الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته، قال الله تعالى:{وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (1).
وقد علق القرطبي على الآية بقوله: ((فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله)) (2).
خامساً: أنواع الولاية:
والولاية من حيث الولي نوعان:
نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.
سادساً: شروط الحضانة:
يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:
1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي
.
2 - أن تكون أمينة
.
3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين
.
4 - القدرة على التربية
.
5 - أن تكون ذات رحم
، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا
(1) سورة النساء، الآية:5.
(2)
الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (5/ 28).