المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في السلام) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب في السلام)

للتشهد الأول (قال) الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين الأوليين لا يزيد على التشهد شيئًا وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روى عن الشعبي وغيره اهـ

وإلى تخفيف القعود الأول ذهبت المالكية والحنفية والحنابلة وإسحاق والنخعي والثوري قالوا لا يزيد على التشهد شيئًا من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (زادت) الحنفية عليه سجدتا السهو في زيادة شيء منها (وذهبت) الشافعية إلى أنه يزيد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دون الصلاة على الآل والدعاء

(قوله قال قلنا حتى يقوم الخ) أي قال شعبة بن الحجاج قلنا لسعد لما حرك شفتيه بشيء ولم يسمعوه حتى يقوم قال حتى يقوم كما أفاده الترمذي في روايته. وقوله حتى يقوم تعليل أي كأنه جالس على الرضف ليقوم. وفي نسخة قال قلت حتى يقوم

(والحديث) أخرجه الحاكم والنسائي والترمذي وقال هذا حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه

(باب في السلام)

أي في كيفية الخروج من الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ح وَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ- عَنْ شَرِيكٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".

(ش) حاصل ما أشار إليه المصنف أنه قد اختلف في سند الحديث فرواه سفيان الثوري وزائدة ابن قدامة وأبو الأحوص سلام بن سليم وعمر بن عبيد الطنافسي وشريك بن عبد الله النخعي كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود ورواه إسراءيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن

ص: 109

مالك والأسود بن يزيد عن ابن مسعود بزيادة الأسود شيخًا لأبي إسحاق مع أبي الأحوص

(رجال الحديث)(عمر بن عبيد) بن أبي أمية الحنفي مولاهم الكوفي أبو حفص. روى عن أبي إسحاق السبيعي وأشعث بن سليم والأعمش وسماك بن حرب وغيرهم. وعنه أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن عبيد ومحمد بن عبد الله بن نمير وزياد بن أيوب وجماعة وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني وقال أبو حاتم محله الصدق وقال العجلي كان صدوقًا وقال النسائي ومسلمة بن قاسم لا بأس به. مات سنة خمس أوسبع وثمانين ومائة.

و(الطنافسي) نسبة إلى طنافس وهي البسط ذات الهدب. ونسب إليها إما لأنه كان يبيعها أو يصنعها.

و(أحمد ابن منيع) بن عبد الرحمن البغوي الأصمّ أبو جعفر الحافظ نزيل بغداد. روى عن ابن علية وابن حازم وابن عيينة وأبي بكر بن عياش. وعنه الجماعة إلا البخاري فروى عنه بواسطة وثقه النسائي وابن حبان ومسلمة بن قاسم وقال الدارقطني لا بأس به. مات سنة أربع وأربعين ومائتين.

و(حسين بن محمَّد) بن بهرام بكسر أول وفتحه أبو أحمد أو أبو على التيمي المؤذن تقدم في الجزء الثالث صفحة 166.

و(أبو الأحوص) هو عوف بن مالك بخلاف أبي الأحوص شيخ مسدد فإنه سلام بن سليم

(معنى الحديث)

(قوله كان يسلم عن يمينه وعن شماله الخ) يعني كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم من الصلاة ملتفتًا عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن شماله كذلك. والخّ من الإنسان ما كان من محجر العين إلى اللحى من الجانبين. وقوله السلام عليكم ورحمة الله بيان لكيفية السلام

(وفي الحديث دلالة) على مشروعية التسليمتين للمصلي مطلقًا إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وبه قال جمهور الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن الحارث. وممن قال به من التابعين عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي وأصحاب الرأي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث الباب. وبما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خدّه. وما رواه النسائي أيضًا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله "الحديث" إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين

(وذهب) ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزعي وكثيرون إلى أن المشروع تسليمة واحدة واستدلوا بما رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة

