المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

(ش)(رجال الحديث)(حجاج) لعله حجاج بن محمَّد الأعور. و (عبد الله بن مسافع) ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجبي. روى عن صفية بنت شيبة ومصعب بن شيبة وعنه عبد الملك بن جريج ومنصور بن عبد الرحمن. قال في التقريب من الرابعة. مات مرابطًا بدابق مع سليمان بن عبد الملك. روى له أبو داود والنسائي والترمذي هذا الحديث لا غير. و (عتبة بن محمَّد ابن الحارث) بن نوفل الهاشمي. روى عن عبد الله بن الحارث وابن عباس وعبد الله بن جعفر وكريب وعنه مصعب بن شيبة وعبد الله بن مسافع ومنبوذ بن أبي سليمان. قال النسائي ليس بمعروف وقال في التقريب مقبول من الرابعة. روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث. و (عبد الله ابن جعفر) بن أبي طالب الهاشمي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أمه أسماء بنت عميس وعلى وعثمان وعمار. وعنه عبد الله بن شداد والقاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وآخرون. بايع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو ابن سبع سنين ولما رآه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تبسم وبسط يده فبايعه وكان مشهورًا بالكرم حتى كان يقال له قطب السخاء وقال معاوية هو أهل لكل شرف والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا سبقه. توفي سنة ثمانين أو اثنتين وثمانين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله من شك في صلاته الخ) أي بالزيادة أو النقص كما تقدم فليسجد سجدتين بعد ما يسلم (وفيه دلالة) على أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام. ولا ينافيه ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن سجود السهو للشك قبل السلام لأن الأمر في ذلك واسع والكل جائز كما تقدم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا لأنه من رواية مصعب بن شيبة وفيه مقال يقوّيه ما تقدم من رواية ابن مسعود وفيها إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتمّ عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين

(والحديث) أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وابن حبان

(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

أي في بيان ما يصنع من قام من اثنتين من صلاته ولم يتشهد التشهد الأول

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

ص: 161

(ش)(رجال الحديث)(عبد الله بن بحينة) هي أمه وقيل أم أبيه والصحيح الأول واسم أبيه مالك بن العشب جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع بن صعب بن دهمان الأزدي أبي محمَّد كان حليف بني المطلب بن عبد مناف قال ابن سعد أسلم قديمًا وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر. مات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة

(معنى الحديث)

(قوله صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين) أي صلى بنا ركعتين من الظهر كما في رواية للبخاري ومسلم

(قوله ثم قام فلم يجلس) زاد ابن خزيمة في روايته عن الضحاك عن الأعرج فسبحوا له فمضي حتى فرغ من صلاته. وقد جاءت هذه الزيادة أيضًا عند النسائي من حديث معاوية والحاكم من حديث عقبة بن عامر

(قوله فلما قضى صلاته) يعني أتي بجميع ركعاتها ولم يبق إلا السلام. وفي رواية ابن ماجه حتى فرغ من صلاته إلا أن يسلم

(قوله وانتظرنا التسليم) وفي رواية البخاري ونظرنا تسليمه. وفي رواية له وانتظر الناس تسليمه

(قوله كبر فسجد سجدتين) فيه دليل على أن سجود السهو قبل السلام يكبر له كسجود الصلاة (قال الباجي) لأنه انتقال من حال إلى حال في نفس الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير اهـ

وتقدم الكلام على هذا وفيه دليل لمن قال يسجد للنقص قبل السلام. وفيه دلالة أيضًا على أن التشهد الأول والجلوس له ليسا من فرائض الصلاة إذ لو كانا فرضين لما جبرا بالسجود كسائر الفرائض (وبه قال) أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور الصحابة والتابعين (وذهب) أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبهما وأنهما يجبران بالسجود. وزاد الترمزي في روايته وكذا البخاري في رواية له قوله وسجدهما الناس معه مكان ما نسي وفي رواية مسلم مكان ما نسي من الجلوس يعني عوضا عن الجلوس الذي نسيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفي هذه) الزيادة دلالة على أن المأموم يسجد مع الإِمام لسهو الإِمام وإن لم يسه المأموم. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك وقال أبو حامد وأبو الطيب وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال لا يسجد معه لأنه ليس بموضع سجود المأموم. قال النووي وتستثني صورتان "إحداهما" إذا بان الإِمام محدثًا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه "الثانية" أن يعلم سبب سهو الإِمام ويتيقن غلطه في ظن الإِمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أوجهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم اهـ

(وذهب) إلى أن المؤتمّ يسجد لسهو الإِمام ولا يسجد لسهو نفسه حال القدوة الحنفية والشافعية والمالكية والجمهور لحديث الدارقطني عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ليس على من خلف الإِمام سهو فإن سها الإِمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإِمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. وفيه خارجة بن مصعب وأبو الحسين المدائني وفيهما مقال. وروى عن

ص: 162

مكحول والهادي أن المأموم يسجد لسهو نفسه لعموم الأدلة

(قال في النيل) وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها اهـ

"يعني حديث عمر المذكور" ومحل كون الإِمام يحمل سهو المأموم في غير الأركان "وما تقدّم" من أن المأموم يسجد مع الإِمام لسهوه "إذا كان" غير مسبوق فإن كان مسبوقًا فعند الشافعية يسجد مع الإِمام سواء أسها الإِمام فيما أدركه فيه أم سها قبل أن يدركه ويسجد آخر صلاته أيضًا (وكذا) قالت الحنابلة يسجد مع الإِمام سواء أسجد الإِمام قبل السلام أم بعده إلا أنهم قالوا لا يسجد المأموم آخر صلاته (وقالت المالكية) إن سجد الإِمام قبل السلام سجد المسبوق معه وإلا سجد آخر صلاته بعد سلامه (وقالت) الحنفية يسجد المسبوق مع الإِمام ولا يسجد آخر صلاته إلا لسهو طرأ عليه فيما يقضيه ويسجد اللاحق آخر صلاته ولا يسجد مع الإِمام. واللاحق من أدرك الإِمام في الركعة الأولى وفاته غيرها لعذر كسبق حدث. والمسبوق من سبق بركعة فأكثر فإن ترك الإِمام السجود للسهو سجده المأموم آخر صلاته (وبه قالت) والشافعية والمالكية والحنابلة والأوزعي والليت وأبو ثور وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين والحكم وقتادة (وقال أبو حنيفة) لا يسجد المأموم للسهو إذا تركه الإِمام وهو قول عطاء والحسن والنخعي والقاسم والثوري وحماد بن أبي سليمان والمزني ورواية عن أحمد (وإن سها) المسبوق حال قضاء ما عليه سجد سجدتين آخر صلاته وكفتا عن سهوه وعمل لحقه من سهو الإِمام إن كان باقيًا عليه

(والحديث) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالَا نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ.

(ش)(قوله حدثنا أبي) هو عثمان بن سعيد تقدم في الجزء الثالث صفحة 345. و (بقية) ابن الوليد في الثاني صفحة 173

(قوله بمعني إسناده وحديثه الخ) يعني بإسناده حديث الزهري ومعناه وزاد شعيب بن أبي حمزة في هذه الرواية بعد قوله فقام الناس معه وكان منا المتشهد في قيامه يعني كان بعضنا يقرأ التشهد حال قيامه

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وقَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

(ش) أي سجد عبد الله بن الزبير سجدتي قبل السلام حينما قام من ثنتين سهوًا

ص: 163