المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إخفاء التشهد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب إخفاء التشهد)

السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حيّ يا قيوم إني أسألك فقال صلى الله تعالى عليه على آله وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفس محمَّد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

(ومنها) ما رواه أيضًا عن فروة ابن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدعو به في صلاته قالت اللهم إني أعوذ بك من شرّ ما عملت ومن شرّ ما لم أعمل

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي وابن خزيمة

(باب إخفاء التشهد)

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ نَا يُونُسُ -يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله الكندي) بكسر الكاف وسكون النون نسبة إلى كندة قبيلة باليمن. و (يونس بن بكير) بن واصل الشيباني أبو بكر أو أبو بكير الجمال الكوفي الحافظ. روى عن محمَّد بن إسحاق وهشام بن عروة وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وكثيرين. وعنه يحيى بن معين وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم. قال ابن معين كان ثقة صدوقًا قد كتبت عنه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد بن حنبل ما كان أزهد الناس فيه وأنفرهم وقد كتبت عنه وقال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة أيّ شيء ينكر عليه قال أما في الحديث فلا أعلمه وسئل عنه أبي فقال محله الصدق وعن أبي داود ليس عندي بحجة وقال الساجي كان صدوقًا إلا أنه كان يتبع السلطان وكان مرجئًا وقال النسائي لا بأس به وقال مرّة ضعيف. مات سنة تسع وتسعين ومائة. روى له البخاري في التاريخ ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله من السنة أن يخفي التشهد) يعني يقرأ سرًّا. وقول ابن مسعود هذا حجة لما تقرّر من أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع. وبهذا أخذ الفقهاء لأن المصلي يخفي التشهد فهو كالتسبيح في الركوع والسجود

(والحديث) أخرجه الترمذي والحاكم

(باب الإشارة في التشهد)

أي في بيان حكم الإشارة بالأصبع حال التشهد في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ص: 100

الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ. فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

(ش)(رجال الحديث)(مسلم بن أبي مريم) السلولي المدني. روى عن ابن عمر وأبى سعيد الخدري وعطاء بن يسار وأبى صالح السمان وآخرين. وعنه شعبة وابن جريج ومالك والليث والسفيانان وجماعة. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وابن سعد وقال كان قليل الحديث وقال في التقريب ثقة من الرابعة. روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

و(علي بن عبد الرحمن) الأنصاري المدني. روى عن جابر وابن عمر. وعنه مسلم بن أبي مريم والزهري. وثقه أبو زرعة والنسائي وقال في التقريب ثقة من الرابعة.

و(المعاوي) بضم الميم وفتح العين المخففة نسبة إلى معاوية وهم جماعة منهم علي بن عبد الرحمن كما في التقريب وقال في الخلاصة هو بضم الميم فما في التقريب من فتح الميم فلعله غلط من الكاتب اهـ

(معنى الحديث)

(قوله وأنا أعبث بالحصى في الصلاة) وكان ذلك منه حال الجلوس للتشهد بدليل تعليم ابن عمر إياه

(قوله قال كان إذا جلس في الصلاة) أي قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الصلاة يعني للتشهد

(قوله وقبض أصابعه كلها) يعني الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام

(وفي كيفية) قبض الإبهام وجهان "أحدهما" وضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين

"الثاني" وضعها على جانب الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين

(وفي قبض) أصابع اليمنى كيفيات أخر "منها" أنه يقبض الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة على هيئة تسعة وخمسين "ومنها" أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى

(وفي التحليق) وجهان "أحدهما" أنه يضع رأس أحدهما في رأس الأخرى "والثاني" يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام

(قوله وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) يعني السبابة كما في الروايات الآخر. والمراد أنه رفعها مشيرًا إلى القبلة (واختلفوا) في كيفية الإشارة (فقال) بعضهم يشير بها ويحرّكها إلى أن يفرغ من التشهد وما بعده

