المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الضيافة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب الضيافة

ومن‌

‌ باب الضيافة

(من الصحاح)

[3155]

حديث أبي هريرة- رضي الله عنه في حديثه (فأتى رجلا من الأنصار) الرجل: هو أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري الخزرجي- رضي الله عنه.

وفيه: (يستعذب لنا الماء) أي: يطلب لنا الماء العذب، وذلك لأن أكثر مياه المدينة كانت مالحة. وفي الحديث (كان يستعذب له الماء) وفي حديث آخر أن الجماعة الذين كانوا يسمون القراء كانوا يستعذبون بالأسحار الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه (فجاءهم بعذق) العذق ههنا بكسر العين وهو الكباسة والله أعلم.

ص: 963

(ومن الحسان)

[3156]

حديث المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أيما مسلم ضاف قوما

الحديث). ضفت الرجل ضيافة وتضيفه: إذا نزلت عليه ضيفا. وأضفت الرجل وضيفته: إذا أنزلته بك ضيفا وقربته، وحكم الحديث قد ذكر في أول الكتاب.

[3159]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد (كمثل الفرس في آخيته) الآخية- بالمد والتشديد- واحدة الأواخي: وهي أن يدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيه عصية أو حجير، فيظهر منه مثل عروة تشد إليه الدابة. والآخية أيضا: الذمة والحرمة. وقيل: الآخية: البقية من الناس أيضا.

ومنه قول عمر للعباس- رضي الله عنهما (أنت آخية آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 964

ومن الفصل الذي يليه

(من الحسان)

[3162]

حديث فجيع العامري- رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال: ما يحل لنا من الميتة؟) الحديث.

قلت: هذا لفظ أبي داود في كتابه، وقد وجدت في كتاب الطبراني وغيره (ما يحل لنا الميتة) وهذا أشبه بنسق الكلام؛ لأن السؤال لم يقع عن المقدار الذي يباح، وإنما وقع عن الحالة التي تفضى به إلى الإباحة، وقد تمسك بهذا الحديث من يرى تناول الميتة مع أدنى شبع، والتناول منه عند الاضطرار إلى حد الشبع. وقد خالف في هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، وقد أورده المؤلف بعد هذا الحديث. والأمر الذي يبيح له الميتة هو الاضطرار، ولا يتحقق ذلك مع ما يتبلغ به من الغبوق والصبوح فيمسك الرمق، فإن ثبت الحديث فالوجه فيه أن يقال: الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر إنما كانا على سبيل الاشتراك بين القوم كلهم، ومن الدليل عليه قول السائل:(ما يحل لنا) كأنه كان وافد قومه، فلم يسأل لنفسه خاصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم[132/أ]:(طعامكم) فلما تبين له أن القوم مضطرون إلى أكل الميتة لعدم الغناء في إمساك الرمق بما وصفه من الطعام أباح لهم تناول الميتة على تلك الحالة. هذا وجه التوفيق بين الحديثين. والتفسير الذي ذكره بعد الحديث مدرج في الحديث من قول عقبة بن وهب بن عقبة العامري الراوي هذا الحديث [من] أبيه. وأبوه هو الراوي عن فجيع العامري.

ومن الغصص التي لا أراها توغ: أني وجدت بعض مشيخة فارس- وكان الناس يرونه المرجوع إليه في مشكل هذا الكتاب- قد كتب هذا الحديث فحرف قوول المؤلف: (فسروا) فجعل الضمة على السين والتشديد على الراء، ذهابا إلى أنه من المسرة، وجعله من تمام الحديث، ثم جعل فاصلة بين الكلمتين. أعني: فروا قوله- بصفر وأعلم (قوله) بالرفع؛ تنبيها على أنه مبتدأ. وإنما ذكرت ذلك تشديدا لرغبة الراغبين، وتسديدا لقصد القاصدين في تناول هذا العلم عن رجاله، والتوقي عن التخوض فيه بمجرد التقليد. [والله أعلم].

ص: 965