الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَتَّقُونَ} (1).
النوع الرابع: حد الزنا واللواط:
1 -
الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (2).
2 -
وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (3) ويغرّب عاماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
3 -
وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (5)، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (6).
(1) سورة البقرة، الآية:179.
(2)
انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333).
(3)
سورة النور، الآية:2.
(4)
انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333).
(5)
أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (4/ 158)(برقم 4462)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط (4/ 57)(برقم 1456)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (2/ 856)(برقم 2564)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 73 رقم 4462): حسن صحيح.
(6)
انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 335).