المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الأمان - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب الأمان

ومن‌

‌ باب الأمان

(من الحسان)

[2922]

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (المسلمون تتكافأ دماؤهم

الحديث) كان أهل الجاهلية لا يرون دم الوضيع فيم بواء لدم الشريف، فإذا قتل الوضيع الشريف تعدوا منه إلى غيره، فربما قتلوا بالواحد العدد الكثير، فلما جاء الله بالإسلام نبأهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين الذين شرع الله فيهم القصاص تتساوى دمائهم، والتكافؤ: الاستواء ومنه الحديث في العقيقة: (شاتان متكافئتان) أي: متساويتان والكفئ والكفؤ والكفو: النظير.

وفيه (يسعي بذمتهم أدناهم) أي: لا يخفر ذمة الأدنى منهم منزلة، إذا أجار كافراً أو أكثر، بل يمضي جواره، وذلك مثل النساء والضعفاء، وفي العبد خلاف، إذا كان ممن لا يقاتل، فعند أبي حنيفة وأصحابه لا يمضي جواره، وعند بقية فقهاء الأمصار: يمضي جواره، وإن كان مما لا يقاتل وقد مر بيان الحديث بأكثر من هذا.

[2925]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبه رضي الله عنه فيما رواه سليم بن عامر (أو ننبذ إليهم على سواء) أي: ننبذ العهد إلى القوم بحيث يستوي ذلك في علم النابذ والمنبوذ إليه، وكان معاوية قد أجتهد فرأى أن له يقرب من بلاد العدو في أيام العهد حتى إذا قصرت المسافة بينه وبين العدو، وانقضت مدة العهد الذي بينهم وأغار عليهم على غرة منهم، وهم واثقون بأن عسكر المسلمون لا تبرح من مكانها [114/ب] حتى ينقضي العهد، فأعلمه الصحابي بأن ذلك غير جائز فلما استبان له الخطأ رجع عن مغزاه.

ص: 912

[2926]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع رضي الله عنه (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد) لا أخيس بالعهد أي: لا أنكثه، يقال خاس به، يخيس به، ويخوس: إذا غدر به، والأصل في الخيس أ، تروح الجيفة، ومنه خاس البيع والطعام: إذا فسد (والبرد) جميع بريد، وهو الرسول، قال الشاعر:

رأيت للموت بريداً مبردا

أي رسولاً مفذا، ومنه الحديث (أذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم) والبريد أيضا اثنا عشر ميلا، وبه سمي كل سكه من سكك البريد بريدا، والبريد أيضا: الدابة التي أقيمن [لسير] البريد عليها ولم نجد في كتب اللغة ما نطلع به على مأخذ هذه الكلمة، ولقد وجدت في كتاب لبعض المغاليق من الكتاب أن الأصل فيه: أن ملوك العجم كانوا يقيمون لورود الكتب عليهم ووصل الأخبار عليهم من أطرف ممالكهم مضيقا معجلا في كل مرحلة رجالا، ينتهي الأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، وجعلوا المسافة بين المرحلتين أربعه فراسخ، ورتبوا كل مرحلة بغالا وبرازين للمسير عليها، وجعلوا قطع أذنابها علما لذلك، وكانوا يسمونها بريده دم، فأعربها العرب [فقالت] البريد، ثم اتسع ذلك في الرسول والسكة التي يسلكها.

وإنما أبي أن يأذن له في الاحتباس عنهم؛ لأن الرسل كما حملوا تبليغ الرسالة حملوا تبليغ الجواب، فلزمهم القيام بكلا الأمرين، فيبصرون برفض ما لزمهم موسومين بسمة الغدر، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، ثم إن تردد الرسل المحصلة الكلية، ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمكروه صار ذلك سببا لانقطاع السبل بين الفئتين المختلفتين، وفي ذلك من الفتة والفساد ما لا يخفى على ذي اللب موقعه، وكذلك حكم الوفد لا يحل سفك دم أحد منهم حتى يعود إلى مأمنه، وإنما رفع القتل عن الرسل، والوفد لقوله سبحانه وتعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} والوافد في حكم المستجير.

[2927]

ومنه حديث نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة

الحديث)

ص: 913