الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس.
والتي في الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء (1).
وذُكِر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا يجوز له شهادة)) (2). والصواب خلاف ذلك كله، فصلاته صحيحة وتؤكل ذبيحته، وتجوز شهادته؛ لعدم الدليل الصحيح (3).
وقد أثبت الطب الحديث فوائد الختان، ومنافعه الكبيرة والكثيرة، ومن ذلك:
1 - عدم تراكم المفرزات التي تؤدي إلى الالتهاب
.
2 - عدم تراكم آثار البول
.
3 - عدم تراكم آثار المفرزات المنوية
.
4 - يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع
(4).
أما حلق الرأس: فهو من مظاهر عناية الشريعة بالطفل،
(1) تفسير ابن كثير (1/ 166).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 21 رقم 23334)، وانظر: الاستذكار (8/ 338)، والمحلى (7/ 454)، وانظر: تحفة المودود، لابن القيم (ص 96).
(3)
أخرج البخاري تعليقاً عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا: «لا بأس بذبيحة الأقلف» في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، قبل الحديث رقم 5508.
(4)
الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 84).
والاهتمام بنظافته من ولادته حتى يبلغ رشده، وذلك لأن بقاء الشعر على رأس الطفل الصغير خاصة يلحق ضرراً به؛ لأنه يغلق مسام الرأس، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:((أَمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ سَابعِ المولودِ بتسمِيَتهِ وعَقِيقتهِ وَوَضْعِ الأذَى عَنْهُ)) (1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((عقَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَسنِ والحُسينِ يومَ السابعِ، وسَمَّاهُما وأَمَرَ أنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهما الأذَى)) (2).
وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنه يوم سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ، ويُسمَّى)) (3).
ونأخذ من هذا عناية الإسلام بصحة الطفل من نظافة وحفظ ورعاية وغير ذلك من المحافظة على صحته وأخلاقه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ الناسِ
(1) أخرجه الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود (رقم 2832) وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/ 130 رقم 2832).
(2)
أخرجه ابن حبان (12/ 127 رقم 5311)، والبيهقي في الكبرى (9/ 299 رقم 19055)، وأبو يعلى (8/ 17 – 18 رقم 4521)، والحاكم (4/ 264 رقم 7588) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(3)
أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب من العقيقة (رقم 1522) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (3/ 77 رقم 4546)، والبيهقي في الكبرى (9/ 299 رقم 19047). ونقل الألباني في إرواء الغليل (4/ 380) تصحيح الحاكم والذهبي وابن السكن وابن حجر رحم الله الجميع.
الصِّحةُ والْفَرَاغُ)) (1).
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نَظِّفُوا أفْنِيَتُكم، ولا تَشَبَّهوا باليَهودِ)) (2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَوْلَا أن أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلَاةٍ)) (3).
وعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَدَاوَوْا عبَادَ الله، فإن الله تعالى لم يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الهرَمُ)) (4).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله عز وجل لم
(1) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ (رقم 6412).
(2)
أخرجه الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في النظافة (رقم 2799)، والبزار (3/ 320 رقم 1114) وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 1616). وفي ضعيف سنن الترمذي (2799).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (رقم 887)، ومسلم كتاب الطهارة، باب السواك (رقم 252).
(4)
أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (4/ 170 رقم 1385)، وابن حبان (13/ 426 رقم 6061)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (رقم 3436)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 140 رقم 1467)، والحميدي في مسنده (2/ 363 رقم 824)، والطبراني في الصغير (رقم 559)، وفي الكبير (1/ 179 رقم 464)، وصححه الكناني في مصباح الزجاجة (4/ 49). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3/ 158 رقم 3499).
يُنزلْ داءً إلا أنْزَلَ لهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ من جَهِلَهُ)) (1).
فهذه النصوص من الشرع توجب العناية بالأطفال وصحتهم، والمحافظة عليهم والقيام بالرعاية الصحية، إضافة إلى الرعاية البدنية والأخلاقية.
*
…
*
…
*
(1) أخرجه أحمد (1/ 377، 413)، وأبو يعلى (9/ 113 رقم 5183)، والحاكم (4/ 441 رقم 8205)، والبيهقي في الكبرى (9/ 343 رقم 19344)، والحميدي (1/ 50 رقم 90)، والطبراني في الأوسط (7/ 121 رقم 7036)، وفي الكبير (10/ 163 رقم 10331)، وقال الهيثمي في المجمع (5/ 84): رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 451).