الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يتداخل (وبه قال) ابن أبي ليلي (وقال) بعضهم إن اتحد جنس السهو اتحد السجود وإلا تعدّد.
لكن الأحاديث على خلافه (وذهب) الجمهور إلى أن سجود السهو لا يتكرّر بتكرّر السهو بل يتداخل إذا تكرّر سواء أكان من نوع واحد أو أنواع (قال في المهذب) لأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو فلما أخر دلّ على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة اهـ
(وأجابوا) عن حديث ثوبان بأنه ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن عياش وفيه مقال "قال البيهقي" تفرّد به إسماعيل بن عياش وقال العراقي حديث مضطرب وقال الذهبي عن الأثرم إنه منسوخ اهـ
(قال في سبل السلام) لا دلالة في الحديث على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل هو للعموم لكل ساه فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالأنواع التي سها بها والحمل على هذا المعني أولى من حمله على المعني الأول "يعني تكرّر السجود" وإن كان هو الظاهر فيه جمعًا بينه وبين حديث ذي اليدين اهـ
(وقال الأوزاعي) إن كان السهو زيادة أو نقصًا كفاه سجدتان وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصًا سجد أربع سجدات اهـ
ولا دليل له على هذه التفرقة وتقدم الكلام عل هذا في حديث ذي اليدين
(قوله بعد ما يسلم) فيه حجة لمن يري أن سجود السهو كله بعد السلام لكن علمت أنه ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والطحاوي
(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ -يَعْنِي الْحَذَّاءَ- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.
(ش)(أشعث) بن عبد الملك تقدم في الجزء الثالث صفحة 238. وكذا (أبو قلابة) عبد الله بن زيد صفحة 42. و (وأبو المهلب) عمرو بن معاوية
(قوله فسها فسجد الخ) فيه دلالة على مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو وعلى السلام منهما وبه قالت الحنفية أخذًا بظاهر هذا الحديث ولا يضرّ تفرّد أشعث عن ابن سيرين بذكر التشهد فيه فإنه
ثقة وزيادة مقبولة
(واختلفوا) في كيفية التسليم فقال بعضهم يسلم تسليمين وهو الصحيح صرفًا للسلام المذكور في الحديث إلى المعهود
(وقال فخر الإِسلام) يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهة ولا ينحرف عن القبلة لأن لمعني التحية دون التحليل اهـ
وقال بعضهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه (وذهب المالكية) إلى أنه يتشهد لسجود السهو البعدي ويسلم أخذًا بحديث الباب وهو وإن كان مجملًا لم يبين فيه أن السجود للسهو كان بعد السلام فقد بين أنه كان بعد السلام فيما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبًا فصلي الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (وفي القبليّ) عن مالك روايتان ومشهور المذهب أنه يتشهد ليقع سلامه عقب التشهد (وذهبت الشافعية) إلى أنه إذا سجد قبل السلام لا يتشهد وهو مشهور المذهب (واختلفوا) إذا سجد بعد السلام على القول به فقال النووي الصحيح أنه يسلم ولا يتشهد (وقالت الحنابلة) إن سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعد السلام يتشهد وجوبًا
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الترمذي وحسنهو ابن حبان وصححه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي بدون ذكر التشهد فيه وكذا البيهقي وقال تفرّد به أشعث الحمراني اهـ وقد تقدم أنه ثقه وتفرّد الثقة لا يضرّ. وقد ذكر البيهقي له شاهدين "أحدهما" من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو
"قال البيهقي" وهذا يتفرّد به محمَّد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي ولا يفرح بما يتفرّد به اهـ "والثاني" من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت "قال البيهقي" وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه اهـ
(قال الحافظ) في الفتح قد يقال إن الأحاديث الثلاثة "يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة" ترتقي إلى درجة الحسن
(قال العلائي) وليس ذلك ببعيد وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله اهـ
تتميم في ذكر ما يسجد له المصلي إذا سها فيه
(قالت الحنفية) يسجد للسهو لترك واجب أو تغييره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أوترك الترتيب فيما شرع مكرّرًا وللشك إن كثر (وقالت المالكية) يسجد لزيادة ركن وللشك
ولترك واحدة من هذه السنن الثمانية. السورة بعد الفاتحة. والجهر فيما يجهر فيه. والسرّ فيما يسرّ فيه والتكبير سوي تكبيرة الإحرام. وسمع الله لمن حمده والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير (وقالت الحنابلة) يسجد لما يبطل عمده الصلاة كما إذا زاد ركعة أو ركنا سهوًا ودخل في ذلك الزيادة والنقصان والشك بصوره (وقالت الشافعية) سبب سجود السهو أمران زيادة ونقصان فأما الزيادة فضربان قول وفعل فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيًا أو يتكلم ناسيًا أو يقرأ في غير موضع القراءة. والفعل ضربان أيضًا (أحدهما) ما لا يبطل عمده الصلاة فلا سجود فيه (والآخر) ما يبطل عمده وهو ضربان أيضًا متحقق ومتوهم فالمتحقق أن يزيد ركعة أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضعه أو يزيد ركوعًا أوسجودًا أو قيامًا أوقعودا سهوًا. والمتوهم أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين والنقصان أن يترك سنة مقصودة وهي شيئان إحداهما ترك التشهد الأول والأخري ترك القنوت اهـ من شرح المهذب ملخصًا.
ومما تقدم تعلم أن ترك الركن لا يجبر بسجود السهو (والنفل) في سجود السهو كالفرض عند الجمهور لأن الجبر إرغام للشيطان في النفل وفي الفرض سواء كما تشهد له الأحاديث المطلقة كحديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم في صلاته الخ وحديث ابن مسعود المتقدم أيضًا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فإن اسم الصلاة يعمّ النفل والفرض (وذهب) ابن سيرين وقتادة إلى أن التطوع لا يسجد فيه للسهو. وروى هذا عن عطاء ونقله جماعة من أصاب الشافعي عن قوله القديم (قال في المهذب) وهذا لا وجه له لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران اهـ
(قال في النيل) وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًا فيدخل تحته كل صلاة أوهو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل (فذهب) الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المنويّ وغير ذلك
(قال العلائي) والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمي صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك
(قال في الفتح) وإلى كونه مشتركًا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول (قال) ابن رسلان وهو أولى لأن الاشتراك اللفظي عل خلاف الأصل والتواطؤ خير منه اهـ
فمن قال إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذ الأعلي قول الشافعي إن المشترك يعم جميع مسمياته اهـ كلام النيل (وقالت المالكية) السهو في النفل كالسهو في الفرض إلافي ست مسائل (إحداها) الفاتحة فلو نسيها في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخري ويسجد قبل السلام إن كانت الركعة الملغاة من الأوليين وإلا فبعد السلام (الثانية)