ص: 101

كما هو ظاهر الأحاديث وهو مذهب المالكية وقالوا يحرّكها يمينا وشمالًا

(والحكمة) فيه أنه يذكر أحوال الصلاة لأن عروقها متصلة بالقلب فإذا تحرّكت تحرّك القلب فتنبه للصلاة (وقد جاء) أنها شديدة على الشيطان كما رواه أحمد عن ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لهي أشدّ على الشيطان من الحديد يعني السبابة

(وما رواه) البيهقي عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان (وقالت) الشافعية يشير بأصبعه عند قوله إلا الله ولا يحرّكها ويديم رفعها على أن يقوم من التشهد الأول وإلى أن يسلم في التشهد الأخير وينوى بالإشارة التوحيد والإخلاص (وقالوا) لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت عنه السنة فلا يشير بسبابة اليسرى لأنه لو فعل لخالف السنة المشروعة وهي بسطها على الفخذ اليسرى (وقالت) الحنفية يقيم أصبعه عند لا إله ويضعها عند إلا الله ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات (وقالت) الحنابلة يشير بها كلما مرّ على لفظ تنبيها على التوحيد ولا يحرّكها

(قوله ووضع كفه اليسرى) يعني مبسوطة غير مشير بها

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس للتشهد وعلى استحباب قبض أصابع اليمنى والإشارة بسبابتها

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي باللفظ المذكور وفي رواية أخرى له عن ابن عمر أيضًا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليها وروى الطبراني نحوه

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ نَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ. وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

(ش)(رجال الحديث)(محمَّد بن عبد الرحيم) بن أبي زهير العدوي مولى آل عمر أبو يحيى

ص: 102

البغدادي الحافظ المعروف بصاعقة فارسي الأصل. روى عن يزيد بن هارون وصفان بن مسلم ويعقوب بن إبرهيم ويحيى بن إسحاق وزكرياء بن عدي وكثيرين. وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وجماعة. قال الخطيب كان متقنًا ضباطًا عالمًا حافظًا وقال الدارقطني حافظ ثبت وقال أحمد بن صاعد ثقة أمين ووثقه النسائي ومسلمة. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين. و (البزّاز) بالفتح نسبة إلى البزّ نوع من الثياب ونسب إليها لأنه كان يبيعها

(معنى الحديث)

(قوله جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه الخ) وفي نسخة تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى يعني جعل ظهرها على الأرض وليست منصوبة "ولا تنافي" بينها وبين الروايات الصحيحة التي ذكر فيها نصب قدم اليمنى "لأنه" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل هذه في بعض الأحيان لبيان الجواز

(قوله ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) هذا لا ينافي ما في الرواية السابقة من وضعه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كله اليسرى على فخذه لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى فالأمر فيه سعة

(قوله وأرانا عبد الواحد الخ) أي قال عفان بن مسلم أرانا عبد الواحد بن زياد كيفية الإشارة حيث أشار بسبابته

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الجلوس على هذه الهيئة في التشهد، وعلى وضع كفّ اليد اليسرى على الركبة اليسرى

(والحديث) أخرجه مسلم

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

(ش)(المصيصي) بفتح الميم وتشديد الصاد نسبة إلى مصيصة مدينة مشهورة على جانب جيحان. و (حجاج) بن محمَّد تقدم في الجزء الأول صفحة 95. وكذا (زياد) بن سعد ابن عبد الرحمن صفحة 77

(قوله كان يشير بإصبعه إذا دعا) يعني إذا قرأ التحيات. وسميت

ص: 103

دعاء لاشتمالها عليه في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخ لأنه وإن كان في صورة الخبر إنشاء (ويحتمل) أن يراد بالدعاء قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وكان دعاء لأنه يترتب عليه من الخير ما يترتب على الدعاء

(قوله ولا يحرّكها) أخذ به من قال بعدم تحريك السبابة عند الإشارة بها "وقالوا" في حديث البيهقي عن وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحرّكها يدعو بها "إن المراد" بالتحريك فيه الإشارة لا تكرير تحريكها فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير (وأجاب من قال) بتحريك السبابة إلى الفراغ من التحيات بأن حديث الباب محمول على بعض الأحيان لبيان أن التحريك دائمًا ليس بواجب وهذا هو الأقرب للجمع بين الأحاديث

