المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

ومن‌

‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

(من الصحاح)

[2241]

حديث أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت) الاستئمار والائتمار: المشاورة، على هذا فسر في كتب أهل اللغة ولا وجه لحمله على التشاور في هذا الحديث؛ لكون الاستئذان حينئذ أبلغ منه، وقد علمنا أن الثيب أتم تصرفا في نفسها، فمعنى الاستئمار فيه طلب الأمر من قبلها، كما أن الاستئذان طلب الإذن. والأمر بالشيء: التقدم به، ولا يكون إلا بنطق. والإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه. والسكوت عنده ينوب مناب القول، ويستدل به على الرضا، لاسيما في هذه القضية؛ لأن الغالب من حال الأبكار أن لا يبدين إرادة النكاح من أنفسهن، حياء وأنفة وكان هذا أمراً مفهوماً، فلما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الصمات منها منزلة صريح الإذن، واشتهر علم ذلك في الأمة، صار الصموت في إذنها شرعاً مشروعاً. والصمات والصموت والصمت كلها مصدر: صمت. وبثلاثتها ورد الحديث، ففي هذا الحديث: وإذنها الصموت) وفي حديث ابن عباس- رضي الله عنه و (إذنها صماتها) وفي بعض طرقه: (وصمتها إقرارها) والثيب المرأة التي دخل بها، وكذلك الرجل الذي قد دخل بامرأته، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب، الذكر والأنثى فيه سواء، وأصله من: ثاب الرجل، يثوب، ثوباً [وثوبانا] أي: رجع بعد ذهابه: والبكر هي التي لم تفتض، سميت [77/ أ] بذلك اعتباراً بالثيب؛ لتقدمها عليها فيما يراد له النساء. وأصل الكلمة: البكرة التي هي أول النهار.

[2242]

ومنه حديث ابن عباس- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها ..

ص: 744

الحديث) الأيم- فيما يتعارفه أهل اللسان-: الذي لا زوج له من الرجال والنساء، يقال: رجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، وامرأة أيم أيضاً، بكراً كانت أو ثيباً، ويدل عليه قوله- سبحانه- {وانكحوا الأيامى منكم} .

قال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي .... فإن كنت أفتى منكم أتأيم

وإنما قيل للمرأة: أيم، ولم يقل: أيمة؛ لأن أكثر ذلك للنساء، فهو كالمستعار للرجال، وفسر جمع من أهل العلم الأيم في هذا الحديث بالثيب، وزعموا أنه فيها خاصة؛ لأنها ذكرت في مقابلة البكر، وأراهم إنما ذهبوا إلى ذلك فراراً من القول بولاية المرأة على نفسها، ويلزمها في البكر ما يلزمهم في الثيب، ثم إنهم وجدوا في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه (الثيب أحق بنفسها) فردوا الأيم إليه في المعنى.

ونقول: إن ذلك من بعض الرواة، في روايته الحديث بالمعنى، فحسب أن اثيب يسد مسد الأيم، فرواه كذلك، فعلى الوجه الذي ذكرنا من لغة العرب، واستدللنا عليه منا لكتاب الأيم هي: المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثباً، وإنما أفرد البكر في الاستئذان؛ لأن البكر والثيب، وإن اجتمعنا في حكم الولاية- فإنهما يفترقان في حكم الاستئذان.

قلت: وفي بعض طرق هذا احديث من كتاب مسلم: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) والأمر باستئذان الأب منها، وهو أقوى الأولياء ولاية، يؤيد الوجه الذي ذكرناه.

[2245]

ومنه: قول عائشة- رضي الله عنها في حديثها (ولعبها معها) اللعب: جمع لعبة، كركبة وركب. أرادت ما كانت تلعب به، وكل ملعوب به فهو لعبة. وإذا فتح اللام، فهو المرة الواحدة من اللعب، وإذا كسر فهي الحالة التي عليها اللاعب.

(ومن الحسان)

[2247]

حديث أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وجه هذا الحديث عند أبي حنيفة- رحمة الله عليه- على تقدير ثبوته، أن يؤو على أن المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع، كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة والأمة، وعلى هذا في الطرف الآخر. وقيل: المراد منه: نفي الكمال، وقد زيف بعض أهل [العلم] هذا التأويل. وقال: إنا يتأتى ذلك في العبادات

ص: 745

والقرب التي لها جهتان في الجواز من ناقص وكامل. وأما المعاملات التي لها جهة واحدة، فإن النفي يوجب فيها الفساد، أو كلاماً هذا معناه.

والجواب عنه، أن هذا القائل قصد بنفي الكمال ارتهان العقد بما عسى أن ينقصه بعد الإبرام، من اعتراض الولي، فيما له فيه حق الاعتراض، فإذا عقد برضاه؛ انتفى عنه هذه النقيضة. وهذا كلام صحيح. وقد قيل فيه غير ما ذكرنا من التأويل. وإنما أحوجهم إلى ذلك طلب التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(الأيم أحق بنفسها من وليها) وحديث ابن عباس حديث صحيح متفق على صحته، لا يقاومه حديث أبي موسى، إذ فيه لأهل السند مقال، لما وجد فيه من لاختلاف، فقد روى تارة عن أبي موسى، وتارة عن أبي بردة منقطعاً، وممن رواه كذلك سفيان الثوري وشعبة، روياه عن أبي إسحق عن أبي بردة، ومدار هذا الحديث على أبي إسحق، وقد رواه بعضهم عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة، ولم يذكر فيه أبو إسحق.

[2247]

ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

ص: 746