الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اقْعُد ناحية)) وقال لها: ((اقْعُدِي ناحية)) فأقعد الصبية بينهما، ثم قال:((ادعوها)) فمالت إلى أمِّها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اللهمَّ اهْدِهَا)) فمالت إلى أبيها فأخذها (1).
أما الإجماع:
فقد جاء في الفقه الحنبلي: أن كفالة الطفل وحضانته واجبة.
وجاء في الفقه المالكي: الإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار (2).
والشريعة الإسلامية كفلت حق الطفل كما كفلت حقوق الآخرين، فمهما عدلت البشرية إلى غيرها فإنها سوف تبقى تائهة ضائعة، حتى ترجع لتعاليم الشريعة الإسلامية وتترك قوانين هي عبارة عن كلمات تقال، وهي في الواقع توقع الفساد وتضيع حقوق الآخرين.
أما أحكام الشريعة الإسلامية فإنها صالحة لكل زمان ومكان.
ونأخذ مما تقدم أن وقت حضانة الطفل من وقت ولادته إلى بلوغه مبلغ الرجال ينقسم إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة الحضانة وهي التي يحتاج فيها الطفل إلى الرعاية والخدمة، ولا يحسن هذا في الغالب إلا النساء، وتنتهي هذه المرحلة بالنظر إلى الغلام – سواء كانت الحاضنة الأم أو
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون (2244). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 21 رقم 2244).
(2)
الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 101).
غيرها – ببلوغه حداً يستقل فيه بنفسه وحده وقدَّر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين.
أما البنت فيفرق بين حضانة الأم والجدة وحضانة غيرهما، فإن كانت الحاضنة الأم أو الجدة بقيت البنت عندها حتى تبلغ مبلغ النساء، وإن كانت الحاضنة غيرهما بقيت عندها إلى سن المراهقة تسع سنين على المفتى به عند الحنفية ورواية عند أحمد (1).
المرحلة الثانية: وهي مرحلة ضم الطفل إلى وليه، الذي يرعاه ويقوم على تأديبه بأنواع التربية والتهذيب.
أما البنت – بعد حد الاستغناء الذي تشارك فيه الغلام – فتستمر حضانتها حتى تبلغ مبلغ النساء إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة، أما إذا لم تكن كذلك فحتى سن التمييز عند غيرها من النساء، ثم تكون عند الأب ليقوم بحمايتها والمحافظة عليها وصون عرضها، والولد يقوم بتأديبه وإرشاده إلى الأمور الخيرية (2).
(1) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 101 – 102).
(2)
المرجع السابق بتصرف (ص 104).