الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له النسائي وأبو داود. قيل توفي سنة ثمان وسبعين. و (صعصعة بن صوحان) بضم الصاد وبالحاء المهملتين ابن حجر بن الحارث العبدي أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم. روى عن على بن أبي طالب وابن عباس. وعنه أبو إسحاق السبيعي. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن عبد البرّ أنه كان مسلمًا في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يره. توفي بالكوفة في خلافة معاوية. روى له النسائي وابن ماجه
و(سعيد بن المسيب) أحد الفقهاء السبعة تقدم في الجزء الثاني صفحة 175، روى أثره أبو بكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب.
و(إسماعيل بن محمَّد بن سعد" بن أبي وقاص الزهري المدني. روى عن أبيه وأنس بن مالك وابن عيينة. ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم وقال ثقة حجة ووثقه أبو حاتم والعجلي والنسائي وابن خراش. توفي سنة أربع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. إلا أبا داود.
وإنعيم بن سلامة) روى عن ابن عمر. وعنه الأوزاعي. ذكره ابن حبان في الثقات
(قوله قال لا بأس بها) أي قال نعيم بن سلامة لا بأس بالحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب وفي بعض النسخ قال أبو داود لا بأس بها. فعلى النسخة الأولى يكون المعنى أن ابن عمر ومن ذكر بعده فعلوا الحبوة حال الخطبة ما عدا نعيم بن سلامة فإنه قال لا بأس بها، وعلى النسخة الثانية يكون نعيم بن سلامة فعلها أيضًا كمن ذكر قبله فيكون فاعل قال لا بأس بها أبا داود
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَاّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ.
(ش) غرض المصنف بهذا الصنيع الإشارة إلى تضعيف حديث سهل بن معاذ. ولكن قد علمت مما سبق في شرح حديث سهل بن معاذ أن الحسن وعطاء ومكحولًا والأوزاعي وافقدا عبادة ابن نسيّ في القول بكراهة الاحتباء حال خطبة الجمعة إلا أن العراقي نقل عن الثلاثة الأول القول بالكراهة والقول بعدمها
(باب الكلام والإمام يخطب)
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ".
(ش)(القعنبي) عبد الله بن مسلمة. و (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري. و (سعيد) بن المسيب
(قوله
(ص) إذا قلت أنصت الخ) بفتح الهمزة أمر من أنصت أي اسكت. وفي رواية البخاري إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه وقيل الإثم. وقيل الميل عن الصواب. وتقدم نحوه قى باب فضل الجمعة. والمراد أنه لا ثواب له في جمعته وإن سقط عنه الفرض (وفيه دلالة) على منع الكلام حال خطبة الجمعة مطلقًا لأنه إذا كان الأمر بالمعروف لغوًا فبالأولى غيره من الكلام (وإلى ذلك) ذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وكثيرون. وللشافعية قولان (أصحهما) وهو المشهور في الجديد لا يحرم ويستحب الإنصات. وحملوا الحديث الباب ونحوه على الكمال (وقال أبو حنيفة) يحرم الكلام ويجب الإنصات إذا خرج الإِمام إلى أن يفرغ من الخطبة. والمراد بخروجه صعوده على المنبر كما قاله الزيلعي (وقال) في شرح المجمع المراد خروجه من الخطبة إن كانت وإلا فالمراد قيامه للصعود على المنبر. واستدل بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا خرج الإِمام فلا صلاة ولا كلام (قال) الكمال ابن الهمام رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري رواه مالك في الموطأ قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والسلام بعد خروج الإِمام قال وقول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء من السنة اهـ
وأيضًا فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكمًا قال ابن عبد البر عند قول الزهري خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام هذا يدلّ على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأى وأنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه أخبر عن علم علمه لا عن رأى اجتهده بل هو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره اهـ
