الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أوَّل ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتَّلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يُلقَّن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه، وتأثره به، وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يُولد فيقارنه للمحنة التي قدَّرها الله، وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه، ويغيظه أول أوقات تعلُّقه به .. وغير ذلك من الحكم)) (1).
الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه: ((والسقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) (2).
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن السِّقط الذي تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام وقد كَمُلَ له أكثر من أربعة أشهر، فإنه يُغسَّل، ويكفَّن، ويُصلّى عليه، ويُسمَّى، ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه نسمة نُفِخَ فيها الروح، فيُصلَّى عليه كالمستهلِّ الذي يصرخ عند الولادة، فإن المستهلّ
(1) تحفة المودود بأحكام المولود، ص 22، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 507 – 509.
(2)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم 3180، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم 1031، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (2/ 293 رقم 3180)، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 525، وفي إرواء الغليل (3/ 170).
يُصلَّى عليه بغير خلاف (1).
وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح إنساناً، له حكم الأطفال، قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((
…
إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يُغسَّل ويُكَفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى، ويُعقّ عنه؛ لأنه بذلك صار إنساناً له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث)) (2).
وقال رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: ((وهذه الأحاديث تعمّ السقط وغيره، إذا كانت قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده
…
)) (3).
فالسقط الذي نفخت فيه الروح له أحكام الأطفال، ويشفع في والديه، وهو فرط، ويبعث يوم القيامة؛ ولهذا يُغسَّل، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمّى، ويُعقّ عنه: عن الذكر شاتان والأنثى شاة (4).
(1) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، 3/ 458، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 107.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 228، 18/ 49.
(3)
المرجع السابق، 18/ 49.
(4)
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 539 – 540.