الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:((عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهم: بكبشين كبشين)) (1).
الحديث الخامس:
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (2).
وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((السنة في العقيقة: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية، ولا حرج أن يزيد إذا كان عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم، والعقيقة أمرها واسع، سواء وزَّعها على إخوانه، أو أكل بعضاً وأهدى بعضاً، أو دعا عليها إخوانه، والسنة مثل الأضحية، وإزالة شعر الرأس بالحلق خاص بالغلام)) (3).
وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان متماثلتان متقاربتان، وعن الجارية شاة، يتقرب بها
(1) النسائي بلفظه، كتاب العقيقة، باب لم يعق عن الجارية، (رقم 4219)، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، (رقم 2841)، بلفظ: كبشا كبشاً، وصححه الألباني في صحيح النسائي، (3/ 139 رقم 4230)، وفي صحيح أبي داود، (2/ 197)، وقال عن رواية النسائي:((بكبشين كبشين))، وهو الأصح.
(2)
أحمد في المسند (6/ 456)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم (4105).
وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري، (9/ 592) بلفظ آخر إلى أحمد فقال:((وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((العقيقة حق عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد، فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 4133).
(3)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث (رقم 5472).
العبد إلى الله تعالى شكراً على نعمته بهذا المولود (1).
(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((وهذه الأحاديث حجة الجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج بما جاء: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً))، [أخرجه أبو داود، برقم 2841]، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ:((كبشين كبشين))، وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مثله، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب، وذكر الحليمي: أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استيفاء النفس، فأشبهت الدية، قوَّاه ابن القيم بالحديث الوارد: أن من أعتق ذكراً عتق كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك، إلى غير ذلك مما ورد، ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحهما يشترط، وهو بالقياس لا بالخبر، ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني، ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاً، وفيه حديث عند الطبراني، وأبي الشيخ عن أنس رفعه:((يعق عنه: من الإبل، والبقر، والغنم، ونص أحمد على اشتراطه كامله، وذكر الرافعي بحثاً أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية، والله أعلم)) [فتح الباري، 9/ 592 – 593].
قال ابن القيم رحمه الله: ((الفصل السادس: هل تشرع العقيقة بغير الغنم، كالإبل والبقر أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة، ثم ذكر: عن أنس، وأبي بكرة، أنهما كانا يعقان عن أولادهما بالجزور. ثم قال: ((وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام، وعن الجارية بشاة، ولا يجوز أن يعق بغير ذلك، وثبت أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ولدت غلاماً للمنذر بن الزبير، فقيل لها: هلا عقيت جزوراً؟ فقالت: معاذ الله، كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)). [البيهقي، 9/ 301، وهو حديث صحيح]. ثم قال ابن القيم: ((قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى العقيقة تجزئ بالإبل، والغنم والبقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً))، ولم يذكر دماً دون دم، فما ذبح للمولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ، قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) مفسَّر، والمفسَّر أولى من المجمل)). [انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص54 – 55].
قلت: والذي يظهر لي: أنه لا يُعدل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الرجال، فقول: من قال: إنه لا يجزئ إلا الغنم قول قوي، وهو الصواب والعلم عند الله تعالى.