المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في صلاة القاعد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب في صلاة القاعد)

إلى مكة وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه

(لكن) ينافيه قول زيد بن أرقم في حديث الترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة فنزلت (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)"الحديث"

(وأجاب) ابن حبان بأن زيد بن أرقم أراد بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلفه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة من المسلمين

(وردّ) بما رواه الطبراني عن أبي أمامة قال كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضيه ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ يوما فدخل في الصلاة "الحديث" وهذا كان بالمدينة قطعًا لأن أبا أمامة ومعاذًا أسلما بها

(قوله ونهينا عن الكلام) فيه دلالة على تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا عمدًا أوجهلًا سواء أكان لمصلحة الصلاة أم لا وبه قالت الشافعية والحنابلة وهو ظاهر كلام الحنفية (وقالت) المالكية إن كان لمصلحة الصلاة وقلّ لا يبطل وإن كثر أبطل. وتقدم بيانه في باب ردّ السلام

(فقة الحديث) دلّ الحديث عل أن الأحكام شرعت بالتدريج، وعلى وقوع النسخ في الأحكام الشرعية، وعلى تحريم الكلام في الصلاة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي

(باب في صلاة القاعد)

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ -يَعْنِي ابْنَ يِسَافٍ- عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ". فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ". وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ "أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ".

(ش)(أبو يحيى) مصدع الأنصاري تقدم في الجزء الأول صفحة 315

(قوله حدّثت) بالبناء للمفعول في الموضعين

(قوله صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) أي ثواب صلاة الرجل قاعدًا نصف ثواب صلاته قائمًا

(وهو محمول) عند الجمهور على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام

ص: 56

(قال) النووي وهو تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير الحديث وحكاه القاضي عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون اهـ

وإذا صلى النفل قاعدًا عاجزًا عن القيام فثوابه كثواب القائم أما الفرض فإن صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام لا تصح ويكون آثمًا

(قال النووي) وإن استحله كفر وجرى عليه أحكام المرتدين لو استحلّ الزنا أو الربا أوغيره من المحرّمات الشائعة التحريم اهـ

وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام أو مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثواب صلاته قائمًا لم ينقص كما تؤيده رواية البخاري عن أبي موسى مرفرعًا إذا مرض العبد أوسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

(قال الزرقاني) وشواهده كثيرة. ويؤيده قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر اهـ

(وحمل) مالك حديث الباب على من رخص له في الجلوس لمشقة تلحقه في القيام ولو تكلفه لقدر بمشقة وقال هو يطرد في النفل والفرض

(وحمله) ابن الماجشون على المتنفل جالسًا لغير عذر فأما للعذر فأجره تامّ

(قوله فوضعت يدي على رأسي) فعل ذلك تعجبًا لما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل خلاف ما سمع عنه وليلتفت إليه (قال) الطيبي هذا الوضع خلاف ما يجب له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من التوقير فلعله كان ذلك بغير قصد أو أنه لما وجده على خلاف ما سمع من الحديث عنه أراد تحقيق ذلك فوضع يده على رأسه لتحقيق الأمر ولذا أنكر عليه بقوله مالك اهـ

(قوله قال أجل ولكني الخ) أي قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم قلت ذلك ولكني لست كأحد منكم يعني أن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النفل قاعدًا مع القدرة على القيام ليست كنافلة غيره قاعدًا بل هي كنافلته قائمًا لا ينقص من أجره شيء وهذا من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(وقال) القاضي عياض معناه ليس كأحدكم في السلامة من العذر لأنه إنما فعله للمشقة التي لحقته في آخر عمره من كبر سنه وحطم الناس وما كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليدع الأفضل لغير عذر اهـ وفيه نظر لأنه لا يبقى مع ذلك خصوصية له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن غيره من ذوى الأعذار يكون أجره كاملًا أيضًا

(فقه الحديث) دل الحديث على أن من صلى قاعدًا يكون ثوابه على النصف من صلاته قائمًا. ومحل ذلك في النافلة مع القدرة على القيام كما عرفت، وعلى أن من علم حكمًا فوجد من هو أعلم منه يعمل على خلافه يطلب منه أن يسأله عن موجب فعله، وعلى أن المسئول ينبغي له أن يجيب السائل بلطف، وعلى أن الله تعالى اختص نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتكميل ثوابه في تلك الحالة

(والحديث) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي

ص: 57

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ "صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا".