(وقال) أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر (وهذا) كله في حق من سمع الخطبة كان في المسجد أم لا. أما من لم يسمعها بأن كان بعيدًا ففيه خلاف فقال الجمهور يجب الإنصات أيضًا ويحرم الكلام عليه كالسامع وقال أحمد والنخعي لا يحرم (وقالت المالكية) يحرم كلامه إن كان بالمسجد أو رحبته لا خارجهما سدًّا للذريعة لئلا يسترسل الناس حتى يتكلم من يسمع الإِمام (وهذا) كله في الكلام حال الخطبة أما قبل الشروع فيها وبعد صعود الخطيب على المنبر وبعد الفراغ منها فالأكثرون على الجواز (وقال) الشافعي لا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر قبل كلام الإِمام فإذا ابتدأ في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإِمام الخطبة الآخرة كان قطع الآخرة فلا بأس أن يتكلم حتى يكبر الإِمام وأحسن في الأدب أن لا يتكلم من حين يبتدئُ الإِمام الكلام حتى يفرغ من الصلاة وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له اهـ ببعض تصرّف
(قال الحافظ) واستدلّ بالحديث من منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال
الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة (وأغرب) ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذًا بهذا الحديث (وروي) عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإِمام في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث اهـ
(واختلف) السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث عليّ المشار إليه آنفًا عند أحمد في باب فضل الجمعة ومن دنا من الإِمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًا ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه (وأما) ما استدلّ به من أجاز مطلقًا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر لأنه استدلال بالأخصّ على الأعمّ فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة كما خص بعضهم منه ردّ السلام لوجوبه (ونقل) صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر
(وعبارة الشافعي) وإذا خاف على أحدكم لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه
(وقال النووي) محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اهـ
ومحل الترك إذا لم يخف الضرر وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من الفتح باختصار
(وقال) الترمذي واختلفوا في ردّ السلام وتشميت العاطس فرخص بعض أهل العلم في ردّ السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق (وكره) بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي اهـ
(وحكى) ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي وقد صرّح الشافعي في مختصر البويطي بالجواز فقال ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ورأيت أن يردّ عليه لأن السلام سنة وردّه فرض هذا لفظه وقال النووي في شرح المهذب إنه الأصح اهـ
(وظاهر الحديث) عدم حرمة الكلام في خطبة غير الجمعة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك وأحمد والشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه
وأخرجه البيهقي من طريق عقيل عن الزهري بلفظ من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت قد لغا وأخرجه من طريق الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه من طريق ابن عجلان عن أبي الزناد بلفظ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عز وجل إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) ".
(ش)(رجال الحديث)(مسدد) بن مسرهد. و (أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري. و (حبيب المعلم) بن أبي قريبة ويقال ابن زيد مولى معقل بن يسار. روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وهشام بن عروة وعمرو بن شعيب. وعنه حماد بن سلمة ويزيد ابن زريع وعبد الوارث بن سعيد. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال النسائي ليس بالقوي وقال في التقريب صدوق من السادسة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله يحضر الجمعة ثلاثة نفر) يعني ثلاثة أقسام وأصل النفر اسم لجماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل من ثلاثة إلى سبعة
(قوله يلغو) أي يعبث ويتكلم بما لا يعنيه
(قوله وهو حظه منها) أي اللغو نصيبه من حضور الجمعة وليس له نصيب من الأجر
(قوله فهو رجل دعا الله الخ) يعني اشتغل بالدعاء حال الخطبة فإن شاء أعطاه ما دعا به وإن شاء منعه عقابا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة والمراد أنه ليس له حظ من ثواب الجمعة
(قوله بإنصات وسكوت) يعني باستماع للخطبة وسكوت عن اللغو. وذكر السكوت بعد الإنصات من ذكر العام بعد الخاص لأن الإنصات سكوت مع استماع والسكوت أعم
(قوله ولم يؤذ أحدًا) يعني بنوع من أنواع الأذى وهو من ذكر العام بعد الخاص
(قوله فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها) أي كفارة لما يقع منه من الذنوب مبتدئًا من أول جمعته إلى نهايتها مع غفران