الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن
باب الجزية
(من الصحاح)
[2972]
رواية بجالة من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر) هجر اسم بلد باليمن، وهو قاعدة البحرين بينها وبين البحرين عشر مراحل، وهو مذكر مصروف وفي المثل:(كمبضع تمرا إلى هجر) يرويه أهل اللغة منونا، والنسبة إليه هاجري على غير قياس. ومنه قيل للبناء: هاجري، وأكثر الرواة يرويه غير مصروف، وليس بصحيح.
(ومن الحسان)
[2973]
قول معاذ رضي الله عنه (أو عدله معافر) عدله أي: ما يساويه وهو ما يعادل الشيء من غير جنسه، فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل الذي هو المثل.
قال الجوهري في كتابه: وبعض العرب يكسرها وكأنه منهم غلط، ومعافر حي من همدان لا ينصرف من الجمع، وإليهم ينسب الثياب المعافرية، تقول: ثوب معافري فنصرفه؛ لأنك أدخلت عليه ياء النسبة، ولم يكن في الواحد، وقوله: معافر أي: ثياب معافر فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
وأما وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حدا محدودا في الجزية، أن يقال: إن ذلك كان إما على سبيل المواضعة والمصالحة، وإما لأن من أمر بالأخذ منهم كانوا فقراء، ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما إلى أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل في الذمة، وفرق بين المياسير منهم والفقراء، وذلك بمحضر من الصحابة، ونقل مثله عن علي رضي الله عنه.
[2974]
ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة
…
الحديث).
قلت: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ذهب فيه مذهب قوله: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، وليس لفظ الحديث بمنبئ [119/أ] عما ادعاه؛ لأن قوله:(بأرض واحدة) يقتضي معنى العموم. وأرى فيه - والله أعلم - أن يقال: معنى قوله (لا تصلح قبلتان) أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يمكن عن الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة بدينه، والإشاعة بشعائره.
وفيه: (وليس على مسلم جزية) ذهب بعض العلماء في معناه إلى أن المراد منها الخراج الذي وضع على الأراضي التي تركت في أيدي أهل الذمة، والأكثرون على أن المراد منه: أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية، فإن لا يطالب؛ لأنه مسلم وليس على مسلم جزية، وهذا قول سديد، لو صح لنا وجه التناسب بين الفصلين، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل بينهما على أنهما حديثان اثنان، فأدرج الصحابي أو الرواي عنه أحدهما في الآخر. ومما يدل على ذلك أن أبا داود أخرجه عن ابن عباس ولم يزد أن أقول: إن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذله الجزية، فالذمي عليه الجزية، وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعا لأحد القبلتين واضعا لإحدى القبلتين، وإذا حملنا قوله:(لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) على أن المراد منه زجر المسلم عن استيطانه أرضا يتولاها الكفار، فالوجه فيه أن نقول: المسمل إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية وأنى له ذلك، وليس على مسلم جزية.
[2975]
ومنه قول أنس رضي الله عنه في حديثه إلى (أكيدر دومة) هو أكيدر بن [119/ب] عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل أضيف إليها إضافة زيد إلى الخيل في قولك: زيد الخيل، ودومة بضم الدال وقد تفتح، وأنكر الفتح ابن دريد، وهو من بلاد الشام قرب تبوك، وأكيدر كان نصرانيا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من المهاجرين وأعراب المسلمين مقفلة من تبوك وعلى المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الأعراب خالد بن الوليد، وقال لخالد:(إنك ستجده يصيد البقر) فانتهت السرية من