المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب اللباس - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ كتاب اللباس

ومن‌

‌ كتاب اللباس

(من الصحاح)

[3202]

حديث عائشة- رضي الله عنها (خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل

الحديث). ذات الشيء: نفسه، وإذا استعمل في نحو: ذات يوم، وذات ليلة، وذات غداة، فغنها إشارة إلى حقيقة المشار إليه نفسه. والمرحل بالحاء المهملة هو: الموشي سمي مرحلا؛ لأن عليه تصاوير الرحال. هذا قول أصحاب الغريب. وذكر الجوهري: أنه إزار خز فيه علم.

قلت: ولعلهم ذهبوا في هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط التي فيه، فإن الأرحل من الخيل هو الأبيض الظهر، ومن الغنم الأسود الظهر، ويسمون [الطنافس] الحيرية: الرحال، فالأشبه فيه أن يفسر بأنه كان كالموشي للخطوط التي فيه ليوافق النظائر التي ذكرناها، وهو الأولى أن يقدر في لباس لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[3204]

ومنه قول أبي بردة- رضي الله عنه (أخرجت إلينا عائشة- رضي الله عنها كساء مبلدا) المبلد: المرقع. يقال: لبدت الثوب ولبدته وألبدته. ومنه قيل للرقعة التي يرقع بها قب القميص: اللبدة.

[3207]

ومنه قولها في حديثها الآخر: (مقبلا متقنعا) أي: مغطيا رأسه بردائه شبه القناع، يقال: تقنعت المرأة: إذا لبست القناع، وهو من عادة العرب عند الظهائر.

ص: 973

[3208]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر- رضي الله عنه (والرابع للشيطان) يشير بذلك إلى أن الرغبة في عرض الدنيا ومتاع البيت فوق الحاجة، مما يستدعي إلى التوسع في زخارفها، وذلك مما يرتضيه الشيطان ويستحسنه، فيقع الفراش الرابع من الشطان موقع الوطاء من الإنسان.

[3211]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- رضي الله عنه (فهو يتجلجل في الأرض) أي: يسوخ فيها أبدا. قال ابن شميل: يتحرك فيها، والجلجلة: الحركة مع صوت، ومنها الجلاجل.

[3213]

ومنه حديث جابر- رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشي في نعل واحدة). سبق القول في هذا الحديث في باب الصلاة.

ومنه قول المؤلف أو غيره.

ص: 974

[3219]

روي عن عمر- رضي الله عنه (أنه خطب بالجابية) الجابية، مدينة بالشام.

[3220]

ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها (أنها أخرجت جبة طيالسة) الحديث. الجبة: ثوبان يطارفان ويجعل بينهما فصل، فإن كانت من صوف جازت أن تكون واحدة غير محشوة (وجبة طيالسة) يروى على الإضافة، [وفسر] بالخلق. ومنهم من يقول: جبة طيالسة، على النعت وفيه بعد. وقد فتشت عن بيان ذلك من حيث الوضع اللغوي فلم أجد له ذكرا في كتب اللغة على هذا الوجه، ولا فيما اطلعت عليه من كلام الشارحين وأصحاب الغريب، وأرى في تقريره وجوها ثلاثة:

أحدها: أن يقال: إنهم كنوا بالإضافة إلى الطيالسة عن الخلق؛ لأن صاحب الخلق لم يكن ليلبسه إلا بطيلسان ليواري به ما تخرق منه.

والثاني: أن تكون الجبة منسوبة إلى الباعة الذين يبيعون الخلقان ويكون بناء الطيالسة من الطلس، مثل بناء الصيارفة من الصرف، والهاء فيه للنسبة يقال: ثوب أطلس أي: خلق، وكذلك الطلس بالكسر، وجمعه أطلاس. ويقال أيضا للأسود الموسخ من طول ما لبس: أطلس.

والثالث: أن يكون الصواب فيها جبة أطلاسا.

كقولهم: ثوب أخلاق، إذا كانت [134/أ] الخلوقة فيه كله كقولهم: برمة أعشار. ويكون الخطأ من بعض الرواة. وكسروانية: منسوبة إلى كسرى.

وفيه: (لها لبنة ديباج) أرادت بها ما يرقع به القب (ولبنة القميص): جربانه.

ص: 975

وفيه: (وفرجيها مكفوفين بالديباج) كذا هو في المصابيح. والصواب: (وفرجاه مكفوفان) الفرج: المشقق، وهو موضع الشق من الجبة والقباء. والكف: عطف أطراف الثوب.

فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث، وبين حديث عمران بن حصين- وهو في الحسان من هذا الباب:(ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)؟ قلنا: لعله رأى الكراهة في القميص، ولم يراها في الجبة؛ لأن ذلك من أعمال أهل التوضيع، أو كان قوله في حديث عمران متأخرا عن لبس الجبة، وكان قد وهبها لعائشة- رضي الله عنها فبقيت عندها إلى أن ورثتها أسماء- رضي الله عنها.

