المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب قطع السرقة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب قطع السرقة

على الموت، فرأى ذلك بمنزلة إقامة الحد عليه في أسباب التلف فأفتاه بذلك تسكينا لما به إلى أن يبرأ. وقد ذكر في بعض طرق هذا الحديث من سوء حال الرجل وتحسره على ما فرط في جنب الله ما يُقوى المعنى الذي أردناه وهو أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدَه على عظمه، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هُو إلا جلد على عظم

الحديث".

[2602]

ومنه حديث عائشة رضي الله عنها (فلمّا نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا الحد) الرجلان حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش - عفا الله عنهم - وكانوا قد خاضوا في حديث الإفك.

ومن‌

‌ باب قطع السرقة

(من الصحاح)

[2604]

(حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجنَّ ثمنه ثلاثة دراهم) وجه هذا الحديث عند من لا يرى من العلماء قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم: أن التقويم لعلّه كان من ابن عمر رأيا واجتهادًا على ما تبين له، لأنا وجدنا القول في قيمة المجن مختلفا عن جمع من الصحابة فروى عن ابن عباس أن قيمته كانت عشرة دراهم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وكذلك روى عن أم أيمن واسمها بركة [91/أ] مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنتُه. وقد رُوى عن ابنها أيضا أيمن بن عبيد الله الحبشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن) وكان يقوم يومئذ دينارًا. فلما وجد هذا الاختلاف وكان الأخذ بحديث من روى أن قيمة المجن المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه والأخذ بما دونه خارجا عن الإجماع، رأوا الأخذ بالأمر المجمع عليه أحق وأولى لاسيما في الحدود، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلك فيها السبيل السالم عن اعتراض الشبه.

ص: 839

فإن قيل: فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في رب دينار فصاعدا) فالجواب عنه: أن هذا الحديث يروى في أثبت الروايتين موقوفاً على عائشة. وقد روى عنها أيضا من غير هذا الوجه بطرق شتى لم يخل من اختلاف الرواة فيها، فحملوا الأمر فيه على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن كان عندها ربع دينار.

قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث عائشة؛ لأنهما أصح سندًا وأهل النظر يرون أحق الروايتين بالقبول رواية ابن عباس ومن نحا نحوه؛ لما يؤيده المعنى الذي ذكرناه، ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد عن قوله سبحانه {والسارق والسارقة} إلا على الوجه الذي لا اعتراض للشبهة فيه، على ما بيننا، والله أعلم.

فإن قيل: إن الأحاديث التي [ذكرتموه] في قيمة المجنّ أنها كانت عشرة دراهم حكم تنفيذ وليس بتحديد، والسارق إذا قُطع في عشرة لم يلزم منه أن لا يقطع فيما دون ذلك، وقد روى أبو داود حديث ابن عباس في كتابه ولفظه:(قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مسجنّ قيمته دينارًا وعشرة دراهم) قيل: هذه رواية ابن نُمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس وقد رواه الأثبات أيضا عن محمد بن إسحاق وفي روايتهم (كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم) فعرفنا أن المجن المذكور في حديث ابن عباس هو المجن الذي اختلف في قيمته، وجعل أصلا في معرفة نصاب السرقة، فيكون قوله هذا على وجه التحديد. وحديث أيمن أوضح منه في معنى التحديد.

[2605]

ومنه حديث [91/ب] أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة

الحديث) رأى بعضهم أن المراد من البيضة البيضة من الحديد، وليس الأمر على ما توهّمه وآخر الحديث ينقض عليه ذلك، وهو قوله:(ويسرق الحبل) وإنّما أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء اليسير مثل البيضة والحبل حتى يعتاد السرقة فيفضى به ذلك إلى أخذ ما يقطع فيه اليد.

(ومن الحسان)

[2606]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه (لا قطع في ثمر ولا كثر) الكثر بالتحريك جُمّار النخل وهو شحمها. ويقال: طلعها والأول أصح.

ص: 840

[2608]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (ولا في حرية جبل فإذا أواه المراح والجرين ..) الحديث. الحرية: الشاة تسرق ليلاً. واحترسها فلان أي: سرقها ليلا. وإنما أضيفت إلى الجبل إما لأنها تؤوى إلى الجبال لكونها أمنع فيحترسها المحترس أو لأن المحترس يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب (والمُراح) بالضم حيث يأوى إليه الإبل والغنم بالليل. (والجرين) موضع التمر الذي يُجفّفُ.

[2612]

ومنه حديث بُسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقطع الأيدي في الغزو).

قلت: قد ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن معين أنه قال: لا تصح لبر بن أرطاة صحبة. وكان يحيى يسئ فيه القول؛ لأنه ابتُلى بأفاعيل يسمح ذكرها في الأحدوثة. والله المرجو أن يجنبنا عاقبة السوء وأن يتجاوز عمن ابتلى بها. فإن ثبت الحديث فالوجه فيه أن لا تقطع إذا كانت الجيش في دار الحرب ولم يكن فيهم الإمام وإنما يتولاهم أمير الجيش، وعلى هذا مذهب أبي حنيفة. وذهب إلى حديث بسر الأوزاعي فلم ير أن يقطع حتى يقفل الأمير من الدرّب، ولعله رأى فيه احتمال افتتنان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو

ص: 841