المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يصلي مختصرا) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب الرجل يصلي مختصرا)

جبهته مسحًا خفيفًا (وذهب) أهل الظاهر إلى تحريم مسح الحصى أخذًا بظاهر الأحاديث وهذا كله في غير المرّة الواحدة وأما هي فجائزة للحاجة من غيركراهة كما هو صريح الحديث

(وممن رخص) في المرّة ابن مسعود وأبوهريرة وحذيفة وأبو ذرّ وقال مسح واحدة وتركها خير من حمر النعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر قال سألنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق

(والحكمة) في النهى عن مسح الحصى من موضع السجود أن لا يشتغل المصلي بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها. وقيل لئلا يغطي شيئًا من الحصى فيفوته السجود عليه كما رواه ابن أبي شيبة عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها

(وقيل) لأنه ينافي التواضع (وقد جاء) في ذمّ مسح الحصى أحاديث. فقد روى ابن ماجه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مسح الحصى فقد لغا أي من مسحه فقد عبث. وروى ابن حبان عن أبي صالح مولى طلبة قال كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتى ذو قرابتها شاب ذوجمة فقام يصلي فلما أراد أن يسجد نفخ فقالت لا تفعل فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول لغلام لنا أسود يا رباح ترّب وجهك

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على أنه يرخص للمصلي في مسح الحصى مرّة واحدة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي

(باب الرجل يصلي مختصرًا)

وبعض النسخ باب الاختصار في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِخْتِصَارِ فِى الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

(ش)(هشام) بن حسان البصري. و (محمَّد) بن سيرين تقدما في الجزء الأول صفحه 243

(قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار الخ أي عن وضع المصلي يدة على خاصرته كما فسره المصنف وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمَّد بن سيرين وكذا فسره الترمذي. وفي رواية للبخاري نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى له نهى أن يصل الرجل

ص: 52

مختصرًا. ونحوها للنسائي. وفي رواية البيهقي نهى عن التخصر. وتقدم بيان المذاهب فيه في باب التخصر والإقعاء

(وقيل) إن الاختصار أن يأخذ المصلي بيديه مخصرة أي عصا يتكئ عليها. وقيل هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. وحكى الهروى أن الاختصار أن يحذف من الصلاة فلا يمدّ قيامها ولا ركوعها ولا سجودها. وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة حتى لا يسجد لتلاوتها. والظاهر الأول

(ولعل) الحكمة في النهى عن الاختصار أنه راحة أهل النار كما رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة عن إسحاق ابن عويمر عن مجاهد قال وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار. وروى أيضًا عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلًا واضعًا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار

(وقيل) لأنه يشبه اليهود كما رواه ابن أبي شيبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها كرهت أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وقالت يفعله اليهود. وقيل لأن إبليس أهبط مختصرًا وقيل إنه فعل المختالين والمتكبرين

(فقه الحديث) دلّ الحديث على كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وعلى كراهة التشبه بالمخالفين

(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وقال حسن

(باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا)

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ نَا أَبِي عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِى صَلَاتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا. فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِى مُصَلَاّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

(ش)(رجال الحديث)(عبد السلام بن عبد الرحمن) بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة الأسدي أبو الفضل الرقى. روى عن أبيه ووكيع وعبد الله بن جعفر. وعنه أبو حاتم

ص: 53

وأبو الأصبغ وعمر بن شبة وعلي بن سعيد. أحسن أحمد القول فيه وقال ما بلغني عنه الأخير وقال في التقريب مقبول من الحادية عشرة. توفي سنة سبع وأربعين ومائتين. ووى له أبو داود ومسلم في مقدمة كتابه. و (الوابصي) نسبة إلى وابصة اسم موضع

(قوله حدثنا أبي) هو عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدى الرّقى. روى عن قيس بن الربيع. وبشر بن لاحق وشيبان بن عبد الرحمن وطلحة بن زيد وجعفر بن برقان. وعنه ابنه عبد السلام. قال في التقريب مجهول من التاسعة. روى له أبو داود هذا الحديث لا غير. و (شيبان) بن عبد الرحمن تقدم في الجزء الرابع صفحة 51

(معنى الحديث)

(قوله قدمت الرّقة) بفتح الراء والقاف مدينة كبيرة كثيرة الخير من أعمال الجزيرة وغلب اسمها على الرامقة وهي على جانب الفرات

(قوله فقال لي بعض أصحابي) هو زياد بن أبي الجعد لما في رواية أحمد في مسنده عن هلال بن يساف قال أراني زياد بن أبي الجعد شيخا بالجزيرة يقال له وابصة بن معبد فأقامني عليه

(قوله هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) يعني هل لك حاجة في لقائه قلت لقاؤه غنيمة والغنيمة في الأصل ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة. والمراد بها هنا مطلق الفائدة

(قوله فدفعنا إلى وابصة) أي ذهبنا إلى وابصة بن معبد بن الحارث الصحابي

(قوله فننظر إلى دله الخ) بفتح الدال وتشديد اللام أي ننظر إلى هيئته التي هو عليها من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة لنقتدي به فإذا عليه. قلنسوة. وهي ما يلبس على الرأس وجمعها قلانس وقلانيس وقلاسي وقلاس. وقوله لاطية أي منبسطة علي رأسه ليست بمرتفعة ذات أذنين.

ولعل المراد بهما عروتان في جانبي القلنسوة تمسك منهما. والبرنس ثوب رأسه منه ملتزق به وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام من البرس بكسر الموحدة وهو القطن ونونه زائدة وقيل إنه غير عربي. والخزّ ثياب تنسج من صوف وإبريسم وقوله خزّ أغبر يعني لونه يشبه الغبار

(قوله فقلنا له بعد أن سلمنا) يعني سألناه عن اعتماده على العصا حال الصلاة بعد أن سلمنا عليه

(قوله لما أسن وحمل اللحم الخ) أي لما كبر سنه وكثر لحمه اتخذ عمودًا في مصلاه يتكئُ عليه سأل صلاته لضعفه

(وفي هذا) دلالة على جواز الاعتماد في الصلاة على نحو عصا إذا كان لعذر وبه قالت الأئمة

(واختلفوا) في لزوم القيام مستندًا حينئذ (فذهبت) الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية إلى وجوب القيام مستندًا (وقالت) المالكية لا يجب القيام مستندًا بل يستحب وبه قال القاضى حسين من الشافعية فإن كان الاعتماد لغير عذر (فقالت) المالكية إنه لوكان الاستناد قويًا بحيث لو أزيل المستند إليه لسقط بطلت صلاته وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة (وذهبت) الحنفية إلى أن الصلاة حينئذ صحيحة مع الكراهة (وأجاز) ذلك أبو ذرّ

ص: 54