[3222]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه (أحرقها) أراد بالإحراق الإفناء ببيع أو هبة أو إهلاك صبغهما بغسل، فقد ورد الإحراق بمعنى الإفناء والإهلاك وذلك؛ لأنه لم يكن ليأمر بإضاعة المال، وصدر عنه بلفظ الإحراق تنبيها على شدة النكير. وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أنه لما عرف كراهته لذلك أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه، وأتاه من الغد فقال:(يا عبد الله، ما فعلت الريطة)؟ فأخبره فقال: (أفلا كسوتها بعض أهله، فإنه لا بأس بها للنساء).

ولو صح الأمر بالإحراق لكان له أن يقول: أمرتني بذلك، فالوجه فيه ما ذكرنا، ويكون الصحابي قد فهم المعنى المراد منه، إلا أ، هـ قد فعل ذلك كراهة لها أو حسب أنها يكره للنساء كما يكره للرجال.

(ومن الحسان)

[3226]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)

ص: 976

أي: الحالة التي ترتضى منه في الائتزار هي أن يكون على هذه الصفة. والإزرة بكسر الهمزة: كالجلسة والركبة يقال: ائتزر إزرة حسنة.

[3228]

ومنه حديث أبي كبشة الأنماري- رضي الله عنه (كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). الكمام جمع كمة وهي القلنسوة المدورة؛ لأنها تغطي الرأس. وقوله [134/ب](بطحا) بسكون الحاء أي: لازقة غير ذاهبة في الهواء. وأصحاب الحديث رووه بغير ألف. وكذلك لفظ المصابيح بغير ألف بالتنوين وهو خطأ، فلعل بعضهم رواه من كتاب كذلك فاتبع الرواة رسم خطه، وهذا دأبهم، ولا يتخطون اللفظ المروى عنه وإن كان خطا. وهذا الحديث رواه عن أبي كبشة عبد الله بن بشر أبو سعيد وقد تكلم فيه الجمهور. وحديثه هذا من جملة المناكير، وهو مما تكلفنا بإيضاحه في [عنوان الكتاب].

ص: 977

[3239]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة- رضي الله عنها (ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه). تستخلقي بالقاف أي: لا تعديه خلقا، واستخلق نقيض استجد، ومن الناس من يرويه بالفاء من الخلف، وهو العوض، ولفظ الحديث يشهد بفساده، وهو أن استعمال الاستخلاف على هذا المعنى إنما يصح مع (من) الجارة. تقول: استخلفت منه، وأما قولك: استخلفته أي: جعلته خلفيتي، فلا يستقيم هنالك. وهذا حديث فيه مقال عند أهل النقل من قبل صالح بن حسان، فإنه منكر الحديث.

[3240]

ومنه حديث أبي أمامة-رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن البذاذة من الإيمان) البذاذة:

ص: 978

رثاثة الهيئة، وترك ما يدخل في باب الزينة. يقال: رجل بذ الهيئة وباذ الهيئة، أي: رث اللبسة وفي هيئته بذاذة. والمراد من الحديث: أن التواضع في اللباس والتوقي عن التأنق في الزينة من أخلاق أهل الإيمان، والإيمان هو الباعث عليه.

[3241]

ومنه حديث ابن عمر- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من لبس ثوب شهرة

الحديث). الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس ويشتهر هو به، ويكون ذلك فيما لا يحل لبسه من الثياب، فإن الوعيد على المباح غير جائز، اللهم إلا أن يدخله فساد القصد، كالذي يلبس لباسا يريد به ليشهر نفسه في الناس والزهد والتقشف، أو الذي يتخذ لباسا لا يشاكل لباس أهل الدين وذوي المروءة؛ ليجعل نفسه به ضحكة بين الناس [كالمساخرة] وإن ذهب فيه مأول إلى الاشتهار بالعمل الذي يراد به المراءاة، فله محمل؛ فإن الكناية بالثوب عن العمل شائع في كلامهم.

ص: 979

[3250]

ومنه حديث أبي ريحانة- رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم

الحديث). الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها وترققها تشبها بحديثات الأسنان، وهي الواشرة. و (المؤشرة): التي تسأل أن يفعل بها ذلك. وقد استحقا اللعن على صنيعها لما في ذلك من التغرير، وتغيير خلق الله.

وفيه: (وعن مكامعة الرجل الرجل) المكامعة: المضاجعة، والكميع: الضجيع. وفيه: (لبس الخاتم إلا لذي سلطان).

قلت: قد ذهب إلى هذا الحديث بعض السلف، والأكثرون لم يروا به بأسا؛ لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه، وقال: لا ألبسه) [وفيه: فنبذ] الناس خواتيمهم) وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يلبسون الخواتيم. قال أبو جعفر الطحاوي: فإن قيل: كيف يحتج بهذا الحديث، وهو منسوخ. قلنا: إن الذي احتججنا به من الحديث ليس بمنسوخ، وإنما المنسوخ منه لبس خاتم الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته، ولما كان هو وغيره في ذلك سواء قبل النسخ، [فإن] النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه النسخ عن التختم بالفضة، دل ان الحكم أول في التختم باق على حاله بعد ما نسخ من التختم بالذهب وأن حكم غيره بعد النسخ كحكمهم فيه قبل النسخ).

