المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصيد - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ كتاب الصيد

ومن‌

‌ كتاب الصيد

(من الصحاح)

[2994]

قول عدي بن حاتم في حديثه (إنا نرمي بالمعراض) المعراض السهم الذي لا ريش عليه. وأكثر ما يصيب ذلك بعرض عوده دون حده وقوله: (كل ما خزق) خزق بالخاء والزاي المنقوطتين: أي نفذ، والخزق: الطعن بالسهم، والخازق من السهام: المقرطس. ويقال: خزقتهم بالنبل، أي: أصبتهم بها.

وفيه (فإنه وقيذ) أي: موقوذ، وهو ما يثخن ضربا بعصا أو حجر حتى يموت.

[2995]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه (ما لم ينتن) بضم حرف المضارع منه، ويفتح. من نتن الشيء وأنتن: إذا صار ذا نتن.

ص: 935

[2998]

ومنه حديث علي رضي الله عنه (ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء) الحديث سبق القول فيه، وفي وجه التخصيص، وفيه (لعن الله من سرق منار الأرض) المنار العلم والحد بين الأرضين وذلك بأن يسويه أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق.

وفيه (من آوى محدثا) محدثا بكسر الدال، وهو الذي جن على غيره جناية، وإيواؤه: إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة، إذا حماه من التعرض له، والأخذ على يده لدفع عاديته (وآوى) تجوز بقصر الألف أيضا فإنه يتعدى ولا يتعدى.

[2999]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه (ما أنهر الدم فكل) أي: ما أساله، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وهو أفعل من النهر قال الشاعر:

[123/أ] ملكت بها كفي فأنهرت فتقها

وفيه (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش) الأوابد: التي قد تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس، وهذه إشارة إلى جنس الإبل، واللام فيه تفيد معنى (من).

[3001]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: (فأحنوا القتلة) القتلة بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة يقال: قتله قتلة سوء.

ص: 936

[3004]

ومنه حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه) الحديث.

إن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد من الأحاديث في النهي عن لعن المسلم، مع أن الواسم لم يرتكب في صنيعه ذلك كبيرة، وقد وجدناه صلى الله عليه وسلم قد أظهر النكير على الذي لعن [نعيمان] حيث أتى به كرة بعد أخرى في شرب الخمر؟

فالجواب أن يقال: يحتمل أن الواسم لم يكن مسلما، أو كان من أهل النفاق، أعلمه بذلك ربه سبحانه فلم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه، ويحتمل أن ذلك لم يكن على وجه الدعاء عليه، بل على سبيل الإخبار من الغيب، واستحق ذلك؛ لأنه علم بالنهى فأقدم عليه مستهينا به، ويحتمل أنه غضب على فاعل ذلك، فقابل صنيعه باللعن ليرتدع به غيره، ثم إن حاله في ذلك قد كانت مفارقة لحال غيره، فإنه سأل الله تعالى لا يجيب له في أمته فيما يدعو به عليهم مما يحمله عليه الغضب ويستحثه عليه البشرية، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إنما أنا بشر آسف كما يأسفون، وإني أعهد إليك عهدا لن تخلفينه فأيما مسلم سببته، لعنته، آذيته، فاجعلها له زكاة ورحمة) والله أعلم.

(ومن الحسان)

[3006]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه (أمر الدم بما شئت) يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ فيشددون الراء، ويحركون الميم ظنا منهم أنه من الإمرار، وليس بقويم، وإنما هو

ص: 937

بتخفيف الراء من مرى يمري، إذا مسح الضرع ليدر، والمعنى: استخرج الدم وسيله، ورواه بعضهم بتحريك الميم وقطع الألف من أمار الذي هو أفعل من مار الدم يمور مورا: إذا أجرى.

[3007]

ومنه حديث أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة

الحديث).

وجه هذا الحديث عند أكثر الفقهاء أن يحمل على ذكاة [123/ب] الضرورة، وجعلوها كالصيد، وبعضهم لم ير القول به، وأبو العشراء اسمه أسامة على الأصح من الأقوال المختلفة فيه، وأبوه مالك بن قهطم الدرامي. ومنهم من يقول: قحطم بالحاء.

[3012]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هلب بن يزيد الطائي رضي الله عنه (لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية) يتخلجن يروى بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، وأراها أكثر الروايتين فمعناه بالمهملة لا يدخلن قلبك منه شيء فإنه مباح نظيف، وذكر الهروي في كتابه عن الليث أنه قال: دع ما

ص: 938

تخلج في صدرك، وما تخلج أي: ما شككت فيه. قال: وكذلك قال الأصمعي، ومعناه بالخاء المعجمة: لا يتحركن الشك في قلبك.

قلت: والذي نجده في كلام العرب - إذا استعملوه في معنى الشك - هو التخالج. تقول: تخالج في صدري منه شيء أي: شككت، ويستعملون التخلج في المفلوج إذا استدار في مشيته، ورواه بعضهم (لا يحيكن في صدرك شيء) والحيك: تأثير الشيء في النفس، وقوله:(ضارعت) المضارعة: المقاربة في الشبه. يقال: هذا ضرع هذا، أي: قريب منه في الشبه. ولعله أخذ من الضرع لمشابهة الأخلاف بعضها بعضا، وقد ذكر بعض أهل العلم بالحديث أن في طرق هذا الحديث (أنه سأله عن طعام النصارى) ثم قال: فعلى هذا، كأنه أراد: لا يكونن في قلبك شك. إن ما شاركت وشابهت فيه النصارى خبيث أو حرام.

قلت: ولست أدري ما وجه هذا الكلام، فإنا نشارك النصارى في ذبائحهم ونشابههم في بعض أمور الملة، وإنما المعنى: أن تشك في الطعام الذي لم يحرمه الشرع، وتحرجك عما لم ينه عنه شيء ضارعت فيه النصرانية. يريد أن مثل هذا التشكيك والتحرج من دأب النصارى وصنيعهم، والرجل الذي سأله عن ذلك هو عدي بن حاتم الطائي، وكان قبل الإسلام على النصرانية. وقال الحافظ أبو موسى: إن روى بالصاد المهملة فالمعنى خاصمت ونازعت، والظاهر أنه قال قوله هذا على الاحتمال؛ إذ لو كان وجد فيه رواية لذكرها.

[3014]

ومنه قول العرباص بن سارية رضي الله عنه في حديثه (وعن الخليسة) قيل: هو ما يؤخذ عن السبع فيدركه الموت قبل الذكية، سميت بذلك لاختلاس السبع إياها.

[3015]

ومنه [124/ب] حديث ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة

ص: 939

الشيطان) معنى الشريطة وإن كان مبينا في الحديث، فإن لفظ الشريطة غير مفسر، وتفسيره: أنه أخذ من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئا يسيرا من حلق البهيمة فيرون ذلك ذكاتها. قلت: ويحتمل أنه من الشرط الذي هو العلامة أي: شارطهم الشيطان فيها على ذلك.

ومن الباب الذي يليه

(من الصحاح)

[3020]

حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو

ص: 940