المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فليفعل، عن الغلام: شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))، ولفظ أبي - الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأول: أهمية تربية الأولاد في الإسلام

- ‌أولاً: حرص الأنبياء والمرسلين على تربية أهليهم وأولادهم:

- ‌1 - نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌2 - إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌3 - إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌4 - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌5 - زكريا عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌6 - محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانياً: حرص الصالحين الصادقين على صلاح الذرية:

- ‌1 - حرص امرأة عمران:

- ‌2 - حرص لقمان الحكيم:

- ‌3 - حرص عباد الرحمن:

- ‌4 - حرص المؤمنين على صلاح ذريتهم

- ‌ثالثاً: أصول يجب العلم بها في التربية وغيرها:

- ‌1 - الإيمان أن هداية التوفيق والتسديد والتثبيت بيد الله تعالى

- ‌2 - الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ هداية المهتدين

- ‌3 - الإيمان بأن ذلك التفاوت: من الشقاوة والسعادة، لحكمةٍ

- ‌4 – الإيمان بأن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين

- ‌5 – التبري من الحول والقوة «لا حول ولا قوة إلا بالله»

- ‌6 - الإيمان بأن الله تعالى يجيب الدعوات

- ‌المبحث الثاني: أهمية اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد

- ‌المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حقٌّ للأولاد على الآباء

- ‌أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌ثالثاً: وقت العقيقة:

- ‌رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

- ‌سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:

- ‌سابعاً: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه

- ‌النوع الأول: أحبُّ الأسماء إلى الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: أسماء سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌1 - إبراهيم

- ‌2 - عبد الله

- ‌3 - كنَّى بأمِّ عبد الله

- ‌4 - يوسف

- ‌النوع الثالث: أسماء غيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - ((برَّة)) سمّاها زينب

- ‌2 - ((برة)) أسماها جويرية

- ‌3 - ((عاصية))، سمّاها جميلة

- ‌4 - ((أبو الحكم)) كَنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأبي شريح

- ‌5 - ((أصرم)) إلى زُرْعة

- ‌6 - ((حزْن)) إلى سهل

- ‌7 - ((فلان)) إلى المنذر

- ‌ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً:

- ‌1 - أصرم:

- ‌2 - زرعة:

- ‌3 - حزن:

- ‌4 - عتلة:

- ‌5 - عزيز:

- ‌6 - شهاب:

- ‌7 - غراب:

- ‌8 - عفرة:

- ‌9 - بني الزنيّة:

- ‌10 - الحُبَاب:

- ‌11 - حرب:

- ‌12 - مُرّة:

- ‌النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مجموع الأسماء التي جاء النهي عنها

- ‌1 - يسار

- ‌2 - رباح

- ‌3 - نجيح

- ‌4 - أفلح

- ‌5 - يعلى

- ‌6 - بركة

- ‌7 - نافع

- ‌النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها:

- ‌النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم

- ‌ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:

- ‌تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

- ‌عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

- ‌الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:

- ‌المبحث الرابع: أهمية الإنفاق على الأسرة من الحلال

- ‌المبحث الخامس: مداعبة الأولاد

- ‌المبحث السادس: الرعاية الصحية

- ‌1 - عدم تراكم المفرزات التي تؤدي إلى الالتهاب

- ‌2 - عدم تراكم آثار البول

- ‌3 - عدم تراكم آثار المفرزات المنوية

- ‌4 - يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع

- ‌المبحث السابع: الرضاعة

- ‌المبحث الثامن: الحضانة

- ‌أولاً: تعريف الحضانة لغة وشرعاً:

- ‌الحضانة في اللغة:

- ‌والحضانة في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: عناية الشريعة الإسلامية بالحضانة:

- ‌ثالثاً: أهمية الحضانة:

- ‌رابعاً: أقسام الولاية:

- ‌الولاية الأولى:

- ‌والولاية الثانية:

- ‌الولاية الثالثة:

- ‌خامساً: أنواع الولاية:

- ‌سادساً: شروط الحضانة:

- ‌1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي

- ‌2 - أن تكون أمينة

- ‌3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين

- ‌4 - القدرة على التربية

- ‌5 - أن تكون ذات رحم

- ‌6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة

- ‌سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:

- ‌من الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌أما الإجماع:

- ‌المبحث التاسع: النفقة على الأولاد

- ‌أولاً: أهمية النفقة على الأولاد في الشريعة الإسلامية:

- ‌ثانياً: الأدلة على وجوب النفقة على الأولاد:

- ‌أما الكتاب:

- ‌أما الأدلة من السنة فهي:

- ‌وجوب نفقة الأولاد بالإجماع:

- ‌المبحث العاشر: تعليمهم التعليم الشرعي

- ‌أولاً: المسؤوليات الكبرى للأب والمربي:

- ‌1 - مسؤولية التربية الإيمانية:

- ‌2 - مسؤولية التربية الخُلُقية

- ‌3 - مسؤولية التربية الجسمية

- ‌4 - مسؤولية التربية العقلية

- ‌5 - مسؤولية التربية النفسية

- ‌6 - المسؤولية الاجتماعية

- ‌7 - يُحذِّرهم من الانحراف الجنسي

- ‌ثانياً: وسائل التربية المؤثرة التي ينبغي للأب والمربي استخدامها:

- ‌1 - التربية بالقدوة

- ‌2 - التربية بالعبادة:

- ‌3 - التربية بالموعظة:

- ‌4 - التربية بالملاحظة:

- ‌5 – التربية بالعقوبة:

- ‌ثالثاً: القواعد الأساسية في التربية التي يعمل بها الأب والمربي:

- ‌1 – الربط الاعتقادي

- ‌2 – الربط الروحي

- ‌3 - قاعدة التحذير:

- ‌4 - مسائل مهمة في التربية ينبغي للأب أن يعملها

- ‌المبحث الحادي عشر: تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها

- ‌المبحث الثاني عشر: الرعاية العقلية

- ‌المبحث الثالث عشر: تعويدهم على الأخلاق الفاضلة

- ‌المبحث الرابع عشر: تأديبهم بالأدب النبوي

- ‌المبحث الخامس عشر: العدل بين الأولاد

- ‌المبحث السادس عشر: الحلم والرفق بهم

- ‌المبحث السابع عشر: الرحمة بالأولاد

- ‌المبحث الثامن عشر: التلطف بالأطفال وإدخال السرور عليهم

- ‌المثال الأول: مداعبته صلى الله عليه وسلم محمود بن الرُّبيع:

- ‌المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته صلى الله عليه وسلم لجملة من الأطفال:

- ‌المثال الثالث: ملاطفته صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في مواقف كثيرة:

- ‌المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد:

- ‌المثال الخامس: محبته صلى الله عليه وسلم لأُسامة:

- ‌المثال السادس: حَمْلُهُ صلى الله عليه وسلم بنت زينب وهو يصلي:

- ‌المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية:

- ‌المثال الثامن: تخفيفه صلى الله عليه وسلم الصلاة عند بكاء الصبي:

- ‌المثال التاسع: سلامه صلى الله عليه وسلم على الصبيان:

- ‌المثال العاشر: مداعبته صلى الله عليه وسلم لأبي عُميرٍ:

- ‌المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث التاسع عشر: مصاحبتهم بعد البلوغ

- ‌ومن وصايا لقمان لابنه ما ذُكِرَ عنه

- ‌المبحث العشرون: تعليمهم اختيار الجليس الصالح والصاحب الصالح

- ‌المبحث الحادي والعشرون: فوائد التربية الحسنة

- ‌أولاً: بر الوالدين:

- ‌ثانياً: الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة:

- ‌ثالثاً: الأخلاق الحميدة:

- ‌رابعاً: تكوين أسرة مسلمة متماسكة:

- ‌خامساً: انتشار الحب بين الأولاد:

- ‌المبحث الثاني والعشرون: مضار التربية السيئة

- ‌أولاً: عقوق الوالدين:

- ‌ثانياً: الرجولة الناقصة والأ نوثة الناقصة:

- ‌ثالثاً: الأخلاق الفاسدة غير الحميدة:

- ‌رابعاً: أسرةٌ منحلَّة غير ملتزمة بشرع الله:

- ‌خامساً: وجود العداوة بين الأولاد:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: الهدي النبوي في تربية الشباب

- ‌أولاً: مفهوم مرحلة الشباب:

- ‌ثانياً: أهمية مرحلة الشباب:

- ‌1 - الشباب: بداية التكليف:

- ‌2 – الشباب: فترة القوة:

- ‌4 – الشباب: أطول مراحل العمر:

- ‌ثالثاً: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب:

- ‌رابعاً: مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب في التربية:

- ‌1 - الرفق بهم والشفقة عليهم

- ‌2 - الابتسام لهم والترحيب بهم

- ‌3 - الشراء منهم وإكرامهم بزيادتهم في الربح

- ‌4 - تقديرهم واحترام حقوقهم

- ‌5 – دعاؤهم بأحب الأسماء إليهم وإدخال السرور عليهم

- ‌6 – تهوين ما يحزنهم

- ‌7 - إردافهم معه على الدابة

- ‌8 – قضاء حاجاتهم

- ‌9 – عيادة مرضاهم

- ‌خامساً: ترغيب الشباب في حسن الخلق

- ‌1 – حسن الأخلاق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – حُسْنُ الخُلُق يُحرِّم على النار

- ‌3 – الصدق يهدي إلى البر

- ‌4 - الحب في الله طريق الجنة

- ‌5 - ثمرة الورع والقناعة ومحبة الناس

- ‌6 - ترغيب الشباب في أبواب الخير

- ‌سادساً: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الآباء في التأديب

- ‌سابعاً: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في الآداب

- ‌1 - لا تصاحب إلا مؤمناً

- ‌2 – أحسن خلقك للناس

- ‌3 – املك عليك لسانك

- ‌4 - لا تتبع النظرة النظرة

- ‌5 - البداءة باليمين

- ‌6 – ارفع إزارك

- ‌ثامناً: تقويم أخطاء الشباب في الآداب

- ‌1 - أسلوب الإصلاح العملي

- ‌2 – أسلوب التلميح

- ‌3 – أسلوب الثناء

- ‌4 – أسلوب الإقناع بالحوار

- ‌5 – أسلوب التحذير والتنفير

- ‌6 - أسلوب العتاب والعقاب

- ‌المبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة

- ‌أولاً: النصوص بالمنطوق أو المفهوم وهي على النحو الآتي:

- ‌1 - أمر الله عز وجل المؤمنين بإلزام أنفسهم وأهليهم بطاعة الله

- ‌2 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه

- ‌3 - لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من وسم البهيمة في وجهها

- ‌4 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسْم في الوجه

- ‌5 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبد

- ‌6 - أدّب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المجاهدين في صدره

- ‌7 - خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى مقبرة البقيع يزور أهلها

- ‌8 - إذا انتهكت حرمات اللَّه، فلا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته

- ‌11 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذلك

- ‌12 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ تغيير المنكر جهاد

- ‌13 - خطر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌14 - تأثير ترك الأمر والنهي على الدعاء

- ‌15 - وجوب عمل المربِّي بما يقول

- ‌16 - الوعيد الشديد لمن أمر الناس بالبر ونسي نفسه

- ‌17 - المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج

- ‌18 - بعض البشر يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه

- ‌19 - حذّر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد لمن يترك أهله وأولاده

