المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: الرضاعة - الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الأول: أهمية تربية الأولاد في الإسلام

- ‌أولاً: حرص الأنبياء والمرسلين على تربية أهليهم وأولادهم:

- ‌1 - نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌2 - إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌3 - إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌4 - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌5 - زكريا عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام:

- ‌6 - محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانياً: حرص الصالحين الصادقين على صلاح الذرية:

- ‌1 - حرص امرأة عمران:

- ‌2 - حرص لقمان الحكيم:

- ‌3 - حرص عباد الرحمن:

- ‌4 - حرص المؤمنين على صلاح ذريتهم

- ‌ثالثاً: أصول يجب العلم بها في التربية وغيرها:

- ‌1 - الإيمان أن هداية التوفيق والتسديد والتثبيت بيد الله تعالى

- ‌2 - الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ هداية المهتدين

- ‌3 - الإيمان بأن ذلك التفاوت: من الشقاوة والسعادة، لحكمةٍ

- ‌4 – الإيمان بأن الله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين

- ‌5 – التبري من الحول والقوة «لا حول ولا قوة إلا بالله»

- ‌6 - الإيمان بأن الله تعالى يجيب الدعوات

- ‌المبحث الثاني: أهمية اختيار الزوجة الصالحة في تربية الأولاد

- ‌المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حقٌّ للأولاد على الآباء

- ‌أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌ثالثاً: وقت العقيقة:

- ‌رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

- ‌سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:

- ‌سابعاً: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه

- ‌النوع الأول: أحبُّ الأسماء إلى الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: أسماء سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌1 - إبراهيم

- ‌2 - عبد الله

- ‌3 - كنَّى بأمِّ عبد الله

- ‌4 - يوسف

- ‌النوع الثالث: أسماء غيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - ((برَّة)) سمّاها زينب

- ‌2 - ((برة)) أسماها جويرية

- ‌3 - ((عاصية))، سمّاها جميلة

- ‌4 - ((أبو الحكم)) كَنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأبي شريح

- ‌5 - ((أصرم)) إلى زُرْعة

- ‌6 - ((حزْن)) إلى سهل

- ‌7 - ((فلان)) إلى المنذر

- ‌ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً:

- ‌1 - أصرم:

- ‌2 - زرعة:

- ‌3 - حزن:

- ‌4 - عتلة:

- ‌5 - عزيز:

- ‌6 - شهاب:

- ‌7 - غراب:

- ‌8 - عفرة:

- ‌9 - بني الزنيّة:

- ‌10 - الحُبَاب:

- ‌11 - حرب:

- ‌12 - مُرّة:

- ‌النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مجموع الأسماء التي جاء النهي عنها

- ‌1 - يسار

- ‌2 - رباح

- ‌3 - نجيح

- ‌4 - أفلح

- ‌5 - يعلى

- ‌6 - بركة

- ‌7 - نافع

- ‌النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها:

- ‌النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم

- ‌ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:

- ‌تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

- ‌عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

- ‌الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:

- ‌المبحث الرابع: أهمية الإنفاق على الأسرة من الحلال

- ‌المبحث الخامس: مداعبة الأولاد

- ‌المبحث السادس: الرعاية الصحية

- ‌1 - عدم تراكم المفرزات التي تؤدي إلى الالتهاب

- ‌2 - عدم تراكم آثار البول

- ‌3 - عدم تراكم آثار المفرزات المنوية

- ‌4 - يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثناء الجماع

- ‌المبحث السابع: الرضاعة

- ‌المبحث الثامن: الحضانة

- ‌أولاً: تعريف الحضانة لغة وشرعاً:

- ‌الحضانة في اللغة:

- ‌والحضانة في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: عناية الشريعة الإسلامية بالحضانة:

- ‌ثالثاً: أهمية الحضانة:

- ‌رابعاً: أقسام الولاية:

- ‌الولاية الأولى:

- ‌والولاية الثانية:

- ‌الولاية الثالثة:

- ‌خامساً: أنواع الولاية:

- ‌سادساً: شروط الحضانة:

- ‌1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي

- ‌2 - أن تكون أمينة

- ‌3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين

- ‌4 - القدرة على التربية

- ‌5 - أن تكون ذات رحم

- ‌6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة

- ‌سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:

- ‌من الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌أما الإجماع:

