الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام (يجاب) عن الآية بأن الخطبة ليست قرآنًا وما فيها من القرآن يخصص عموم الأمر بالإنصات له بأمر الداخل بالصلاة لحديث سليك فيكون الأمر بالإنصات في حق الجالس "وبهذا يجاب" عن حديث إذا قلت لصاحبك الخ فيكون قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنصت مخصوصًا بالجالس. على أن مصلي التحية يقال له منصت لأنه يقرأ سرًّا كما يؤيده ما تقدم عن أبي هريرة في افتتاح الصلاة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك فأطلق على القول سرًّا سكوتًا "وعن حديث" تخطي الرقاب بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل مشروعية تحية المسجد أو أنه لم يأمره بالتحية للإشارة إلى أنها ليست بواجبة أو أنه صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليسمع الخطبة فوقع منه تخطي الرقاب فأنكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه ذلك "وعن حديث" ابن عمر بأنه ضعيف لأنه من طريق أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم فلا يقوي على معارضة الحديث الصحيح (وبهذا تعلم) أن الراجح مشروعية تحية المسجد حال الخطبة (وقد أجاب) المانعون لها حال الخطبة عن هذا الحديث بأجوبة تقدم بعضها في الجزء الرابع في "باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد"
(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)
أي في بيان ما يدل على منع تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ".
(ش)(رجال الحديث)(بشر بن السريّ) البصري أبو عمرو. روى عن حماد بن سلمة والثوري وابن المبارك والليث ومسعر وإبراهيم بن طهمان وعدّة. وعنه أحمد ويحيى بن آدم وأبو خيثمة وعلي بن المديني ومحمود بن غيلان وطائفة. وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال العقيلي مستقيم الحديث وقال ابن عديّ له غرائب عن الثوري
ومسعر وغيرهم وهو حسن الحديث ممن يكتب حديثه ويقع في أحاديثه من النكرة لأنه يروي عن شيخ محتمل فأما هو في نفسه فلا بأس به مات سنة ست وتسعين. روى له الجماعة و (أبو الزاهرية) هو حدير بن كريب.
و(عبد الله بن بسر) بضم الموحدة أبي بسر الحمصي روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبيه. وعنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان وصفوان بن عمرو وحريز بن عثمان وغيرهم. توفي سنة ثمان وثمانين أو أربع وتسعين وهو ابن مائة سنة
(معنى الحديث)
(قوله فقال عبد الله بن بسر جاء رجل الخ) فيه أمر هذا الذي يتخطى الرقاب بالجلوس بطريق الإشارة ولعله لم يأمره أمرًا صريحًا لكونه كان صاحب منزلة فسلك معه الأمر مسلك الأدب وعرّض له بما قاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمن تخطى الرقاب ليبادر إلى الامتثال
(قوله اجلس فقد آذيت) وفي رواية أحمد والبيهقي فقد آذيت وآنيت أي أبطأت
(وظاهر) الحديث يدل على تحريم تخطى الرقاب يوم الجمعة وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. وعدّه صاحب الهدى من الكبائر
(وقال) النووي في زوائد الروضة المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة اهـ
(وقالت) المالكية يحرم مطلقًا سواء أكان لفرجة أم لا إذا جلس الإِمام على المنبر أما قبل جلوسه فإن كان لسدّ فرجة جاز وإلا كره
(ومشهور) مذهب الشافعية الكراهة مطلقًا إلا لفرجة فلا يكره (وكذا) قالت الحنابلة
(وقالت) الحنفية لا بأس بالتخطى ما لم يأخذ الإِمام في الخطبة ولم يؤذ أحدًا إلا أن يجد فرجة أمامه فيتخطى للضرورة (وهذه التفاصيل) لا دليل عليها بل الراجح المنع مطلقًا حال الخطبة وغيرها للتأذي الحاصل به إلا إذا كان إمامًا أو كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بالتخطي ولم يجد غيرها (وقد جاء) في التنفير من تخطي الرقاب أحاديث "منها" ما أخرجه ابن ماجه والترمذي عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم قال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم اهـ
واتخذ بالبناء للمفعول بمعنى أنه يجعل جسرًا على طريق جهنم يمرّ عليه مجازاة له بمثل عمله وبالبناء للفاعل بمعنى أنه اتخذ لنفسه بصنيعه ذلك طريقًا يؤديه إلى جهنم "ومنها" ما أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن أرقم بن أرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرّق بين اثنين بعد خروج الإِمام كالجارّ قصبه في النار "وقصب بضم القاف وسكون الصاد المهملة جمعه أقصاب وهي الأمعاء""ومنها" ما أخرجه الطبراني في في الأوسط عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريبًا من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله