المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الرؤيا - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ كتاب الرؤيا

ومن‌

‌ كتاب الرؤيا

(من الصحاح)

[3449]

حديث [أبي قتادة]رضي الله عنه الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان) الرؤيا كالؤية جعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للتفريق ما يراه في المنام وبين ما يراه في اليقظة، والحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، ويدل عليه قول القائل:

رأيت رؤيا ثم عبرتها .... وكنت للأحلام عبارا

فعلم بهذا ونظائره من كلامهم أن التفريق بين الأمرين بهذين اللفظين إنما كان من الاصطلاحات الشرعية التي لم يقتضيها بليغ، ولم يهتد إليها حكيم، بل سنها صاحب الشرعية للفصل بين الحق والباطل، كأنه كره أن يسمي ما كان من الله وما تان من الشيطان باسم واحد، فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح؛ لما في صيغة لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر أو البصيرة، وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان؛ لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل إلى الحالم في منامه، ولهذا خص الاحتلام بما يخيل إلى المحتلم في منامه من قضاء الشهوة، وذلك مما لا حقيقة له.

ص: 1016

[3451]

ومنه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن)[145/أ] ذهب بعضهم في تأويل اقتراب الزمان إلى اعتدال الليل والنهار، واعتمد فيه على ما حكى عن ذوي العبارة أن أصدق المنامات ما يرى عند اعتدال الليل والنهار، أو عند اعتدال الزمان، الشك مني، ولا خفاء بأنهم أرادوا بقولهم ذلك على كلا التقديرين فصل الربيع؛ لما فيه من اعتدال الهواء، واستقامة أحوال المزاح، ولو أرادوا به اعتدال الليل والنهار على ميزان الساعات الزمانية، لكان فصل احريف في هذا الباب كالربيع، وليس الأمر على ذلك.

وقال آخرون: أراد بالاقتراب اقتراب الساعة، فإنهم يقولون للشيء إذا ولى وأدبر: تقارب. ويقال للقصير: مستقارب. وهو أولى التأويلين كما في غير هذه الرواية (إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب).

وفيه (ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) قيل: معناه أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة، والنبوة غير باقية وعلمها باق، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: رؤيا الصالحة).

قلت: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءااً من النبوة) أي: من أخلاق أهل النبوة. وقيل: معناه أنها تجئ على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل: معناها أنها تجئ على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة.

وقيل: إنما قصر الأجزاء على ستة وأربعين؛ لأن زمان النبوة كان ثلاثاً وعشرين سنة، وكان أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة، وذلك على ستة أشهر من سنى الوحي، ونسبة ذلك إلى سائرها، نسبة جزء إلى ستة وأربعين جزءاً.

ص: 1017

قلت: أما حصر سني الوحي في ثلاث وعشرين، فإنه مما ورد به الروايات المعتد بها، مع اختلاف في ذلك وأما كون زمان الرؤيا فيها ستة أشهر فشيء قدره هذا القاتل في نفسه، لم يساعده فيه النقل، وأرى الذاهبين إلى التأويلات التي ذكرناها قد هالهم القول بأن الرؤيا جزء من [145/ب] النبوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(ذهب النبوة) ولا حرج على أحد في الأخذ بظاهر هذا القول، فإن جزءاً من النبوة لا يكون نبوة، كما أن جزءاً من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة، وكذلك عمل من أعمال الحج، وشعبة من شعب الإيمان. وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين، فأرى ذلك مما يتجنب القول فيه، وتلقى بالتسليم، فإن ذلك من علوم النبوة التي لا تقابل بالاستنباط، ولا يتعرض له بالقياس، وذلك مثلما قال في حديث عبد الله بن سرجس في السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد إنها (جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة) وقلما يصيب مأول في حصر هذه الأجزاء، ولئن قيض له الإصابة في بعضها؛ لما يشهد له الأحاديث المستخرج منها، لم يسلم له ذلك في البقية.