- ‌المبحث التاسع: النفقة على الأولاد

- ‌أولاً: أهمية النفقة على الأولاد في الشريعة الإسلامية:

- ‌ثانياً: الأدلة على وجوب النفقة على الأولاد:

- ‌أما الكتاب:

- ‌أما الأدلة من السنة فهي:

- ‌وجوب نفقة الأولاد بالإجماع:

- ‌المبحث العاشر: تعليمهم التعليم الشرعي

- ‌أولاً: المسؤوليات الكبرى للأب والمربي:

- ‌1 - مسؤولية التربية الإيمانية:

- ‌2 - مسؤولية التربية الخُلُقية

- ‌3 - مسؤولية التربية الجسمية

- ‌4 - مسؤولية التربية العقلية

- ‌5 - مسؤولية التربية النفسية

- ‌6 - المسؤولية الاجتماعية

- ‌7 - يُحذِّرهم من الانحراف الجنسي

- ‌ثانياً: وسائل التربية المؤثرة التي ينبغي للأب والمربي استخدامها:

- ‌1 - التربية بالقدوة

- ‌2 - التربية بالعبادة:

- ‌3 - التربية بالموعظة:

- ‌4 - التربية بالملاحظة:

- ‌5 – التربية بالعقوبة:

- ‌ثالثاً: القواعد الأساسية في التربية التي يعمل بها الأب والمربي:

- ‌1 – الربط الاعتقادي

- ‌2 – الربط الروحي

- ‌3 - قاعدة التحذير:

- ‌4 - مسائل مهمة في التربية ينبغي للأب أن يعملها

- ‌المبحث الحادي عشر: تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها

- ‌المبحث الثاني عشر: الرعاية العقلية

- ‌المبحث الثالث عشر: تعويدهم على الأخلاق الفاضلة

- ‌المبحث الرابع عشر: تأديبهم بالأدب النبوي

- ‌المبحث الخامس عشر: العدل بين الأولاد

- ‌المبحث السادس عشر: الحلم والرفق بهم

- ‌المبحث السابع عشر: الرحمة بالأولاد

- ‌المبحث الثامن عشر: التلطف بالأطفال وإدخال السرور عليهم

- ‌المثال الأول: مداعبته صلى الله عليه وسلم محمود بن الرُّبيع:

- ‌المثال الثاني: ملاطفته ومداعبته صلى الله عليه وسلم لجملة من الأطفال:

- ‌المثال الثالث: ملاطفته صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في مواقف كثيرة:

- ‌المثال الرابع: ركوب الصبي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد:

- ‌المثال الخامس: محبته صلى الله عليه وسلم لأُسامة:

- ‌المثال السادس: حَمْلُهُ صلى الله عليه وسلم بنت زينب وهو يصلي:

- ‌المثال السابع: مداعبة أم خالد باللغة الحبشية:

- ‌المثال الثامن: تخفيفه صلى الله عليه وسلم الصلاة عند بكاء الصبي:

- ‌المثال التاسع: سلامه صلى الله عليه وسلم على الصبيان:

- ‌المثال العاشر: مداعبته صلى الله عليه وسلم لأبي عُميرٍ:

- ‌المثال الثاني عشر: بول الصبيان في حجره صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث التاسع عشر: مصاحبتهم بعد البلوغ

- ‌ومن وصايا لقمان لابنه ما ذُكِرَ عنه

- ‌المبحث العشرون: تعليمهم اختيار الجليس الصالح والصاحب الصالح

- ‌المبحث الحادي والعشرون: فوائد التربية الحسنة

- ‌أولاً: بر الوالدين:

- ‌ثانياً: الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة:

- ‌ثالثاً: الأخلاق الحميدة:

- ‌رابعاً: تكوين أسرة مسلمة متماسكة:

- ‌خامساً: انتشار الحب بين الأولاد:

- ‌المبحث الثاني والعشرون: مضار التربية السيئة

- ‌أولاً: عقوق الوالدين:

- ‌ثانياً: الرجولة الناقصة والأ نوثة الناقصة:

- ‌ثالثاً: الأخلاق الفاسدة غير الحميدة:

- ‌رابعاً: أسرةٌ منحلَّة غير ملتزمة بشرع الله:

- ‌خامساً: وجود العداوة بين الأولاد:

- ‌المبحث الثالث والعشرون: الهدي النبوي في تربية الشباب

- ‌أولاً: مفهوم مرحلة الشباب:

- ‌ثانياً: أهمية مرحلة الشباب:

- ‌1 - الشباب: بداية التكليف:

- ‌2 – الشباب: فترة القوة:

- ‌4 – الشباب: أطول مراحل العمر:

- ‌ثالثاً: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب:

- ‌رابعاً: مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب في التربية:

- ‌1 - الرفق بهم والشفقة عليهم

- ‌2 - الابتسام لهم والترحيب بهم

- ‌3 - الشراء منهم وإكرامهم بزيادتهم في الربح

- ‌4 - تقديرهم واحترام حقوقهم

- ‌5 – دعاؤهم بأحب الأسماء إليهم وإدخال السرور عليهم

- ‌6 – تهوين ما يحزنهم

- ‌7 - إردافهم معه على الدابة

- ‌8 – قضاء حاجاتهم

- ‌9 – عيادة مرضاهم

- ‌خامساً: ترغيب الشباب في حسن الخلق

- ‌1 – حسن الأخلاق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – حُسْنُ الخُلُق يُحرِّم على النار

- ‌3 – الصدق يهدي إلى البر

- ‌4 - الحب في الله طريق الجنة

- ‌5 - ثمرة الورع والقناعة ومحبة الناس

- ‌6 - ترغيب الشباب في أبواب الخير

- ‌سادساً: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الآباء في التأديب

- ‌سابعاً: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في الآداب

- ‌1 - لا تصاحب إلا مؤمناً

- ‌2 – أحسن خلقك للناس

- ‌3 – املك عليك لسانك

- ‌4 - لا تتبع النظرة النظرة

- ‌5 - البداءة باليمين

- ‌6 – ارفع إزارك

- ‌ثامناً: تقويم أخطاء الشباب في الآداب

- ‌1 - أسلوب الإصلاح العملي

- ‌2 – أسلوب التلميح

- ‌3 – أسلوب الثناء

- ‌4 – أسلوب الإقناع بالحوار

- ‌5 – أسلوب التحذير والتنفير

- ‌6 - أسلوب العتاب والعقاب

- ‌المبحث الرابع والعشرون: التربية والتأديب بالقوة عند الحاجة

- ‌أولاً: النصوص بالمنطوق أو المفهوم وهي على النحو الآتي:

- ‌1 - أمر الله عز وجل المؤمنين بإلزام أنفسهم وأهليهم بطاعة الله

- ‌2 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه

- ‌3 - لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من وسم البهيمة في وجهها

- ‌4 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسْم في الوجه

- ‌5 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبد

- ‌6 - أدّب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المجاهدين في صدره

- ‌7 - خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى مقبرة البقيع يزور أهلها

- ‌8 - إذا انتهكت حرمات اللَّه، فلا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته

- ‌11 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذلك

- ‌12 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ تغيير المنكر جهاد

- ‌13 - خطر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌14 - تأثير ترك الأمر والنهي على الدعاء

- ‌15 - وجوب عمل المربِّي بما يقول

- ‌16 - الوعيد الشديد لمن أمر الناس بالبر ونسي نفسه

- ‌17 - المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج

- ‌18 - بعض البشر يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه

- ‌19 - حذّر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد لمن يترك أهله وأولاده

- ‌20 - وجوب الأخذ على يد الظالم ومنعه من ظلمه

- ‌21 - التحذير من السكوت على المنكر

- ‌22 - الأمر بالأخذ بما يُعرف وترك ما يُنكر إذا فسد الناس

- ‌23 - الأمر بلزوم البيت وحفظ اللسان وترك أمر العامة عند

- ‌24 - من شهد المنكر وأنكر كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه

- ‌25 - أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر

- ‌26 - المربي المخلص الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم

- ‌27 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأولاد على الصلاة لعشر

- ‌28 - بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيّته

- ‌29 - نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلد أكثر من عشر جلدات في التأديب إلا

- ‌30 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق السوط تأديباً لمن يراه من الأهل

- ‌31 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخافة الأهل في الله تعالى

- ‌32 - إذا احتيج إلى الضرب فلا يكون مُبرِّحاً

- ‌33 - إصلاح الأهل والأولاد قبل إصلاح الناس:

- ‌ثانياً: أسباب استخدام القوة في التأديب مع عصاة المسلمين:

- ‌المرتبة الأولى الحكمة:

- ‌المرتبة الثانية: الموعظة الحسنة

- ‌المرتبة الثالثة: الجدال بالتي هي أحسن

- ‌المرتبة الرابعة: استخدام القوة

- ‌ثالثاً: الكلمة القوية والفعل الحكيم:

- ‌رابعاً: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

- ‌خامساً: حكمة القوة في التربية بالعقوبات الشرعية:

- ‌توطئة:

- ‌النوع الأول: عقوبة الهجر الحكيم في التربية:

- ‌النوع الثاني: عقوبة التعزير:

- ‌النوع الثالث: القصاص:

- ‌النوع الرابع: حد الزنا واللواط:

- ‌النوع الخامس: حد القذف:

- ‌النوع السادس: حد شرب الخمر:

- ‌النوع السابع: حد السرقة:

- ‌النوع الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

- ‌النوع التاسع: عقوبة المرتد:

- ‌النوع العاشر: قتال أهل البغي:

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث السابع: الرضاعة

‌المبحث السابع: الرضاعة

الرضاع: هو مص الرضيع اللبن من ثدي المرأة في مدة الرضاع، ولما كان الطفل في مستهل حياته لا قدرة له على تناول الطعام، ولا قدرة له إلا أن يتغذى عن طريق المص، سواء كان ما يرضعه هو لبن الأم، أو غيرها من المراضع، أو كان رضاعاً صناعياً بألبانٍ صناعية، فقد أمر الله أم المولود أن ترضعه حولين كاملين، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1)؛ لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذه المدة هي المثلى من جميع الوجوه: الصحية، والنفسية للطفل، وأثبتت البحوث الطبية اليوم أن مدة عامين ضرورية لنمو الطفل نمواً سليماً من الناحيتين البدنية والنفسية، ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، ومما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بغذاء الطفل أنْ منحت المرضع الحق في الفطر في رمضان، كما أوجبت عليها تناول الغذاء الذي يُؤدي إلى إدرار اللبن، الذي يحفظ حياة الطفل، ويحصل به نموه (2).

والذي خلق هذا الطفل هو أعلم بما يسره، وما يضره، وما يسعده، وما يشقيه، فقال سبحانه وتعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3). وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا

(1) سورة البقرة، الآية:233.

(2)

الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 70).

(3)

سورة البقرة، الآية:233.

ص: 104

الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1). وقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير} (2). قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} : هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال:{لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود [من غير أمِّه] وعمره فوقهما لم يحرم (3). وقال الشوكاني في قوله تعالى:{يُرْضِعْنَ} قيل: هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه. وقوله: {حَوْلَين كَامِلين} للدلالة على أن هذا التقرير تحقيقي لا تقريبي. وقوله: {لمنْ أَرَادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة} وفيه دلالة على إن إرضاع الحولين ليس حتماً بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه (4).

واستنبط ابن كثير من تفسير آية الأحقاف، وآية لقمان، وآية البقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم (5).

(1) سورة الأحقاف، الآية:15.

(2)

سورة لقمان، الآية:14.

(3)

تفسير ابن كثير، (1/ 284).

(4)

تفسير الشوكاني آية 233 من سورة البقرة.

(5)

تفسير ابن كثير (4/ 158).

ص: 105

وقد ذكر ابن كثير قصة رجل تزوج امرأة من جهينة فولدت له تمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما أتي بها عثمان أمر بها فرجمت، فبلغ ذلك علياً، فقال علي لعثمان: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: أما سمعت قول الله عز وجل: {وحَمْلُهُ وفِصَالهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ؟ وقال: (حَوْلَينِ كَامِلينِ) فلم نجده بقي إلا ستة أشهر، فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما فطنت بهذا، عليَّ بالمرأة فوجدوها قد فُرِغَ منها (1).

قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا وَضَعَتِ المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين))؛ لأن الله يقول: {وحَمْلُهُ وفِصَالهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} (2).

وإن أراد والد الطفل أو والدته فطامه فلا بد من الرضى بين الطرفين، والتشاور، فإذا اتفقا على فطامه قبل الحولين فلا جناح عليهما، ولا ينبغي انفراد أحدهما بالفصال دون الآخر، أو يستبد من غير مشاورة الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث نبَّه الوالدين وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه.