ص: 110

واحدة تلقاء وجهه قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وبما رواه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وبما رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وبما رواه أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم تسليمة واحدة (وأجاب الأولون) عن هذه الأحاديث بأنها ضعيفة. أما حديث عائشة فقال النووي إنه غير ثابت عند أهل النقل (وقال) البغوي في شرح السنة في إسناده مقال (وقال) الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وأما حديث سهل بن سعد ففي إسناده عبد المهيمن بن عباس ابن سهل قال البخاري منكر الحديث وقال النتسائى متروك. وحديث سلمة بن الأكوع في إسناده يحيى بن راشد البصري قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي ضعيف (قالوا) وعلى فرض صحتها فهي لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة وأحاديث التسليمتين لبيان الأكمل وهي أشهر وأكثر وفيها زيادة من ثقة فتقبل (وقالت) المالكية إن كان المصلي إمامًا أو فذّا سلم تسليمة واحدة يقصد بها الخروج من الصلاة وهو المشهور في المذهب

(وقال) المازري روى عن مالك أن الإِمام والفذّ يسلم كل واحد منهما تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإِمام منهما وروى مطرّف في الواضحة عن مالك أن الفذّ يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه وتسليمة عن يسارة قال وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه اهـ

وإن كان مأمومًا سلم تسليمتين إحداهما عن يمينه يتحلل بها من صلاته وأخرى يردّ بها على إمامه (والأصل) في ردّ المأموم على الإِمام ما سيأتي للمصنف عن جابر بن سمرة أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نردّ على الإِمام (وهل يردّ) بالتسليمة الثانية على من كان على يساره أو يسلم للردّ تسليمة ثالثة (خلاف) والمشهور من المذهب أنه يسلم ثالثة يردّ بها على من يساره. واستدلّ له بما رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم عن يمينه ثم يردّ على الإِمام ثم إن كان على يساره أحد ردّ عليه

(وبما تقدم) للمصنف في باب التشهد عن سمرة بن جندب وفيه ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم

(وبما تقدم) عن سمرة أيضًا عند الحاكم قال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نردّ على الإِمام وأن يسلم بعضنا على بعض

(وبهذا تعلم) سقوط قول ابن العربي التسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة اهـ

لكن حديث سمرة المتقدم ضعيف. وحديثه السابق في باب التشهد ليس صريحًا في التسليمة على الإِمام خاصة كحديثه الآخر الذي عند الحاكم. وأثر ابن عمر لا ينتهض للاحتجاج به لأنه فعل صحابي "فما قاله" المالكية من مشروعية تسليمة ثالثة للمأموم "له وجه" في الجملة وإن كان الراجح القول بمشروعية التسليمتين للمصلي إمامًا كان

ص: 111

أو مأمومًا أو منفردًا لقوّة أدلته (قال صاحب) الروضة ورود التسليمة الوَاحدة فقط لا يعارض الثابت ومما فيه زيادة عليها وهي أحاديث التسليمتين لما عرف أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبولها فُ القول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد بخلاف القول بتسليمة وَاحدة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض اهـ

(وقال في الهدى) كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا فعله الراتب روَاه عنه خمسة عشر صحابيًا وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووَائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة وَالبراء ابن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله تعالى عنهم. وقد روى عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسلم تسليمة وَاحدة تلقاء وجهه. ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح "وأجود ما فيه" حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة وَاحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا "وهو حديث معلول" وهو في السنن. لكنه كان في قيام الليل. وَالذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض وَالنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الوَاحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة وَاحدة يوقظهم بها ولم تنف الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدّمًا على روَاية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح وكثير من أحاديثهم صحيح وَالباقي حسان

(قال أبو عمر) بن عبد البرّ روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسلم تسليمة وَاحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد "بن أبي وقاص" أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة وَاحدة. قال وهذا وهم وغلط وإنما الحديث كان رسول الله على الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله على الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني انظر إلى صفحة خدّه فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له إسماعيل بن محمَّد أكلّ حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. قال وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة وَاحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمَّد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة روَاه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره وزهير بن محمَّد

