المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب العدة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب العدة

ومن‌

‌ باب العدة

(من الصحاح)

[2392]

حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية- رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البته

الحديث) أرادت بالبتة: التطليقات الثلاث. وقيل: إن البتة كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث.

وفيه: (فأرسل إليها وكيله الشعير، فسخطته) سخطته، أي: استقلته. يقال: سخط عطاءه، أي: استقله، ولم يقع موقعا. وفيه:(ليس لك نفقة) على هذا النحو رواه الحجازيون. ورواه الشعبي عنها وفي روايته: (لا نفقة لك ولا سكنى) والحديث- وإن كان صحيحا- فقد روى عنها بألفاظ مختلفة المعنى. ولم ير جمع من العلماء العمل بها، ولهم في خلافه متمسك أقوى منه، فمنه حديث النخعى أن عمر- رضي الله عنه أخبر بذلك، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لعلها وهمت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(لها السكنى والنفقة) وقد أنكرت عليها عائشة- رضي الله عنها في روايتها، فقالت:(ما لفاطمة من خير أن تذكر ذلك) وقد أنكر عليها أسامة، وقد صح أن حديثها رفع إلى عمر- رضي الله عنه فقال:(لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة) وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد. ولو كانوا يرون، أو يعلمون خلاف ذلك لم يسكتوا عنه، وكفى به حجة.

والوجه في حديثها: أنها نسيت أو أخطأ سمعها. قلت: وقد روى في هذا الحديث أنها ردت الشعير على وكيله، وذكر أنها كانت تتسلط على أحمائها وتؤذيهم بطول لسانها. وروى أنها لم تكن تلبث عند بني مخزوم، وهم رهط [74/أ] زوجها. وكل ذلك يدل على بذائها ونشوزها، وإذا نشزت المرأة على زوجها وهي في حبالته لم تستحق النفقة، وذلك أكد حقا من كونها في عدته، فبالحري أن تمنع النفقة والسكنى مع العلل التي ذكرناها.

ص: 785

وفيه: (وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) قيل في معناه: إنه كثير الأسفار، لقولهم: ألقى عصاه: إذا أقام قال الشاعر:

فألقى عصاه واستقر به النوى

وقيل: إنه كناية عن كثرة ضربه النساء وهذا أولى التاويلين، لاسيما وقد ورد في بعض طرقه:(فرجل ضراب للنساء) وابو جهم هذا هو: أبو جهم بن حذيفة القرشي العدى صاحب الخميصة، ولم يعرف له سمى في الصحابة، على الصحيح.

[2393]

ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنهما: (أن فاطمة كانت في مكان وحش

[الحديث]) أرض وحشة وبلد وحش بالتسكين فيهما- أي: قفر يقال: لقيته بوحش إصمت، أي: ببلد قفر.

وفي حديث ابن مسعود: (أنه كان يسمى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وحشا) أي: وحده ليس معه غيره. وأصل الوحشة: الفرق من الخلوة. ويقال للخلوة: الوحشة، وللهم أيضا.

[2396]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة- رضي الله عنها: (وقد كانت إحداكن في

ص: 786

الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول) كانت المرأة من أهل الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا صغيرا مظلما مبتذلة في شر ثيابها، معتزلة عن الطيب والكحل وما يجرى مجراهما من زينة النساء، حتى يمضي عليها حول، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طائر، فتفتض، أي: تكسر بها عدتها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها تشير بذلك إلى أن الذي رعته من حق زوجها بتلك العدة لا يقع في جنب ما لزمها من حقه موقع تلك البعرة.

أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول تعبيرهن. أي: كانت إحداكن في الجاهلية تتحمل هذه المشاق، ويعز على إحداكن في الإسلام أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا.

[2398]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية- رضي الله عنها: (إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) قوله: (نبذة) أي: قطعة على هذا فسر. والنبذ من الشيء هو اليسير منه. يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه. وبأرض كذا نبذ من ماء أو كلأ. وفي رأسه نبذ من شيب. وأصاب الأرض نبذ من مطر [74/ب] والنون من (نبذة) إذا كانت بمعنى الناحية- تفتح وتضم وأما في هذا الحديث فلا أعرفها إلا بالفتح. والقسط، قيل: هو العود الذي يتبخر به. وقيل: هو طيب غيره. وقول أهل اللغة فيه: [إنه] من عقاقير البحر.

وفي بعض الروايات: (من كست) والقاف والكاف يبدل أحدهما من الآخر كالطاء والتاء، والأظفار، قيل: إنه جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. ونقل عن الأزهري أنه قال واحده ظفر. وقال غيره: الأظفار شيء من العطر أسود، والقطعة منه [شبيه] بالظفر.

ص: 787