(ش)(مسدد) تقدم في الجزء الأول صفحة 24. وكذا في (يحيى) القطان صفحة 248 و (حسين المعلم) في الجزء الثالث صفحة 106، و (عبد الله بن بريدة) في الثاني صفحة 121 و (عمران بن حصين) في الرابع صفحة 38

(قوله صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا الخ) قيل إنه محمول على المتطوع وقيل على المفترض الذي تلحقه المشقة إذا صلى قائمًا بالنسبة للقعود وإذا صلى مضطجعًا بالنسبة للقعود

(قال الخطابي) كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع "يعني للقادر" لكن قوله وصلاته نائمًا يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك فإن صحت هذه اللفظة "يعني قوله وصلاته نائمًا" ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر علي راحلته فالتطوع للقادرعلى القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث

(وفي القياس نظر) لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده اهـ ببعض تصرّف (وقال ابن بطال) وأما قوله وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث اهـ

(قال) العراقي أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال

(أحدها) الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على أن من جهل حكمًا يطلب منه أن يسأل عنه العارف به. وعلى جواز الصلاة علي الجنب مع القدرة علي الجلوس وقد علمت ما فيه

(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح

ص: 58

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".

(ش)(رجال الحديث)(وكيع) تقدم في الجزء الأول صفحة 32. و (إبراهيم بن طهمان) بن شعبة أبى سعيد الخراساني سكن مكة إلى أن مات بها. روى عن عبد العزيز بن صهيب وأبى إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والأعمش وجماعة. وعنه ابن المبارك وأبو عامر العقدى وحفص بن عبد الله ومحمد بن سنان وآخرون. وثقه أحمد وأبو داود وأبو حاتم وقال صدوق حسن الحديث وقال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في الحديث لم تزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه وقال صالح بن محمَّد ثقة حسن الحديث يميل شيئًا إلى الإرجاء في الإيمان حديثه إلى الناس جيد الرواية وقال ابن حبان روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات وقد تفرّد عن الأثبات بأشياء معضلات وقال في التقريب ثقة يغرب وتكلم في الإرجاء ويقال رجع عنه من السابعة. مات سنة ثمان وستين ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كان بي الناصور) وفي نسخة الباسور وفي رواية البخاري كانت بي بواسير. والناصور بالنون والصاد المهملة ويقال ناسور بالسين المهملة علة تحدث في ماقي العين وقد يحدث حوالى المقعدة وهو المراد هنا. والباسور بالموحدة علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضًا

(قوله فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي سألته عن صلاتي فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلّ قائمًا فإن لم تستطع الصلاة قائمًا فصلّ قاعدًا

(واستدلّ) به على أن المريض لا ينتقل إلى القعود إلا بعد تحقق العجز عن القيام وهو الذي حكاه القاضي عياض عن الشافعي فلو كان قادرًا على القيام بمشقة لا يجوز له القعود (وقالت) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم الاستطاعة أعمّ من تحقق العجز فتشمل حصول مشقة شديدة أو حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب نحو سفينة لو صلى قائمًا فيها

(قال النووي) لو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودًا وتجب الإعادة لندوره اهـ ومن المشقة أيضًا خوف الغرق كما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال سئل النبي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كيف أصلي في السفينة قال صلّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق

(وكيفما) قعد المصلي أجزأه (واختلفوا) في الأفضل من هيئات القعود فقال أبو حنيفة والمزني وزفز الافتراش أفضل (وقال)

ص: 59

مالك والثررى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد التربيع أفضل وهو رواية البويطي عن الشافعي قالوا لأن التربيع بدل عن القيام والقيام يخالف قعود الصلاة فينبغي أن يكون القعود الذي هو بدل عن القيام مخالفًا لقعدات الصلاة

(قوله فإن لم تستطع فعلى جنب) أي الأيمن كما صرّح به في رواية الدارقطني عَن عليّ فلو قدم الأيسر على الأيمن جاز مع الكراهة (وبه قالت) المالكية والشافعية هو الحنابلة فإن لم يستطع على جنبيه صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة كما صرّح به في رواية الدارقطني أيضًا عن عليّ وبه قالت الشافعية وقالوا إن الترتيب بين الجنبين والظهر واجب فلو صلى على طهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه لم تصح صلاته

