المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب إعداد آلة الجهاد - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب إعداد آلة الجهاد

ومن‌

‌ باب إعداد آلة الجهاد

(من الصحاح)

[2822]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (من احتبس فرساً في سبيل الله) حبسه واحتبسه بمعنى. واحتبس أيضاً بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والمعنى أنه يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من الثغور من ثلمة. ومثله حديثه الآخر:(من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه .. الحديث) وقد مر تفسيره.

[2824]

ومنه حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفيا ..) الحديث. الضمر والضمر مثل العسر والعسر: الهزال وخفة اللحم. وأراد بالإضمار التضمير، وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القوت، وذلك إلى أربعين يوماً. وقد كانوا

ص: 886

عليه السرج ويجللونه بالجل حتى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه، وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضاً مضمار، والرواية على ما ذكرنا، والمشهور من كلام العرب التضمير، فلعله من بعض الرواة، أقام الإضمار موقع التضمير، [؛ إذ] كانوا يستعملون ذلك (والحفيا) بفتح الحاء وسكون الفاء وتمد ونقصر، ومن الناس من يضم الحاء وهو خطأ.

وفيه: (وأمدها ثنية الوداع) أضيفت الثنية إلى الوداع؛ لأنها موضع التوديع، وهو اسم قديم جاهلي.

[2825]

ومنه حديث أنس- رضي الله عنه: (كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء .. الحديث) قد ذكرنا فيما تقدم، وذلك في قصة حجة الوداع أنها لم تكن عضباء، وإنما لقبت بذلك، كما لقبت بالقصواء والجدعاء، وغير ذلك، وقررنا القول فيها على نصابه وفي ذلك كفاية [والله أعلم]

(ومن الحسان)

[2826]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه (ومنبله): الضمير في منبله راجع إلى الرامي به، وهو الذي يناوله النبل، يقال: استنبلني فأنبلته أي: ناولته النبل، وفي حديث سعد- رضي الله عنه (أنه كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبله، كاما نفدت نبله أعطاه نبلاً)، وفي معناه (نبلته) بالتشديد، وفي الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنبل على عمومتي يوم الفجار)، أي: أجمع لهم النبل.

ص: 887

[2828]

ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق [106/أ] إلا في نصل أو خف أو حافر) السبق بالتحريك: ما يجعل من المال للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقت. أي: لا يجوز مسابقة بالعوض، ولا يحل أخذ المال بالسبق إلا في هذه الأشياء، والذي لا يرى السبق في الخف من العلماء فلعل الحديث لم يبلغه، أو لم يصح عنده.

[2830]

ومنه حديث عمران بن حصين- رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا جلب ولا جنب) قد ذكرنا معنى قوله: (لا جلب ولا جنب) في كتاب الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو، وذكرنا وجه من يجعله في الرهان، وقول القائل: يعني في الرهان، هو من كلام بعض رواة الحديث، وليس من قول الصحابي، وقد أورد أبو داود هذا الحديث في كتابه ولم يدرج فيه هذه الزيادة، وأغلب ظني أنه من تفسير المؤلف.

[2831]

ومنه حديث أبي قتادة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم) الأدهم: الذي اشتد سواده، والأقرح: الذي في وجهه القرحة، وهي ما دون الغدة، والأرثم: الذي جحفلته العليا بياض.

وفيه: (ثم الأقرح المجحل طلق اليمين) التحجيل: بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها، أو في رجليه قل أو كثر، بعد أن تجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين (وطلق) بضم الطاء واللام: إذا لم يكن في إحدى قوائمه تحجيل.

وفيه: (فإن لم يكن فكميت على هذه الشية) الكميت: من الخيل، يستوي فيه المذكر والمؤنث. والمصدر الكمتة، وهي حمرة يدخلها قترة. قال الخليل: إنما صغر؛ لأنه بين السواد والحمرة، لم يخلص له واحد منهما، فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. (على هذه الشية): أي على هذا اللون. والشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره. والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله، وهمزها خطأ.