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3293 رقم 18567) وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 158).

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3294 رقم 18567)، وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 158).

ص: 106

ولقد حافظت الشريعة على رعاية الطفل، فإن تيسر إرضاعه من أمه فبها ونعمت، وإن عدم هذا فلا جناح على والدي الطفل أن يسلماه إلى مرضعة: ذات أمانة، وشرف، ودين، إذا سلَّما وَالِدَا الطفل أجرة المرضعة، قال تعالى:{وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ} (1).

وإذا رضع الولد من غير والدته وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ فإن الرضاع يُحرِّم ما يحرم النسب، والأصل في هذا قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (2).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَحْرُمُ مِنَ

(1) سورة البقرة، الآية:233.

(2)

سورة النساء، الآيتان: 23 – 24.

ص: 107

الرّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ)) (1).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعَةِ ما يَحرمُ مِنَ الوِلادَةِ)) (2).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُحْرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ)) (3).

ولا يَحْرُم إلا من رضع خمس رضعات، قالت عائشة رضي الله عنها:((كَانَ فِيْما أُنْزلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ فيما يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ)) (4).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)) (5).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلَاّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبلَ الفِطامِ)) (6).

(1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2645) ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم 1447).

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2646) ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم 1444).

(3)

أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (رقم 1450).

(4)

أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (رقم 1452).

(5)

أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2647) ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم 1455) بلفظ:((انظرن إخوتكنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)).

(6)

أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (رقم 1152)، وابن حبان (10/ 37 رقم 4224)، والنسائي في سننه الكبرى (3/ 301 رقم 5465)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/ 589 – 590 رقم 1152)، وفي صحيح الجامع (رقم 7633).

ص: 108

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (1). فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلها؛ ليهددها فيه، أو تقبل إرضاعه بلا مقابل إذا كانت أجنبية عن أب المولود، أمَّا إذا كانت الزوجية قائمة فليس لها أجرة على إرضاعه، وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، إذ إن النفقة تثبت لها لقيام الزوجية، وبقائها في مدة العدة، ولا تستحق أجرة أو نفقة، بسبب الرضاعة، إذ لا يحسب للمرأة نفقتان، وإن تعددت أسباب الوجود (2). ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها، وليس للأم مضارة الأب، وإذا فعلت فللأب أن يحضر لطفله مرضعاً حين تتحقق مصلحة الطفل في هذا الرضاع

، على شرط أن يوفي أجرها وأن يحسن معاملتها.

وإذا توفي الأب فإن المسؤولية تنتقل إلى وارثه، وعلى الوارث مثل ذلك، فهو المكلف أن يرزق من تقوم بإرضاع الطفل ويكسوها بالمعروف والحسنى، وهكذا توالي الشريعة الإسلامية عنايتها بالطفل، وتعمل على حفظه، فلا يتعرض للضياع إن مات والده،

(1) سورة البقرة، الآية:233.

(2)

زاد المعاد (4/ 32).

ص: 109

فحقه وحق من تقوم بإرضاعه مكفول في جميع الحالات (1).

والشريعة تضرب المثل الأعلى في العناية بالطفل، والعمل على صيانته وحفظه، فلقد قرر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاء للأطفال من بيت المال يبدأ بعد الفطام، ولما علم أن الأمهات تسارع إلى فطام أطفالهن استعجالاً لهذا العطاء، أفزعه ذلك وأقض مضجعه وحرمه النوم ولم يكد المصلون يتبينون صوته في القرآن من شدة تأثره وبكائه، فسارع بعد الصلاة بإصدار قراره بأن العطاء لكل طفل من حين ولادته، وما ذلك إلا للحفاظ على الطفولة وحمايتها، وإقناع الأمهات باستمرارهن في الإرضاع (2).

وهذا العمل الذي فعله عمر يدل على رحمته بالمؤمنين والشفقة على أطفالهم، والشريعة الإسلامية كاملة شاملة، تشمل جميع أمور الدنيا والآخرة، التي فيها سعادة للبشرية جمعاء في دنياهم وأخراهم، قال الله تعالى:{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ} (3).

*

*

*

(1) في ظلال القرآن (ص 254).

(2)

انظر: طبقات ابن سعد، 3/ 298، والرياض النضرة، 2/ 389، وانظر: الطفل في الشريعة الإسلامية.

(3)

سورة القصص، الآية:77.

ص: 110