ص: 112

ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. وأما حديث أنس فلم يأت إلَاّ من طريقها أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا. وقد روى مرسلًا عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة وهو عمل قد توارثوه كابرًا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارًا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم "يعني مع سائر الفقهاء" والسنن الثابتة عن رسول الله الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تدفع ولا تردّ بعمل أهل بلد كائنًا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرّ عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره. وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفائه اهـ (واتفق) الفقهاء على وجوب التسليمة الأولى. واختلفوا في الثانية (فذهب) الجمهور إلى أنها سنة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح وجوبها (وبه قالت) الهادوية. وهو رواية عن أحمد. وبه قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض الظاهرية (وظاهر الحديث) يدلّ على أن كيفية السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بتعريف السلام وتقديمه على الخبر وذكر الرحمة (وإلى ذلك) ذهبت الحنابلة (وقالت) المالكية الواجب السلام عليكم فقط ولا يزيد ورحمة الله (والحديث) يردّ عليهم. واشترطوا أن يكون بهذه الصيغة فلا يجزئُ ما عرّف بالإضافة كسلامي عليكم أوسلام الله عليكم. ولا ما نكر كسلام عليكم ولا لفظ السلام دون عليكم ولا عليكم السلام على المشهور (وبمثله) قالت الشافعية. إلا أنهم قالوا إن التنكير فيه وجهان (أصحهما) عدم الإجزاء وقالوا إن أخر بأن قال عليكم السلام فيه أيضًا وجهان (أصحهما) الإجزاء وقالوا يسنّ زيادة ورحمة الله (وقالت الحنفية) يسنّ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في التسليمتين فإن قال السلام عليكم أو السلام أوسلام عليكم أو عليكم السلام أجزأه وكان تاركًا للسنة (وظاهر الحديث) أيضًا يدل على أن المصلي يبالغ في الالتفات وقت التسليم من الصلاة يمينًا وشمالًا حتى يرى بياض خدّه وبه قالت الشافعية والحنفية والحنابلة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الإِمام والفذ. ورواية ابن القاسم عنه في الإِمام والفذ يسلم قبالة وجهه ويتيامن بها قليلًا. أما المأموم فرواية ابن القاسم عن مالك أنه يتيامن بالأولى قليلًا ويشير بالثانية قبالة وجهه على الإِمام وبالثالثة إلى جهه يساره إن كان به أحد (وحديث) الباب حجة على ابن القاسم

ص: 113

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه من طريق سفيان النسائي والطحاوي والترمذي وقال حديث صحيح وأخرجه من طريق عمر بن عبيد أحمد والنسائي بلفظ كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خدّه وعن يساره حتى يبدو بياض خدّه ورواه ابن ماجه بلفظ كان يسلم عن يمينه وعن شمال حتى يرى بياض خدّه السلام عليكم ورحمة الله ورواه الطحاوي أيضًا من طريق أسد قال ثنا إسراءيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله فذكر مثل حديث سفيان. ورواه أحمد من طريق هاشم وحسين المعنى قالا ثنا إسراءيل عن أبي إسحاق والأسود بن يزيد عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خدّه الأيمن وعن يساره مثل ذلك اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ.

(ش) أي ما ذكره المصنف آنفًا هو لفظ حديث سفيان الثوري مبينًا كيفية السلام بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحديث إسراءيل بهذا الإسناد لم يبين فيه كيفية السلام كما بينه الثوري. وفي بعض النسخ وحديث شريك لم يفسره بدل قوله وجديث إسراءيل لكن رواية إسراءيل أخرجها أحمد في مسنده من طريق هاشم وحسين بن محمَّد وأخرجها الطحاوي من طريق أسد عن إسراءيل وفيها بيان كيفية التسليم كما تقدم فلعل حسين بن محمَّد اقتصر في روايته عن إسراءيل فلم يذكر كيفية السلام