وهذا الذي قاله صحيح، غير أنه لا يحكم بكون الأمر ثابتا على ما كان عليه احتمال أن يكون حديث أبي ريحانة متأخرا فيقال إذاك: إن تختم من تختم من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وأعلام الأمة ممن لم يكن بذي سلطان، قد دل على نقل الحكم على ما كان عليه من الإباحة.

قلت: وأرى الوجه فيه أن يحمل النهي على أنه كره التختم للزينة المحضة التي لا يشوبها أمر من باب المصلحة، ورأى ذلك لذي سلطان؛ لأنه يحتاج إليه في حفظ الأموال، [وجنس] الحقوق، وختم الكتب ونحوها. ويدخل في معناه من شاركه في معنى من تلك المعاني، واحتاج إليه لحفظ مال أو ضبط بضاعة أو صيانة أمانة أو نحو ذلك؛ لئلا يعطل شيء من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ولا يعلل بعضها ببعض، بل يسلك بها سبيل التوفيق.

ص: 980

[3251]

ومنه حديث علي- رضي الله عنه (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والمياثر) تفسير القسي والمياثر قد مضى فيما تقدم من الكتاب.

[3252]

ومنه حديث معاوية- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تركبوا الخز ولا النمار) يعني بالنمار: جلود النمور. والصواب فيه: النمور، وقد روي كذلك، وإنما نهي عنهما لما فيهما من الزينة والخيلاء. وقد قيل: إنما نهي عن جلود النمور؛ لأنها من زي العجم. وفي الحديث (أن أبا أيوب أتى بدابة سرجها نمور فنزع الصفة فقيل: الجديان نمور، فقال: إنما نهي عن الصفة.

[3254]

ومنه قول أبي رمثة التيمي- رضي الله عنه في حديثه (وبها ردغ من حناء): أي: لطخ. يقال به ردغ من زعفران. أي: لطخ وأثر. وأبو رمثة هذا من تيم الرباب. ومنهم من قال: التيمي، مكان التيمي.

[3255]

ومنه قول أنس- رضي الله عنه في حديث (وعليه ثوب قطر قد توشح به) القطر بكسر القاف: ضرب من [برود] اليمن فيه حمرة يقال لجمعها القطرية. وقطر بتحريك الطاء: موضع. قال أبو منصور الأزهري: أظن القطرية نسبت إليه، والأصل: قطري. قال جرير:

لدي قطريات إذا ما تغولت

أراد نجائب. نسبها إلى قطر. وعنه أيضا القطرية: ثياب حمر لها أعلام فيه بعض الخشونة منسوبة إلى قطر موضع بين عمان وسيف البحر. وأنشد:

كساك الحنظلي كساء خز

وقطريا فأنت به ثقيل

قلت: والأظهر أن القول الأول من أبي منصور كان قبل التحقق والمتحقق فيه هو الثاني.

ص: 981

[3256]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة- رضي الله عنها: (قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة) يقال: هو آدى منك للأمانة، بمد الألف.

[3257]

ومنه حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه في حديثه (وعلى ثوب مصبوغ بعصفر موردا) أي: صبغا موردا أقام الوصف مقام المصدر الموصوف. والمورد: ما صنع على لون الورد، وهو دون المضرج.

[3258]

ومنه حديث عامر بن عمرو المزني- رضي الله عنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلى يعبر عنه) معنى قوله: (يعبر عنه) أي: يبلغ؛ وذلك ان القول لم يكن ليبلغ أهل الموسم ويسمع سائرهم الصوت الواحد، لما فيهم من الكثرة، ولما يعلوهم من الجلبة والدوى، فافتقر أن يقيم من كل صقع مبلغا حتى ينتهي إليهم كلامه، وكان المبلغ يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤديه بأعلى صوته إلى من وراءه، فيحتمل أن عليا- رضي الله عنه تفرد يوم خطب بمنى لضيق المكان وتقارب الصدفين، ويحتمل أن قد كان معه غيره فلم يذكره الراوي، وأما يوم الحج الأكبر فقد أقيم لهذا الأمر جماعة، وكانوا يصرخون صراخا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يؤدي منى إلا علي) فإن ذلك حين [135/أ] بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهل الموسم، وكان من مذهب العرب أن لا يبلغ عنهم إلا من يعد في جملتهم ويختص بهم قرابة ورحما. وهذا الحديث مما يزعم فيه طائفة من أهل النقل أن أبا معاوية الضرير أخطأ فيه؛ لأن يعلي بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عامر عن رافع بن عمرو. وقال أبو معاوية: عن هلال بن عامر عن أبيه.

ص: 982

[3261]

ومنه حديث دحية بن خليفة الكلبي- رضي الله عنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي) الحديث. قباطي بفتح القاف جمع قبطية وهي ثياب بيض رقاق تتخذ من كتان بمصر، وقد تضم القاف؛ لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا: سهلى ودهرى.

[3262]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة- رضي الله عنها (لية لا ليتين) أمرها أ، تلوى الخمار على رأسها وما تحت الحنك عطفة واحدة ولا تجعلها ليتين فتكون مشتبهة بالمتعممين.

ص: 983