[3456]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى (فذهب وهلى) الوهل بتسكين الهاء: الوهم. يقال: وهلت إليه بالفتح أهل وهلاً: إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره. وليس لك أن تحرك الهاء منه، لمكان الاشتباه فإن الوهل بالتحريك الفزع.

[3457]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (فأوحى إلى أن أنفخهما) أنفخهما: من النفخ بالخاء المعجمة يقال: نفخته ونفخت فيه قال الشاعر:

لولا ابن جعدة لم يفتح فهندزكم .... ولا خراسان حتى ينفخ الصور

نبه بالنفخ على استحقار شأن الكذابين: أسود العنسي صاحب صنعاء، ومسيلمة صاحب اليمامة، وعلى

ص: 1018

أنهما يمحقان بأدنى ما يصيبهما من بأس الله، حتى يصيرا كالشيء الذي ينفخ فيه فيطير في الهواء، قال القطامي:

ألم يخز التفرق آل كسرى .... ونفخوا في مدائنهم فطاروا

[3459]

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب (ورجل قائم على رأسه بفهر) الفهر: حجر ملء الكف، يذكر ويؤنث، والجمع: أفهار، وكان الأصمعي يقول فهرة وفهر.

ص: 1019

وفيه: (إذا ضربه تدهده الحجر) أي: تدحرج. يقال: دهدهت الصخرة ودهديتها [146/أ] وتدهدي وتدهده بمعنى.

(ومن الحسان)

[3460]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه (وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها) قلت: وفي أكثر الروايات وأوثقها عن أبي رزين (ما لم تعبر) تعبر: على بناء المفعول خفيفة الباء، والتشديد فيها لم يوجد في الكتاب ولا في السنة، وهي وإن وردت في كلامهم، فإنها لغة قليلة.

ومعنى الحديث: لا تستقر الرؤيا قرارها كالشيء المعلق على رجل طائر، وذلك مثل قولهم: كأنه على جناح طائر. أراد بذلك -والله أعلم- أن الرؤيا على ما يوقة التقدير إليه من التفسير، فإذا كانت في حكم الواقع قيض لك من يتكلم بتأويلها على ما قدر. وقد فسره أبو عبيدة الهووى في كتابه فقال: نقول ذلك القسم الذي قسمه الله معلق بما قدره الله له وطيره له يعني قسمه، ولا استقامة لهذا القول مع بقية الحديث، والأول هو الصحيح. وفي هذا الحيث عن النبي صلى الله عليه وسلم (وهي لأول عابر) يريد أن العبرة فيها بعبارة أول عابر، وذلك إذا كان عارفا بمعاني التعبير.

فإن قيل: كيف له التخير فيمن يعبر على ما ورد به الحديث ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي والأقضية لا ترد بالتوقي عن الأسباب، ولا تختلف أحكامها باختلاف الدواعي.

قلنا: هو مثل السعادة والشقاوة والسلامة والآفة المقضي بكل واحدة منها لصاحبها، ومع ذلك فقد أمر العبد بالتعرض للمحمود منها، والحذر عن المكروه منها.

وفيه (ولا تقصها إلا على واد أو ذي أرى) قال الزجاج: إنما أمر بذلك؛ لأن الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب؛ لأن تعبيرها يزيلها عما جعلها الله عليه، وأما ذو الرأي فمعناه: ذو العلم بعبارة الرؤيا فإنه يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منه.

ص: 1020

[3462]

ومنه قول أبي بكرة في حديثه: (فرأيت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم). قلت: إنما ساءه -والله أعلم- من الرؤيا التي ذكرها ما عرفه من تأويل رفع الميزان، فإن فيه احتمالاً لانحطاط رتبة الأمر في زمان القائم به بعد عمر رضي الله عنه عما كان عليه من النفاذ [146/ب] والاستعلاء والتمكن بالتأييد. ويحتمل أن المراد من الوزن: موازنة أيامهم، لما كان يطرأ فيها من رونق الإسلام وبهجته، ثم إن الموازنة إنما تراعى في الأشياء المقاربة مع مناسبة ما، فيظهر الرجحان، فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة معنى فلهذا رفع الميزان، والله تعالى أعلم.

ص: 1021