(واختلف) في وقت قبض الأصابع وعقدها (فقالت) الشافعية والحنابلة والمالكية يقبض أصابعه حين يجلس للتشهد (وقالت الحنفية) في المختار عندهم إن المصلي يبسط كفيه على فخذيه ثم يقبض أصابع اليمنى عند الإشارة بالسبابة كما في فتح القدير وقال في تزيين العبارة المعتمد عندنا أنه لا يعقد يمناه إلا عند الإشارة اهـ

(قوله وزاد عمر وبن دينار الخ) أي زاد عمرو بن دينار في روايته عن عامر هذا الحديث أخبرني عامر عن أبيه الخ وأشار به إلى أن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج روى هذا الحديث من طريقين "أحدهما" عن زياد باللفظ المتقدم "والآخر" عن عمرو بالزيادة المذكورة في المصنف. وقوله يدعو كذلك يعني يشير بها في التشهد من غير تحريك. وقوله ويتحامل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ أي يعتمد عليها والمراد وضعها وبسطها على فخذه اليسرى

(والحديث) أخرجه النسائي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ.

(ش)(قوله بهذا الحديث) أي المذكور عن حجاج

(قوله قال لا يجاوز بصره إشارته) أي قال يحيى القطان في روايته إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يجاوز بصره في التشهد أصبعه الذي يشير به (وفيه) دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينظر حال تشهده إلى أصبعه الذي يشير به

(واختلف) فيه فقالت المالكية يجعل نظره موجهًا للقبلة (قال ابن رشد) الذي ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس رأسه وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده على ما جاء عن النبي صلى الله تعال عليه وعلى آله وسلم وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشيء من غير التفات إليه على ما جاء على النبي

ص: 104

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ

(وقالت) الحنفية يختلف نظر المصلي باختلاف أحواله في الصلاة ففى حال القيام يكون إلى موضع سجوده وفي حال الركوع يكون إلى قدميه وفي سجوده يكون إلى أرنبته وفي قعوده يكون إلى حجره وعند التسليمة الأولى يكون على منكبه الأيمن والتسليمة الثانية يكون إلى منكبه الأيسر اهـ من الزيلعي والتنوير (ولا حجة) لهم على هذه التفرقة

(قال) ابن عابدين في حاشيته ردّ المحتار على الدّرّ المختار المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصر المصلي في صلاته إلى محل سجوده كما في المضمرات وعليه اقتصر في الكنز وغيره وهذا التفصيل من تصرّفات المشايخ كالطحاوي والكرخي وغيرهما اهـ

(وقالت) الشافعية والحنابلة ينظر المصلي إلى موضع سجوده (واستثنت) الشافعية حال التشهد فقالوا لا يجاوز بصره إشارته كما جاء في الحديث وهو الراجح

(وقد جاء) في موضع نظر المصلي أحاديث (منها) ما رواه أحمد عن ابن سيرين أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فطأطأ رأسه. ورواه سعيد بن منصور في سننه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه

(ومنها) ما تقدم للمصنف في باب النظر في الصلاة من الوعيد على رفع البصر إلى السماء

(ومنها) ما أخرجه أحمد والنسائي عن يحيى بسنده إلى عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كله اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته

(قوله وحديث حجاج أتمّ) أي من حديث يحيى القطان لأن فيه زيادة إذا دعا ولا يحرّكها وليست هذه الزيادة في حديث يحيى بل فيه ولا يجاوز بصره إشارته فقدل المصنف وحديث حجاج أتمّ فيه نظر ولعل الأولى أن يقول ففي حديث كل ما ليس في حديث الآخر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا عُثْمَانُ -يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ -مِنْ بَنِى بُجَيْلَةَ- عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا.

(ش)(رجال الحديث)(عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحرّاني أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله المعروف بالطوائفي مولى منصور بن محمَّد. روى عن ابن أبي ذئب ومعاوية ابن سلام وأيمن بن نابل ومالك بن أنس وطائفة. وعنه بقية بن الوليد وسليمان بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل والحسن بن علي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن شاهين

ص: 105