المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الوليمة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب الوليمة

وقولهم في حديث عامر بن ربيعة- الذي يتلو هذا الحديث أيضا- على منوال ما ذكرناه، مع احتمال أن يكون قيمة النعلين لم يكن يقصر عن عشرة دراهم، الذي هو مقدار الواجب في الصداق.

[2307]

ومنه: قول معقل بن سنان الأشجعى- في حديث ابن مسعود- رضي الله عنهما: (قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا)

أصحاب الحديث يكسرون الباء من (بروع) والصواب فيه الفتح؛ لأنه ليس في كلامهم (فعول) إلا (خروع، وغنود) اسم واد. وقوله: (امرأة منا) أي: من قومنا. وبروع كانت أشجعية، وقول الراوى:(ففرح بها ابن مسعود) الضمير يرجع إلى الفتيا، أو إلى القضية، فإن ابن مسعود أفتى بذلك من طريق الاجتهاد. وفي هذا الحديث أن أهل تلك القضية اختلفوا إليه شهرا، أو مرات، فلما قضى قوله قال:(فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ، فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان) فلما رأى الإصابة في الجواب فرح؛ حيث وافق فتياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن‌

‌ باب الوليمة

(من الصحاح)

[2308]

حديث أنس- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر

ص: 762

صفرة

الحديث) كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يتزعفر الرجل، فيحتمل أن قوله:(ما هذا) تعريض بالنكير ولم يصرح بذلك؛ لأنه كان شيئا يسيرا، ويدل على ذلك لفظ الحديث (أثر صفرة) وعرض هو أيضا في جوابه، بأنه لم يقصد ذلك، وإنما هو شيء علق به من مخالطته العروس.

وقوله: (على وزن نواة) اختلف فيه أقاويل أهل العلم، فقال أبو عبيد: قد كان بعض الناس يحمل معنى النواية على صفرة

الحديث) كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يتزعفر الرجل، فيحتمل أن قوله:(ما هذا) تعريض بالنكير ولم يصرح بذلك؛ لأنه كان شيئا يسيرا، ويدل على ذلك لفظ الحديث (أثر صفرة) وعرض هو أيضا في جوابه، بأنه لم يقصد ذلك، وإنما هو شيء علق به من مخالطته العروس.

وقوله: (على وزن نواة) اختلف فيه أقاويل أهل العلم، فقال أبو عبيد: قد كان بعض الناس يحمل معنى النواية على قدر نواة من ذهب قيمتها بخمسة دراهم، ولم يكن ثم ذنب، إنما هي خمسة دراهم، سميت نواة، كما يسمى الأربعون أوقية والعشرون نشا. وقال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوجها على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال:(نواة من ذهب) ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد؟!

قلت: هذا الذي قاله الأزهري حسن، غير أن قوله: قيمته خمسة دراهم غير موافق للفظ الحديث، وهو قوله:(على وزن نواة من ذهب) ولعل الحديث لم يبلغه إلا على ما ذكره (نواة من ذهب) وإذا اقتفينا لفظ الحديث، فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ أحد الوجهين: إما أن يكون تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها، فقدرها بوزن نواة من نوى التمر، أو وجدها موازية لها، وإما أن تزوجها على تبرة بلغت في الوزن وزن خمسة دراهم.

وقوله: (أو لم) أي: اتخذ وليمة. والوليمة: طعام العرس.

[2314]

ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شر الطعام طعام الوليمة)

ص: 763

أي: من شر، وذلك مثل قوله:(شر الناس من أكل وحده) وما أكثر ما يكون في الناس شرا منه، فالمعني: من شر الناس. وسماه شر الطعام على الغالب من أحوال الناس فيها، فإنهم يبتقرون فيه: فيدعون الأغنياء ويدعون الفقراء. وأرى فيه وجها آخر، وهو أن يكون قوله:(يدعى لها الأغنياء- الحديث) صفة للوليمة، والتقدير: من طعام الوليمة التي صفتها كيت وكيت. وفي كتاب مسلم: (يدعى له) وفي بعض طرقه: (بئس الطعام طعام الوليمة) وعلى الجملة لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوليمة وأمر بإجابة من يدعو إليها، ومعاذ الإله أن يأمر هو بما فيه شر، أو يدعو إلى ما يقرب من شر، فكيف بما هو الشر المحض.

ص: 764