(وقالت) المالكية والحنابلة إن الترتيب بين الظهر والجنب مستحب فلو صلى على ظهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه صحت مع الكراهة "قالوا" وقدم الجنب لأنه يكون مستقبل القبلة حينئذ. بجميع بدنه بخلاف الاستلقاء فإنه يستقبل القبلة برجليه

(وقالت الحنفية) إن تعذّر القعود صلى مستلقيًا عل ظهره أو عل جنبه والاستلقاء أفضل لأن إشارة المستلقى تقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء وإشارة المضطجع على الجنب تقع إلى جانب قدميه وبه لا تتأدى الصلاة إذ هو ليس بقبلة. وإن صلى على هيئة من الهيئات المذكورة وقدر على الركوع والسجود أو على أحدهما لزمه الإتيان بهما أو بما قدر عليه منهما وإلا أومأ وجعل إيماءه إلى السجود أخفض من إيمائه إلى الركوع

(زادت المالكية) فإن لم يقدر على ظهره فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجعلوا الترتيب بينهما واجبًا فلو قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته

(واختلف) فيمن عجز عما ذكر من هذه المراتب (فذهب) جماعة من الشافعية إلى أنه ينتقل إلى الإيماء بالرأس ثم إلى الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم إجراؤهما على القلب وجعلوا مناط التكليف بالصلاة حضور العقل فمتى كان حاضرًا لا تسقط عنه الصلاة ويأتي بما يستطيعه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم (وبهذا قالت) الحنابلة وجماعة من المالكية

(وقالت) الحنفية وبعض الشافعية إن عجز عن الاستلقاء على الظهر سقطت عنه الصلاة وهو اختيار ابن عبد السلام وجماعة من المالكية

(فقه الحديث) دلّ الحديث على عظم شأن الصلاة، وعلى أن المكلف ملزم بأدائها على حسب استطاعته، وعلى رفع الحرج عن هذه الأمة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى شَيْءٍ

ص: 60

مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِى السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

(ش)(أحمد بن عبد الله بن يونس) و (زهير) بن معاوية تقدما في الجزء الأول صفحة 112. وكذا (عروة) بن الزبير صفحة 72

(قوله قط) بضم الطاء مشددة ظرف لما مضى من الزمان

(قوله حتى دخل في السن) تعني كبر وفي رواية البخاري ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء في صلاة الليل جالسًا حتى إذا كبر قرأ جالسًا

(قوله حتى إذا بقى أربعون أو ثلاثون الخ) هكذا بالواو. وفي أكثر النسخ أربعين بالياء. وهي غير موافقة للقواعد ويمكن على بعد تصحيحها بأن تكون على تقدير حتى إذا بقي ما قدار أربعين أو ثلاثين آية ويؤيده ما في رواية البخاري فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد وقوله ثم سجد المراد به الركوع. وفي رواية للبخاري حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع

(وفي هذا دليل) على جواز جعل بعض الركعة الواحدة من قعود وبعضها من قيام. وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكثير من العلماء وقالوا سواء أقعد ثم قام أم قام ثم قعد

(قال النووي) حكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد كراهة القعود بعد القيام. ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور (وجوّزه) من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد علوّ همة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طاعة الله عز وجل، وعلى جواز الجمع بين القيام والقعود في الركعة الواحدة من النافلة. وعلى أنه ينبغي للإنسان أن يسلك في العبادة المسلك الأعلى ولا يتركه إلا عند العجز عنه تأسيًا بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(والحديث) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

ص: 61

(ش)(القعنبي) تقدم في الجزء الأول صفحة 22. و (أبو النضر) سالم بن أبي أمية في الثاني صفحة 260 وهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم والنسائي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

(ش) وفي بعض النسخ روى علقمة الخ وأتى به المصنف لتقوية الحديث. وهذا التعليق وصله سلم قال حدثنا ابن نمير حدثنا محمَّد بن بشر حدثنا محمَّد بن عمرو قال حدثنا محمَّد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع اهـ وظاهره أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتمّ القراءة وهو جالس ثم يقوم فيركع. وحديث الباب صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ جالسًا حتى إذا بقي قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها ثم ركع. ولعل هذا هو السرّ في قول المصنف في التعليق نحوه. هذا و (علقمة بن وقاص) هو ابن محصن بن كلدة المدني. روى عن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وابنه ومعاوية. وعنه الزهري وعمرو بن يحيى وابن أبي ملكية ويحيى بن النضر. وثقه النسائي وابن حبان وقال ابن سعد كان قليل الحديث. توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

