المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المحرمات - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٣

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب النكاح:

- ‌ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ باب المحرمات

- ‌ باب المباشرة

- ‌ باب الصداق [

- ‌ باب الوليمة

- ‌ باب القسم

- ‌ باب عشرة النساء

- ‌ باب الخلع والطلاق

- ‌ باب المطلقة ثلاثا

- ‌ باب اللعان

- ‌ باب العدة

- ‌ باب الاستبراء

- ‌ باب النفقات وحق المملوك

- ‌ باب بلوغ الصبي وحضانته

- ‌ كتاب العتق

- ‌ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌ الفصل الذي في النذر

- ‌ كتاب القصاص

- ‌ باب الديات

- ‌ باب القسامة

- ‌ باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

- ‌ كتاب الحدود

- ‌ باب قطع السرقة

- ‌ باب الشفاعة في الحدود

- ‌ باب حد الخمر

- ‌ باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ باب التعزير

- ‌ كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ كتاب الأقضية والشهادات

- ‌ كتاب الجهاد

- ‌ باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ باب آداب السفر

- ‌ باب الكتاب إلى الكفار

- ‌ باب القتال في الجهاد

- ‌ باب حكم الأسارى

- ‌ باب الأمان

- ‌ كتاب قسمة الغنائم

- ‌ باب الجزية

- ‌ باب الصلح

- ‌ باب الفيء

- ‌ كتاب الصيد

- ‌ باب ما يحل أكله أو يحرم

- ‌ باب العقيقة

- ‌ كتاب الأطعمة

- ‌ باب الضيافة

- ‌ باب الأشربة

- ‌ باب النقيع والأنبذة

- ‌ باب تغطية الأواني

- ‌ كتاب اللباس

- ‌ باب الخاتم

- ‌ باب النعل

- ‌ باب الترجل

- ‌ باب التصاوير

- ‌ الطب والرقى

- ‌ باب الفال والطيرة

- ‌ باب الكهانة

- ‌ كتاب الرؤيا

- ‌ كتاب الآداب

- ‌ باب الاستئذان

- ‌ باب المعانقة والمصافحة

- ‌ باب القيام

- ‌ باب الجلوس والنوم والمشي

- ‌ باب العطاس والتثاؤب

- ‌ باب الضحك

- ‌ باب الأسامي

- ‌ باب البيان والشعر

- ‌ باب حفظ اللسان والغيبة

- ‌ باب الوعد

- ‌ باب المزاح

- ‌ المفاخرة والعصبية

- ‌ باب البر

- ‌ باب الشفقة والرحمة

- ‌ باب الحب في الله

- ‌ باب ما ينهى من التهاجر

- ‌ باب الحذر والتأني

- ‌ باب الرفق والحياء

- ‌ باب الغضب والكبر

- ‌ باب الظلم

- ‌ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كتاب الرقاق

- ‌ باب فضل الفقراء

- ‌ باب الأمل والحرص

- ‌ باب التوكل والصبر

- ‌ باب الرياء

- ‌ باب البكاء والخوف

- ‌ باب التغير

الفصل: ‌ باب المحرمات

ومن‌

‌ باب المحرمات

(من الصحاح)

[2273]

حديث أم الفضل- رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحرم الإملاجة [69/ب] والإملاجتان) الملج: المص. يقال ملج الصبي أمه، وأملجت المرأة صبيها. والإملاجة المرة الواحدة منه، وفي معناه حديث عائشة- رضي الله عنها:(لا تحرم المصة والمصتان)، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، عملا بالمفهوم من الآية:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} واعتبار بعمومها، وقد روى أن ابن عمر لما أخبر ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقد قال بعض الفقهاء من أتباعهم: اختلفت الصحابة في قبول هذا الحكم الذي يتعلق بالكثير دون القليل، وأنكره طائفة منهم، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد لا يعترض به على ظاهر القرآن. قال: وقد روى عن ابن عباس- رضي الله عنه أنه قال فيما روى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال: قد كان ذلك ثم نسخ. وقيل: لعل ذلك كان ذلك في رضاع الكبير، حين كان يحرم رضاع الكبير، يعني به: حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن سالما مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما بلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمن عليه) وهو الآن منسوخ بالاتفاق، فسقط حكم العدد فيه، وعلى نحو من هذا الذي ذكرناه يأول حديث عائشة- رضي الله عنها الذي يتلو هذا الحديث: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس

معلومات) وقولها: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) يأول على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، وكيف بالنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كان باقيا فتركوها، فإن الله- تعالى- قد رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولى حفظه، ضمن بصيانته، فقال- عز من قائل-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في الذكر وإنا له لحافظون} فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في زمان الرسالة، إلا ما نسخ منه.

