المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [ - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

ومن‌

‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

76/ب]

(من الصحاح)

[2436]

حديث ابن عمر- رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث) أراد بالشرك: نصيبه، سماه شركا للاشتراك الذي فيه ومنه حديث معاذ- رضي الله عنه (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) أي: الاشتراك في الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه في الموسر خاصة دون المعسر، واستدلوا بما روى عنه في غير هذه الراوية، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من اعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث).

[2439]

ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: (لا يجزئ ولد والده

الحديث) ذهب بعض

ص: 796

أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، وقالوا: إذا صح الشرى فقد ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء، ومعنى قوله:(فيعتقه) أي: يعتقه بشرائه، أضاف العتق إليه، لأن سببه وجد منه، وهو الشرى.

ويؤيد هذا التأويل حديث عبد الله عمر وسمرة- رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكر الحديث في الحسان.

(ومن الحسان)

[2443]

حديث جابر- رضي الله عنه: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر- رضي الله عنه الحديث) يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان

ص: 797

النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه فلعل ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر- رضي الله عنه ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه، فحدث بما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر- رضي الله عنه عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله:(فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله:(فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله:(فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد؛ وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر- رضي الله عنه لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأى واجتهاد لجوزوا خلافه، لاسيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم [77/أ] خالفه آخرون.

ويشهد بصحة هذا التأويل حديث ابن عباس- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه) فإن قيل: أو ليس علي- رضي الله عنه قد خالف القائلين ببطلانه.

قيل: لم ينقل عن علي- رضي الله عنه خلاف عند اجتماع آراء الصحابة على ما قال عمر- رضي الله عنه ولم يصح عنه أنه قضي بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة فحدثه أن يقضى فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهى عمر- رضي الله عنه عن بيعهن منذ ولاه عمر- رضي الله عنه القضاء بها. فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي، حتى يكون للناس جماعة، فأرى فيه رأيي وأفاوض فيه علماء الصحابة.

وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه، أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر- رضي الله عنه علماء الصحابة فيه.

وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض، بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توفيقا، لاسيما ولم يقطع علي- رضي الله عنه القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا.

[2448]

ومنه حديث أم سلمة- رضي الله عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه) هذا الحديث على هذا السياق مختصر، وقد روى من غير وجه أتم من هذا فمن ذلك.

ما رواه الزهري عن نبهان مولي أم سلمة زوج النبي-

ص: 798

- صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وقد بقى من كتابته ألفا درهم، قال: فكنت أتمسك بهما كيما أدخل عليها وأراها فقالت وهي تسير: ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهم. قالت: فهما عندك؟ فقلت: نعم، قالت: ادفع ما بقى عليك من كتابك إلى محمد بن عبد الله بن أمية، فإني قد أعنته بهما في نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقت دوني الحجاب، فبكيت وقلت: والله، لا أعطيه أبدا. قالت: إنك والله، يا بني، لن تراني أبدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابه، فاضربن دونه الحجاب). روى هذا الحديث على هذا السياق أبو جعفر الطحاوي- رحمه الله في كتابه الموسوم (بمشكل الآثار)، ورواه أيضا من عدة وجوه، ثم ذكر كلاما، زبد [77/ب]: أن المكاتب ما بقي عليه من مال الكتابة شيء فهو في حكم العبيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وقد أباح الله- تعالى- للعبيد النظر إلى من تملكهم من النساء، فقال- سبحانه-:{لا جناح عليهم في آبائهن} إلى قوله: {ولا ما ملكت أيمانهن} فتأملنا فيه فصادفنا العلة الموجبة للأمر بالاحتجاب عنهم، بعد أن أبيح لهم النظر، أنه وجد تأخير الأداء بعد تمكن المكاتب عنه سببا إلى استباحة ما يحرم إليه بالأداء، وهو النظر إلى السيدة، فأمر بالاحتجاب سدا لهذا الباب. ثم إن أبا جعفر استخرج من هذا الحديث أحكاما منها: أن تأخير الأداء مع القدرة عليه يحرم على المكاتب والمكاتبة، إذا أراد بذلك إسقاط ما يجب عليهما بعد العتق من الزكاة، وكذلك المكاتبة، إذا كان قصدها أن تصلى بغير فناع، وكذلك إذا طلبت إسقاط الإحداد على زوجها المتوفى عنها، أو أحبت أن تعتد عدة الإماء، وهي في عدة الوفاة، وعدة الطلاق، فالتأخير في

سائر هذه الصور حرام عليها، إذا قصدت به استباحة ما لا يباح لها في حال العتق.

قلت: ومن تدبر الحديث وتفكر في قوله لأم سلمة، وفيما كان من أمر نبهان مولاها، علم أن هذا الحديث داخل في أعلام النبوة.

ص: 799