(ش)(أيوب) السختياني تقدم في الجزء الأول صفحة 257

(قوله هذا صلى قائمًا ركع الخ) استدلّ به أشهب من المالكية وبعض الحنفية على أن من افتتح صلاة النافلة قائمًا يركع قائمًا ومن افتتحها قاعدًا يركع قاعدًا وقالوا لا يجوز خلاف ذلك (لكن) حديث الباب المتقدم يردّ عليهم وهو لا ينافي هذا الحديث لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل تبعًا للقوة. وعدمها (قال ابن خزيمة) لا مخالفة عندي بين الخبرين لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا أو قائمًا ورواية هشام بن عروة "يعني حديث عائشة المتقدم" محموله على ما إذا قرأ بعضها قائمًا اهـ

ص: 62

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ فِى رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلَ. قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَتْ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

(ش)(كهمس بن الحسن) تقدم في الجزء الرابع صفحة 228

(قوله يقرأ السور الخ) بصيغة الجمع أي أكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعة الواحدة سورًا متعددة. وفي بعض النسخ يقرأ السورة بالإفراد أي هل كان يقرأ السورة الواحدة في ركعة. والنسخة الأولى أولى لما رواه البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرن بين السور قالت من المفصل وكذا أخرجه الطحاوي من طريق عثمان بن عمر. وفي رواية للبيهقي أيضًا كان يقرن بين السورتين

(قوله قالت المفصل) بنصب المفصل على نزع الخافض أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ السور أو السورة من المفصل

(وتقدم) بيان أوله ووسطه وآخره وافيًا في باب قدر القراءة في المغرب

(قوله حين حطمه الناس) هكذا بالنون في أكثر النسخ أي أثقلوه بأعمالهم وكثرة مصالحهم. والحطم كسر الشيء

(قال في النهاية) وفي حديث عائشة بعد ما حطمه الناس وفي رواية بعد ما حطموه يقال حطم فلان أهله إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخًا محطومًا اهـ

وفي بعض النسخ حين حطمه العباس بالباء الموحدة أي التعب والشدة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة من النافلة سورة أو أكثر من المفصل، وعلى أنه إذا ضعف عن القيام يصلي جالسًا (والحديث) أخرجه مسلم

(باب كيف الجلوس في التشهد)

وفي بعض النسخ تفريع أبواب التشهد باب كيف الجلوس في التشهد. وذكر في الباب حديث وائل ابن حجر وتقدم شرحه في باب رفع اليدين وأعاده هنا لمناسبة الكلام على هيئة الجلوس في التشهد

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-

ص: 63

كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ -قَالَ- ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

(ش)(قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى) يعني في التشهد وظاهره عدم الفرق بين التشهد الأول والثاني لإطلاقه

(وإلى ذلك) ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والهادي والقاسم والمؤيد بالله محتجين بحديث الباب

(وبما رواه) أحمد عن رفاعة بن رافع أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي فإذا جلست فاجلس رجلك اليسرى

(وبما رواه) الترمذي عن أبي حميد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جلس "يعني للتشهد" فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته

(وبما رواه) أحمد ومسلم عن عائشة وفيه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (ووجه استدلالهم) بهذه الأحاديث أن رواتها ذكروها لبيان صفة الجلوس في التشهد ولم يقيدوه بالأول واقتصارهم عليها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعًا ولوكانت مختصة بالأول لذكروا صفة الجلوس في التشهد الأخير

(قوله وحدّ مرفقة الخ) بالرفع على الابتداء وخبره قوله على فخذه والجملة حالية، ويحتمل أن حدّ فعل ماض يعني رفع موفقه عن فخذه. وتقدم تمام الكلام على ذلك في باب افتتاح الصلاة

(تنبيه) يوجد في نسخة بعد هذا الحديث خمس روايات من غير رواية اللؤلؤي. ولذا لم يذكرها المنذري في مختصره ولم توجد في سائر النسخ وقد نسبها العيني في شرح البخاري في باب بيان سنة الجلوس في التشهد إلى أبي داود

(الأولى) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.

وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ والبخاري واللفظ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السنّ فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال

ص: 64