المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ما يحل أكله أو يحرم - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

ضار

الحديث) الضاري من الكلاب: ما لهج بالصيد يقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي: تعوده وكلب ضار، وكلبة ضارية. ومن حق اللفظ في هذا الحديث (أو ضاريا) عطفا على المستثنى، وهو كذلك في بعض الروايات، فتحقق من تلك الروايات، فتحقق من تلك الرواية أو ترك التنوين فيه خطأ من بعض الرواة، وليس ذلك مما يعزى إلى كتاب المصابيح؛ لأنا وجدناه كذلك في مصنفات جمع من أئمة الحديث.

ومن‌

‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

(من الصحاح)

[3031]

قول أنس رضي الله عنه (أنفجنا أرنبا بمر الظهران) نفج الأرنب أي ثار، وأنفجته أنا، ومر الظهران بفتح الميم والظاء: موضع بين الحرمين.

[3033]

ومنه قول خالد رضي الله عنه في حديثه (فاجتررته) اجتررته بمعنى: جررته يقال: جره واجتره.

ص: 941

[3035]

ومنه حديث عبد الله بن أوفى (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل [معه] الجراد).

قلت: في كتاب البخاري (سبع غزوات أو ستا) وفي كتاب مسلم (سبع غزوات) في إحدى طرقه، وفي أخرى (ست أو سبع) وفي أخرى (ست غزوات) ولم يذكر مسلم في شيء من روايته:(معه) وكذلك الترمذي. ورواية من روى: (معه) يأول على أنهم أكلوه وهم معه فلم ينكر عليهم، وهذا يدل على إباحته. ولو صرفه مأول إلى الأكل فإنه محتمل. وإنما رجحنا التأويل الأول لخلو أكثر الروايات من هذه الزيادة، ثم لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الجراد، وذكر ذلك من حديث سليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الجراد، فقال:(أكثر جنود الله، لا أكله ولا أحرمه) وهو في الحسان من هذا الباب.

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ قلنا: لم نتركه، وإنما أولناه لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر [124/ب] الروايات، ولا يرد الحديث الذي أوردناه، وهو من الواضح الجلي، بما فيه خفاء والتباس، ولم يرد الرواي بقوله:(كنا نأكل الجراد) أنهم ألجئوا إليه في سبع غزوات حتى لم يكن لهم ما يتقوتون به غيره؛ لأن ذلك لم يذكر في شيء من الأحاديث، وإنما أراد أنهم كانوا إذا وقعوا به أكلوه.

[3036]

ومنه حديث جابر رضي الله عنه (غزوات جيس الخبط) أي: مع جيس الخبط. وإنما سموا جيش الخبط؛ لأنهم أكلوا الخيط من الجوع حتى قرحت أشداقهم. والخبط - بالتحريك - الورق المخبوط. والمصدر: الخبط، وهو: أن يضرب الشجر بعصا لينحات ورقه.

[3037]

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) الحديث.

ص: 942

قلت: قد وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء وللآخر دواء فيما أقامه الله لنا من عجائب خلقه وبدائع فطرته، شواهد ونظائرها، فمنها: النحلة يخرج من بطنها الشراب النافع، وينبت من إبرتها السم الناقع. والعقرب: تهيج الداء بإبرتها، ويتداوى من ذلك بجرمها. أما اتقاؤه بالجناح الذي فيه الداء على ما ورد في غير هذه الرواية، وهو في الحسان من هذا الباب، فإن الله تعالى ألهم الحيوان بطبعه الذي جبله عليه ما هو أعجب من ذلك، فلينظر المتعجب من ذلك، إلى النملة التي هي أصغر وأحقر من الذباب: كيف تسعى في جمع القوت؟ وكيف تصون الحب عن الندى باتخاذ الزبية على نشز من الأرض؟ ثم لينظر إلى تجفيفها الحب في الشمس إذا أثر فيه الندى، ثم إنها تقطع الحب جزلتين؛ لئلا تنبت، وتترك الكزبرة على ما هي عليه؛ لأنها لا تنبت وهي صحيحة، فتبارك الله رب العالمين. وأية حاجة بنا إلا الاستشهاد على ما أخبر عنه الصادق المصدوق، لولا الحذر من اضطراب الطبائع، والشفق على عقائد ذوي الأوضاع الواهية، وإلى الله اللجأ، ومنه العصمة.

