المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

ومن‌

‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

(من الصحاح)

[2218]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (فانظر إليها، فإن في أعين الانصار شيئاً) يريد به: شيئاً لا يستقر عليه الطبع، يكون سبباً للنفرة. وفي بعض طرق هذا الحديث من قول بعض الرواة بعد قوله:(فإن [64 ب] في أعين نساء الأنصار شيئاً يعني: الصغر. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك إما لتحدث الناس به، إما لتوسمه ذلك الشيء في أعين رجالهم. والنساء شقائق الرجال، فاستدل بالشاهد على الغائب وأشار بقوله: (في أعين الأنصار) إلى ذلك فعم الرجال والنساء، أو عرفه ربه فحدث به، ولا رابع لهذه الأسباب الثلاثة.

[2222]

ومنه: حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) والحمو: كل قريب من قبل الزوج، مثل الأب والأخ. وفيه أربع لغات: حما مثل قفا، وحمو مثل أبو، وحم مثل أب، وحمؤ- ساكنة الميم مهموزة.

قال أبو عبيد: معنى قوله: (الحمو الموت) أي: فلتمت ولا تفعلن ذلك، فإذا كان ذلك دأبه في أب الزوج- وهو محرم- فكيف بالغريب، قال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب. كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه مثل الموت. وكما تقول: السلطان نار. وهذا اذي ذهبوا إليه صحيح، غير أنهم غفلوا عن بيان وجه النكير وتغليظ القول عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذهب إليه أبو عبيد في تخصيص أب الزوج بالحمو غير سديد، لكونه محرماً مأذوناً له في الدخول على زوجة ابنه، شهد بذلك التنزيل، قال الله

ص: 740

تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} والوجه فيه أن السائل أطلق القول في الحمو، ولم يبين عن أي الأحماء يسأل، فإن الحمو يتناول عند الإطلاق أخ الزوج الذي هو غير محرم، كما يتناول أب الزوج الذي هو محرم، فرد عليه قوله، كالغضب المنكر عليه لتعميته في السؤال، ثم لجمعه باللفظ الواحد بين من لا يجوز له الدخول عليها، وبين من يجوز له.

ويحتمل أنه أراد بالدخول عليهن الخلة بهن، إذا انفرد كل واحد منهما بالخلوة مع صاحبه. ويدل عليه حديثه الآخر:(لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل: حموها، [ألا]. حموها الموت).

(ومن الحسان)

[2227]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يعني: أن يكون بينكما المحبة والاتفاق.

قال الشاعر:

والبيض لا يؤدمن إلا مؤدما

أي: لا يحببن إلا محبباً، من (الأدم) وهو الألفة والاتفاق [65/ أ] يقال: أدم الله بينهما، وآدم، أي: أصلح وألف، وكذلك آدم، فعل وأفعل بمعنى.

ص: 741

[2229]

ومنه حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) العورة: السوءة وكل ما يستحيا منه، وأصلها من العارة، أي: المذمة، ولذلك سمي النساء عورة، أي أن المرأة موصوفة بهذه الصفة، وما كان هذه صفته، فمن حقه أن يستر.

ويحتمل أن يكون معنى قوله: (المرأة عورة) أنها ذات عورة، ولما كان من شأن العورة أن تكون مستورة محجوبة، ويستحيى من كشفها، ويستنكف. من هتك حرمتها، وكان شأن المرأة في تبرزها وتبرجها شببها بكشف العورة، سماها هنالك عورة، وذكر أنا إذا خرجت استشرفها الشيطان. والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وبسط الكف فوق الحاجب كهيئة المستظل من الشمس، ومنه قول الحسن بن مطير:

فيا عجباً للناس يستشرفونني .... كأن لم يروا بعدي محباً ولا قبلي

وفي الحديث وجوه: أحدها: أنه ينظر إليها ويطمح ببصره نحوها، ليغويها أو يغوى بها.

وثانيها: أن أهل [الريبة] إذا رأوها بارزة من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطان في نفوسهم من الشر، وألقى في قلوبهم من الزيغ، فأضاف العمل إلى الشيطان؛ لكونه الباعث على استشرافهم إياها.

وثالثها: أنه يود أنها على شرف من الأرض؛ لتكون معرضة له. وعلى هذا الوجه فسر الاستشراف في البيت الذي نقلناه من كتاب الحماسة.

ص: 742

ورابعها: أنه أراد أن الشيطان يصيبها بعينه، فتصير من الخبيثات، بعد أن كانت من الطيبات، من قولهم: استشرفت إبلهم. أي: تعينتها. هذا الذي اهتدينا إليه من البيان. والعجب ممن يتصدى لبيان المشكل وتفسير الغريب ثم يمر على مثل هذا القول غير مكترث به، وربما تدتق في تقدير ظاهر من القول. ولقد فتشت أمهات الكتب التي صنفت في هذا الفن عن بيان هذا الحديث، فلم أصادف أحداً منهم تعرض له بكلمه، فلعلهم غفلوا عنه، أو حبسوه من الواضح الجلى، ونحن استبهناه، فاجتهدنا فيه مبلغ علمنا في الاستكشاف.

[2236]

ومنه: حديث أم سلمة- رضي الله عنها: (أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، إذ أقبل ابن أم مكتوم .. الحديث) وميمونة معطوفة على اسم (كان) ويجوز فيها لجر [65 ب] معطوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع بهذا الحديث أن ليس للنساء أن يرمين بأبصارهن إلى الرجال من غير ذوي المحارم قصداً، لما يتوقع فيه من الفتنة، ويتوقى عنه من الفساد، وأنهن لسن في فسح من ذلك، كما أنا لرجال ليس لهم ذلك، وإن كان الأمر من حقهم أشد وآكد؛ لأن العلة في النهي عن النظر إليهن غير واحدة، فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عائشة- رضي الله عنه (كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد).

قلنا: نرى أن ذلك كان قبل نزول الحجاب، ويحتمل أنها كانت يومئذ لم تبلغ الحلم، ويحتمل أن كلا الامرين وجد هنالك.

ص: 743