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

(ش) أشار المصنف بهذا إلى اختلاف آخر في سند الحديث السابق. وهو أن زهير ابن معاوية رواه عن أبي إسحاق عن عبس الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة فذكر أن شيخ أبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود وأن بينه وبين ابن مسعود شيخين. وغيره ممن تقدم من تلاميذ أبي إسحاق ذكر أن شيخه أبو الأحوص وهو الواسطة بينه وبين عبد الله. وأن إسراءيل اختلف عليه فرواه عنه يحيى بن آدم كما رواه زهير عن أبي إسحاق وهو يخالف رواية حسين ابن محمَّد عن إسراءيل المتقدمة (وقد رجح) الدارقطني رواية زهير قال اختلف على أبي إسحاق في إسناده ورواه زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن علقمة. وفي نسخة عن أبيه وعلقمة عن عبد الله وهو أحسنهما إسنادا اهـ

(وقد أخرج) رواية زهير بن معاوية الإِمام أحمد والبيهقي والطحاوي وكذا الدارقطني من طريق حميد الرواسي قال ثنا زهير عن أبي إسحاق

ص: 114

ْعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه علقمة عن عبد الله قال أنا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خدّه ورأيت أبا بكر وعمر يفعلًان ذلك اهـ

(وحديث) يحيى بن آدم أخرجه أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا ثنا إسراءيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر رضوان لله عليهما ويسلمون على أيمانهم وشمائلهم السلام عليكم ورحمة الله

(قوله عن أبيه وعلقمة) يحتمل يكون علقمة معطوفًا على أبيه فيكون أبو إسحاق راويًا عن علقمة بواسطة عبد الرحمن ويؤيده ما أخرجه أحمد من طريق سليمان بن داود قال ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله (ويحتمل) أن يكون علقمة معطوفًا على عبد الرحمن فيكون أبو إسحاق راويًا عن علقمة بلا واسطة عبد الرحمن ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني حدثني علقمة ابن قيس والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا ثنا عبد الله بن مسعود

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ -حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ-

(ش) غرض المصنف بسياق هذا الإشارة إلى ضعف الحديث للاختلاف الواقع في سنده كما تقدم. وفي بعض النسخ وشعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا ولعل الأولى أشبه بالصواب لأن الحديث رواه كثير عن أبي إسحاق مرفوعًا ولم يرو موقوفًا على ابن مسعود من طريق أبي إسحاق. هذا ولا وجه لإنكار شعبة هذا الحديث فقد علمت أن الدارقطني صحح إسناده زهير وأن الترمذي روى الحديث من طريق سفيان عن أبي إسحاق وقال حديث صحيح فلم يلتفت إلى غنكار شعبة (وقال) في التلخيص أخرجه الأربعة والدارقطني وابن حبان وله ألفاظ. وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله يعني ابن مسعود أنى علقها إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. وقال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء اهـ

وقد روى شعبة هذ الحديث من غير رواية أبي إسحاق ففي مسند أحمد ثنا محمَّد بن جعفر ثنا عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله ثلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض وجهه فما نسيت بعد فيما نسيت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وفيه جابر

ص: 115

وهو الجعفي الكوفي ضعيف رافضيّ

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ". وَعَنْ شِمَالِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".

(ش)(رجال الحديث)(موسى بن قيس الحضرمي) أبو محمَّد الفرّاء الكوفي. روى عن سلمة بن كهيل ومحمد بن عجلان ومسلم البطين وآخرين. وعنه أبو معاوية ووكيع ويحيى ابن آدم وأبو نعيم وجماعة. وثقه ابن معين وابن نمير وقال أبو حاتم لا بأس به وقال العقيلي كان من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير وقال أبو نعيم كان مرضيًا. روى له أبو داود والنسائي و (وعلقمة بن وائل) بن حجر الكندي الكوفي الحضرمي. روى عن أبيه والمغيرة بن شعبة وعنه سعيد بن عبد الجبار وعبد الملك بن عمير وعمرو بن مرّة وسماك بن حرب وسلمة بن كهيل قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال في التقريب صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخ) فيه دلالة على مشروعية زيادة وبركاته في التسليمة الأولى. وبه قالت الحنابلة والسرخسي من الحنفية والرويانى وإمام الحرمين من الشافعية (قال الحافظ) في التلخيص وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته وهي عند ابن ماجه أيضًا وعند أبي داود في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث اهـ