[3039]

ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر) الحديث. الطفية: خوصة المقل. شبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل، وأراد بالأبتر: الذي يشبه المقطوع الذنب؛ لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات.

وقوله: (فإنهما يطمسان البصر) أي: تبغيان طمس البصر. وإسقاط الحبلى جبلة جبلا عليه أو أنهما [125/أ] بخاصيتهما يورثان ذلك بعض الأشخاص عند النظر إليهما. وقد ذكر في خاصية الأفعى أن الحبل تلقى جنينتها عند مواقعة النظرين، وقد ذكر شيء من هذا النوع عن خاصية بعض الحيات في طمس البصر.

[3040]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه (إن لهذه البيوت عوامر) عمار البيوت وعوامرها: سكانها من الجن.

ص: 943

[3042]

ومنه حديث أم شريك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم) الوزغ: الدويبة التي يقال لها: سام أبرص، والجمع وزغان وقيل: سمي وزغا لخفته وسرعة حركته، وقوله:(كان ينفخ على إبراهيم) ليس بتعليل للقتل، وإنما ورد مورد البيان لفساد ذلك الجنس وخبثه، وأنه أبلغ في ذلك مبلغ النهاية؛ وليدل ذلك على أنه من الدواب التي سخرت للشياطين، فتستعمله فيما يكاد يتأتى منه من الخبث والفساد حتى استعملته في النفخ على إبراهيم، أي: نفخ في النار التي ألقي إليها خليل الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال (على) تنبيها على أنه صنع ذلك إعانة على نبي الله.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاخ تنفخه. يقال: نفخته ونفخت فيه.

قلت: ومما بلغني من خبث هذه الدويبة من ذوي الخبرة وأولي التجربة أنها شغفت بإفساد الطعام وإدخال المضرة فيه؛ بحيث يتوصل إلى ذلك بإلقاء خرئها فيه، وخرؤها من جملة السموم القتالة، فإن منعها مانع عن التفوق عليه ارتقت السقف، وألقت خرءها من الموضع الذي يحاذيه فيه. ولقد نعي إلى جماعة من أصدقائي هلكوا ببلاد الهند مهلك رجل واحد، فاستعملت خبرهم فحدثت أنهم اجتمعوا على جفنة فيها [رز بلبن] فألقت تلك الدويبة خرءها من عل إلى الجفنة، فأخذه بعضهم بالملعقة ورمي به، وأعاد الملعقة إلى الطعام من غير مسحة وتنقية، فمرضوا منه وهلكوا عن آخرهم، وأكبر ظني أني حدثت أن الأكلة كانوا سبعة أنفس، ولقبها أعني: سام أبرص ينبئ عن خبثها وشؤمها، ولهذا استحق قاتله بضربة مائة حسنة على ما في الحديث الذي يتلو هذا الحديث.

ص: 944

=====

ص: 945

(ومن الحسان)

[3060]

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما سالمناهن منذ حاربناهن

الحديث) الضمير للحيات، والمعنى [125/ب] أن العداوة بيننا متأكدة ولم تزل قائمة، لم تزل قائمة، لم نأمن غوائلهن منذ عرفناهن بالعداوة. ويذهب بعضهم في معناه إلى ما كان من الحية في أمر آدم. أي: وقعت الحرب بيننا من لدن دم ولم يرفعها سلم.

وفيه (ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا) أي: من ترك التعرض لها مخافة أن يلحقه ضرر أو من صاحبتها فليس منا. أي: ليس من المقتفين لهدينا والمقتدين بسنتنا. وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله (خشية ثائر) والثائر: هو الذي لا يبقي على أحد حتى يدرك ثأره، والثأر: الذحل والله أعلم.

ص: 946