ص: 888

[2832]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي وهب الجشمي: (أو أشقر أغر محجل) الفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت.

[2835]

ومنه حديثه الآخر: (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) نهاهم أن يقلدوا الفرس الوتر؛ لأنهم كانوا يزعمون أن ذلك يرد عين العائن، وقيل غير ذلك، وقد مر بيانه في باب الاستنجاء.

[2836]

ومنه حديث [106/ب] ابن عباس- رضي الله عنهما: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً مأموراً .. الحديث) عبداً مأموراً: أي مطواعاً فيما يؤمر به من قول أو فعل؛ فلم يكن ليتعدى عما أمر به، وإنما افتتح هذا الفصل بهذا القول تنبيها على أنه لم يكن ليخصهم لقرابتهم عنه بشيء دون الناس، وإنما خصهم بالخلال الثلاث بأمر سماوي، ولولا ذلك لم يكن ليأمرهم بها دون الناس.

وفيه: (أمرنا أن نسبغ الوضوء .. الحديث) إسباغ الوضوء: إتمامه، وذلك يوجد من وجهين: إتمامه على ما فرض الله، وإكماله على ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه أمته، وهذا هو الذي أراده ابن عباس؛ لأن الأمر بالمفروض منه لم يكن مختصاً بهم دون الناس، والظاهر أنه أمرهم بذلك أمر ندب واستحباب، لا أمر وجوب، ونهاهم عن إنزاء الحمير على الخيل نهى تنزيه، لا نهى تحريم، فإن قيل: أو ليس الأمر أن قد قرن بما هو الواجب عليهم وهو الامتناع عن أكل الصدقة؟!.

قلنا: قد وجدنا لهذه الصيغة في السنة نظائر، فمن ذلك الجمع بين النهى عن كسب الحجام والنهي عن مهر البغي، والأول نهى تنزيه والثاني نهى التحريم، وقع الاعتماد فيهما على ما يشهد له الأصول، ومن

ص: 889

تدبر هذا القول- أعنى قول ابن عباس: أمرنا بإسباغ الوضوء- عرف من طريق الفهم أنه من أعلام النبوة، وذلك أن الآخرين ممن ينتمي إلى بيت النبوة نسباً، أو يدعي موالاة أهل البيت عصبية- قد أحدثوا فى الإسلام بدعة شنعاء وهى القول بمسح الأرجل دون الغسل، اختلاقا وافتراء على الأولين من أهل بيت النبوة، صدقا وعدلا، ومعاذ الإله أن يظن بأولئك السادة مثل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالإسباغ نفيا لهذه البدعة عنهم، وإنما نهاهم عن إنزاء الحمير على الخيل؛ لما فى ذلك من استبدال {الذى هو أدنى بالذى هو خير} ، وذللك أن البلغة ليس لها نتاج، ثم لا سهم لها فى الغنيمة، ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم فى حديث على- رضى الله عنه - الذى يتلو هذا الحديث:(إنما يفعل ذللك الذين لا يعملون) أى: الذين لا يعلمون أحكام الشريعة، ولا يهتدون إلى ما هو الأولى بهم والأنفع لهم سبيلا. ومعنى النهي راجع إلى ما يتضمنه الإنزاء من استبدال الأدنى بالأفضل لا إلى نفس الإنزاء.

[2839]

ومنه حيث مزيدة العبدي- رضى الله عنه - (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة) هذا الحديث لا تقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به [107/أ] وقد ذكر أبو عمر النمري فى كتاب (الاستيعاب) فى ترجمة مزيدة العبدي من عبد القيس حديثه هذا، ثم قال: إسناده ليس بالقوى.

[2841]

ومنه حديث ابن عباس- رضى الله عنهما - (كانت راية نبى الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه بيضاء) الراية: العلم الكبير، وكذلك البند، واللواء دون ذلك، فالراية هى التى يتولاها صاحب الحرب، ويقاتل عليها، وإليها تميل المقاتلة، واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دارت.

ص: 890