية بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله
(وقد أغرب) ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد (وهو مردود) فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحي وقال خشيت عليكم الحرّ. وأخرج من طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى
(وفيما قاله) نظر فإن خطبته وصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانتا معتدلتين فما كان يزيد اشتغاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهما على ساعة فلكية وبمضيها لا يمكن أن يكون لجدران المدينة فيء يستظلّ به لقصر جدرانها إذ ذاك (وما ذكره) عن معاوية وابن مسعود لا يعارض الأحاديث