المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الظلم - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب الظلم

شبهه في مخرفته بالصائد يختل الصيد، والاصل فيه الخداع. والمعنى أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة.

وفيه (يخبل الدين بالشبهات)، بالباء المنقوطة بواحدة، من الخبال وهو الفساد، أي يفسد دينه بالشبهات فصحف.

وفيه: (رغب يذله) الرواية عندي بفتح الغين، أي تذله الرغبة في الدنيا، ومن الناس من يقول رغب بضم الراء وسكون الغين، وهة الشره يقال: الرغب شؤم، ولعل الأصل في السعة، يقال: جوف رغيب، أي: واسع، فكنى به عن الحرص والشره. والحديث فيه كلام، رواه الترمذي بإسناد له عن هشام بن سعيد الكوفي وقد ذكره ابن أبي عدي في كتابه، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقد ذكر الترمذي بعد الحديث أن إسناده ليس بالقوي.

ومن‌

‌ باب الظلم

(من الصحاح)

[3853]

حديث ابن عمر- رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم

) الحديث.

الحجر: منازل ثمود، وذلك في مسيره إلى تبوك، خشى على أصحابه أن يجتازوا على تلك الديار ساهين غير متعظين بما أصاب أهل تلك الديار، وقد أمرهم الله بالانتباه والاعتبار في مثل تلك المواطن.

وفيه: (قنع رأسه) يحتمل وجهين:

ص: 1094

أحدهما: أنه أخذ قناعاً على رأسه شبه الطيلسان، وهو الأظهر.

والآخر: أن يكون مبالغة من الإقناع أي: أطرق فلم يلتفت يميناً ولا شمالاً كيلا يقع بصره عليها وقد حلت بأهلها المثلات، وهم فيهان فصارت معلمة بمقت الله وغضبه.

وفي الحديث: أنه نهاهم أن يشربوا ماءها، وكانوا قد خمروا به عجينتهم، فأمرهم أن يعلفوها [164/ب] دوابهم، ولم يرخص لهم في الأكل منها.

[3855]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرح عليه ثم طرح في النار).

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله سبحانه: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وبين هذا الحديث؟.

قلنا: تأويل هذا الحديث عندنا أن نقول: إذا لم يكن له حسنة يقتص بها ما عليه من المظالم أخذ بمظلمة صاحبهن فطرح في النار، وغفر لصاحبه خطاياه؛ لكون مظلوماً، فيصبر كأنه أخذ من المظلوم ما عليه من الوزر، وطرح على الظالم.

(ومن الحسان)

[3856]

حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها ..) الحديث.

لتؤدن: على بناء المجهول، والحقوق مرفوع. هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه.

(الجلحاء): التي لا قرن لها:، يقال: بقر جلح.

ص: 1095