[2275]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة- رضي الله عنها: (فإنما الرضاعة من المجاعة) يريد

ص: 753

أن الرضاع المحرم المعتد به في الشرع ما يسد الجوعة، ويقوم [70/أ] من الرضيع مقام الطعام، وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع، فمنهم من ذهب إلى الحولين، وهو الأكثر، ومنهم من زاد عليهما ستة أشهر، ومنهم من قال: ثلاثة أحوال. وقد تفرد به قائله. وهذا الحديث هو الأصل في نسخ رضاع الكبير- إن صح أنه كان مشروعا، فإن كثيرا من أهل العلم حملوه في سالم على الخصوصية، والله أعلم.

[2276]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن الحارث- رضي الله عنه: (كيف وقد قيل ففارقها) ذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة، ووجه ذلك- عند أكثر العلماء- أن قوله:(كيف وقد قيل) حث على التورع منها لمكان الشبهة.

ومن الحسان:

[2279]

حديث البراء بن عازب- رضي اله عنه-: (مر على خالي ومعه لواء

الحديث) حرف هذا الحديث في كتاب المصابيح، فكتب: مر بى مكان: (على) والصواب على ما أثبتناه. وخاله: أبو بردة بن نيار.

ص: 754

ومن الرواة من قال: (عمى) والصواب هو الأول. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الناكح كان مستحلا على ما كان في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا محاربا لله ولرسوله؛ لذلك عقد اللواء لأبى بردة، ولذلك أمره بأخذ ماله. والله أعلم.

[2280]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة- رضي الله عنها: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) فتقت الشيء فتقا: شقتته. والمراد منه: ما وقع موقع الغذاء، وشق الأمعاءـ شق الطعام: إذا نزل إليها، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. وقوله:(في الثدي): (في) يعني الوعاء كقولك الماء في الإناء، وهو مثل قولهم: شربت من الإناء وشربت فيه. والارتضاع في الثدي إنما يفتق أمعاء الرضيع؛ لضيق مخرج اللبن من الثدي، ودقة معي الصبي، ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي، فإن إيجاد الصبي اللبن يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي.

[2281]

ومنه: حديث الحجاج بن مالك الأسلمي- رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع- الحديث) يعني بمذمة الرضاع: ذمام المرضعة، وكان لنخعي يقول في تفسيره: كانوا يستحبون عند فصال الصبي أن يأمروا للظئر بشيء سوى الأجر، وكأنه سأله: أي شيء يسقط عني

ص: 755

حق التي أرضعتني، حتى أكون قد أديته كاملا. والرواية فيه بكسر الذال، وفتح الذال فيها جائز. يقال: أخذتني منه مذمة ومذمة، أي: رقة وعار من ترك الحرمة. وأما قولهم: البخل مذمة، فإنه بالفتح لا غير. أي: ما يذم عليه. ويقال: أذهب مذمتهم بشيء، أي: أعطهم شيئا، فإن لهم ذماما. وقوله:(غرة: عبد أو أمة) بالتنوين والرفع في الجميع. و (عبد) بدل (غرة) فإنه الغرة عندهم: عبد أو أمة.

وقال أبو عمرو: الغرة لا تكون إلا الأبيض من الرقيق. وقيل: الغرة- عند العرب-: أنفس شيء يملك.

[2286]

ومنه قول الراوي- في حديث صفوان بن أمية- رضي الله عنه: وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة [74/أ] يقال: سيره من بلده، أي: أخرجه وأجلاه، هذا هو الأصل فيه. والمراد به في الحديث: تمكينه من السير في الأرض آمنا، وذلك إشارة إلى ما أمر الله- تعالى- به نبيه، حين نبذ إلى المشركين عهدهم، وضرب لهم هذه المدة أجلا، بعد نبذ العهد إليهم. أي: يكون لهم الأمان، حتى يأخذوا حذرهم، ويسيحوا في أرض الله حيث شاءوا، قال الله- تعالى-:{براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر}

ص: 756