- ‌20 - وجوب الأخذ على يد الظالم ومنعه من ظلمه

- ‌21 - التحذير من السكوت على المنكر

- ‌22 - الأمر بالأخذ بما يُعرف وترك ما يُنكر إذا فسد الناس

- ‌23 - الأمر بلزوم البيت وحفظ اللسان وترك أمر العامة عند

- ‌24 - من شهد المنكر وأنكر كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه

- ‌25 - أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر

- ‌26 - المربي المخلص الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم

- ‌27 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأولاد على الصلاة لعشر

- ‌28 - بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيّته

- ‌29 - نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلد أكثر من عشر جلدات في التأديب إلا

- ‌30 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق السوط تأديباً لمن يراه من الأهل

- ‌31 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخافة الأهل في الله تعالى

- ‌32 - إذا احتيج إلى الضرب فلا يكون مُبرِّحاً

- ‌33 - إصلاح الأهل والأولاد قبل إصلاح الناس:

- ‌ثانياً: أسباب استخدام القوة في التأديب مع عصاة المسلمين:

- ‌المرتبة الأولى الحكمة:

- ‌المرتبة الثانية: الموعظة الحسنة

- ‌المرتبة الثالثة: الجدال بالتي هي أحسن

- ‌المرتبة الرابعة: استخدام القوة

- ‌ثالثاً: الكلمة القوية والفعل الحكيم:

- ‌رابعاً: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

- ‌خامساً: حكمة القوة في التربية بالعقوبات الشرعية:

- ‌توطئة:

- ‌النوع الأول: عقوبة الهجر الحكيم في التربية:

- ‌النوع الثاني: عقوبة التعزير:

- ‌النوع الثالث: القصاص:

- ‌النوع الرابع: حد الزنا واللواط:

- ‌النوع الخامس: حد القذف:

- ‌النوع السادس: حد شرب الخمر:

- ‌النوع السابع: حد السرقة:

- ‌النوع الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

- ‌النوع التاسع: عقوبة المرتد:

- ‌النوع العاشر: قتال أهل البغي:

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: فليفعل، عن الغلام: شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))، ولفظ أبي

فليفعل، عن الغلام: شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))، ولفظ أبي داود:((لا يحب الله العقوق)) كأنه كره الاسم، وقال:((من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) (1).

‌الحديث الرابع:

حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وهذا لفظ أحمد، وفي لفظ له آخر:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نعقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين))، ولفظ الترمذي:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتانِ، وعن الجارية شاة)) (2).

ومعنى: ((مكافأتان))، و ((مكافئتان)) واحد: والمعنى يجزئ في عقيقته: شاتان متساويتان في السن، والشَّبه، ولا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وتذبحان جميعاً (3).

(1) النسائي، كتاب العقيقة، (رقم 4212)، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، (رقم 2842)، وأحمد، (2/ 182)، والنسخة المحققة، (رقم 6713، 6822)، وقال الألباني في صحيح النسائي (3/ 137):((حسن صحيح))، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، (رقم 1655)، وإرواء الغليل (4/ 362). وحسنه في صحيح سنن أبي داود (2/ 197 رقم 2842).

(2)

أحمد (40/ 30، رقم 24028، ورقم 25250، ورقم 26134)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، (رقم 1513)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، (رقم 3163)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (2/ 164 رقم 1513)، وفي صحيح ابن ماجه (3/ 92).

(3)

وذكر ابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: ((مكافئتان)) فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان، قال الخطابي: أي في السنِّ، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرزٍ من وجه آخر عن عبيد بن أبي يزيد بلفظ:((شاتان مثلان))، ووقع عند الطبراني في حديث آخر، قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان، وما أشار إليه زيد بن أسلم: من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن، ويحتمل الحمل على المعنيين معاً)) [فتح الباري لابن حجر، 3/ 592]، وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، (5/ 103).

وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سنن ابن ماجه، 3/ 549:((قوله عن الغلام)) أي يجزئ في عقيقته: ((شاتان مكافئتان)) - بالهمز -، أي: متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: متساويتان: أي متقاربتان، وهو من كسر الفاء، من مكافأه: إذا ساواه، قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء ((مكافأتان))، وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوى بينهما، وأما بالكسر ((مكافِئتان)) فلا، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت، فهي كافية ومكافأة.

حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث، فعلى الكسر هما يساويان الثاني، وعلى الفتح يساويهما ثالث، كما هو شأن باب المفاعلة، فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة، ومفعولة، ثم قال الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في السِّنَّيْن، ويحتمل مع الفتح: أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً، من غير تعيين: كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً)). وانظر أيضاً: حاشية السندي على سنن النسائي، (7/ 164).

ص: 60

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحب الله العقوق)) فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ((وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن

وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال

ص: 61

به، وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث؛ لما صح عندهم من لفظ العقيقة

))، ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه:((كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُسَمَّى فيه، ويحلق رأسه)) (1).

وحديث سلمان العنسي رضي الله عنه: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)) (2)، ثم قال: ((

وهما حديثان ثابتان، إسناد كل واحد منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا)) (3).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في العقيقة: ((لا حرج في تسميتها بالعقيقة؛ لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم[لها بذلك] في الأحاديث الصحيحة)) (4)(5).

(1) أحمد، (33/ 271، رقم 20083، 2193، 2194)، وأبو داود، (رقم 2838)، وبقية أصحاب السنن وتقدم تخريجه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 385، 394).

(2)

البخاري، (رقم 5471، 5472)، بنحوه، وأحمد في المسند، (26/ 170 رقم 6231)، وتقدم تخريجه.

(3)

التمهيد لابن عبد البر، (4/ 305 – 306).

(4)

سمعته من شيخنا رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث (رقم 5472). وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم، (2/ 325): ((

العقيقة سنة مؤكدة، وهي كالأضحية: يأكل، ويهدي، ويتصدق، وفي الأحاديث الصحيحة سمَّاها [النبي]صلى الله عليه وسلم، فقال:((كل غلام رهينة بعقيقته)) فلا بأس بتسميتها عقيقة))، وسمعته يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، (2/ 332)، عن خبر جعفر بن محمد عن أبيه: يرفعه مرسلاً: ((ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا، وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً)) [أخرجه البيهقي، (9/ 302)، وأبو داود في المراسيل]، قال شيخنا: وهذا مرسل، والمرسل لا حجة فيه، فيأكل، أو يهدي، أو يتصدق ما تيسَّر، وكسر العظم لا بأس به، وذكر بعضهم أن هذا يترك تفاؤلاً)).

(5)

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، (ص 37): ((الفصل السادس: هل تكره تسميتها عقيقة: اختلف فيه، فكرهت ذلك طائفة، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه، قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.

وقالت طائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته، واحتجوا بحديث سمرة:((الغلام مرتهن بعقيقته))، وبحديث سلمان بن عامر:((مع الغلام عقيقة))، ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة، لا على الكراهة، قال أبو عمر: .. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة، قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما فيهما: كأنه كره الاسم، وقال:((من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل)).

ثم قال ابن القيم رحمه الله: ((قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع: من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق)) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، (ص 37).

وقال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي، (7/ 162 – 163):((وكأنه كره الاسم)) يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه، كالنسيكة، والذبيحة، ولذلك قال:((من أحب أن ينسُك عن ولده)) بضم السين: أي يذبح، قال: التوربشتي: هذا الكلام هو كأنه كره الاسم غير سديد، أُدرج في الحديث من قول بعض الرواة، ولا يُدرى من هو، وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ، والظاهر أنه ها هنا خطأ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه، والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق هنا مستعار للولد بترك العقيقة: أي لا يحب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة، كما لا يحب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق

والله تعالى أعلم)). انتهى كلام الإمام السندي.

ص: 62