الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.
6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة
؛ فإنها سوف تفسد المحضون.
أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:
1 -
الحرية.
2 -
العقل.
3 -
البلوغ.
4 -
القدرة على تربية الطفل.
5 -
الأمانة.
6 -
وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.
7 -
وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث (1).
سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:
أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
ف
من الكتاب:
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2).
ومن السنة:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي)) (3).
(1) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 98).
(2)
سورة البقرة، الآية:233.
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم 2276)، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 32 رقم 2276)، وفي إرواء الغليل (7/ 244).
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة اختصم فيها: علي، وجعفر، وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال:((الخَالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ)) (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه (2).
وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((استَهِمَا عَلَيْهِ)) فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذَا أبوكَ وهَذهِ أمُّك وخُذْ بِيَدِ أيُّهُما شِئْتَ)) فأخذَ بيد أمه فانطلقت به (3).
وروى أبو داود عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني جدي رافع، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي
(1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (رقم 4251).
(2)
أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (رقم 1357)، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (رقم 2351)، والبيهقي في الكبرى (8/ 3 رقم 15535)، وأبو يعلى (10/ 512 رقم 6131) وصححه الترمذي. والألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 80 رقم 1357)، وفي إرواء الغليل (7/ 249 – 251).
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم 2277)، والبيهقي في الكبرى (8/ 3 رقم 15536)، والحاكم (4/ 108 رقم 7039)، وصححه، وكذا صححه ابن القطان كما قال في الدراية (2/ 82). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 32 – 33 رقم 2277).