وقال في سبل السلام) شرح بلوغ المرام بعد ذكر حديث الباب ورواه بإسناد صحيح ومع صحة إسناده كما قال المصنف "أي الحافظ ابن حجر" يتعين قبول زيادته إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها. ورواه ابن مسعود عند ابن ماجه وابن حبان "إلى أن قال" وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها "وقول ابن الصلاح" إنها لم تثبت "قد تعجب منه" الحافظ وقال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه وأبي داود وابن ماجه إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجه "قلت" راجعنا ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه "باب التسليم" حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد

ص: 116

عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى يياض خدّه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهـ

بلفظه (وفي تلقيح الأفكار) تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقًا عدة لزيادة وبركاته ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة اهـ كلام صاحب سبل السلام ببعض تصرّف

(وقال) المحقق الرملي من الشافعية في شرح المنهاج ثبتت "يعني وبركاته" من عدة طرق ومن ثمّ اختار جمع ندبها اهـ

(وبهذا تعلم) استحباب زيادة وبركاته في التسليمة الأولى من الصلاة وبطلان ما قاله بعضهم من أن زيادتها بدعة

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ- أَنْ يَقُولَ هَكَذَا". وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ "يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ".

(ش)(رجال الحديث)(عبيد الله بن القبطية) الكوفي. روى عن جابر بن سمرة وأم سلمة والحارث بن عبد الله وأبي رجاء العطاردي وعبد الله بن صفوان. وعنه عبد العزيز ابن رفيع ومسعر بن كدام وفرات القزّاز وجماعة. قال العجلي تابعي ثقة ووثقه ابن معين وقال في التقريب ثقة من الرابعة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي

(معنى الحديث)(قول مما بال أحدكم يومئُ بيده الخ) هكذا في بعض النسخ يومئُ بالواو وفي بعضها يرمى بالراء. وفي رواية مسلم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علام تومئون بأيديكم الخ. وفي رواية له ما شأنكم تشيرون بأيديكم

(قوله كأنها أذناب خيل شمس) بضم الميم وسكونها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس وهي النفور من الدواب التي لا تستقرّ لشغبها وحدّتها بل تتحرك وتضطرب بأذنابها وأرجلها. والغرض من التشبيه النهي عن الإشارة بالأيدى يمينًا وشمالًا حال السلام من الصلاة

(قوله ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا الخ) أي يفعل هكذا ووضع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يده على فخذه وأشار بالسبابة. وفي رواية مسلم والنسائي

ص: 117

إنما يكفي أحدكم يضع يده على فخذه. وفي رواية لهما إذا سلم أحدكم فليلتفت صاحبه ولا يومئ بيده

(والحديث) أخرجه مسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ نَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ "أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ أَحَدَهُمْ- أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ".

(ش)(قوله بإسناده ومعناه الخ) أي سند ومعنى حديث وكيع عن مسعر وهو عبيد الله بن القبطية عن جابر. وقوله أو أحدهم شك من الراوي

(قوله من عن يمينه الخ) بيان للأخ ومن موصولة

(قوله أن يضع يده على فخذه) يعني ولا يشير بها. ورواية أبي نعيم أخرجها النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر ابن سمرة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَالنَّاسُ رَافِعُو أَيْدِيهِمْ -قَالَ زُهَيْرٌ أُرَاهُ قَالَ- في الصَّلَاةِ فَقَالَ "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا في الصَّلَاةِ".

(ش)(زهير) بن معاوية تقدم في الجزء الأول صفحة 112. وكذا (الأعمش) سليمان بن مهران صفحة 36

(قوله والناس رافعوا أيديهم) يعني يشيرون بها عند السلام يمينًا وشمالًا كما تفيده الرواية السابقة

(قال النووي) والمراد بالرفع المنهى عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين اهـ

"فما قاله" بعضهم من أن هذا الحديث يفيد النهي عن رفع اليدين في الصلاة مطلقًا لا في حال السلام فقط "مردود" بما ذكر وبالروايات الصحيحة المصرّحة بمشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من اثنتين وقد تقدم ذكرها (وبحمل) حديث الباب على حال السلام فقط

ص: 118