الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام النووي رحمه الله: ((واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك التَّسمي بأسماء الله تعالى المختصة به: كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها
…
)) (1).
النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم
.
فينبغي للعبد المسلم أن يختار الأسماء المحبوبة لله تعالى، والتي لا محذور فيها شرعاً، قال البخاري رحمه الله تعالى:((بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ))، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ)) (2).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ((اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله: كعبد الله، وعبد الرحمن، وما أشبه ذلك، واتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّدٍ لغير الله، كعبد العزَّى، وعبد هُبَل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب
…
)) (3).
ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:
يُسنُّ أن يُحلق رأس المولود يوم سابعه، ويُزال عنه الأذى؛ لحديث سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته، تذبح
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 369، وانظر لزيادة البحث: فتح الباري، لابن حجر، 10/ 589 - 590.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، برقم 6177، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم 1736.
(3)
الفروع لابن مفلح، 6/ 107 – 108.
عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (1).
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاةٍ، وقال:((يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدّقي بزنة شعره فضّة))، قال: فوزنته، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم (2).
وفي حديث سلمان بن عامر الضبي: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)) (3)(4).
قال العلامة المرداوي رحمه الله: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع
…
إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (5).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس
(1) أحمد، برقم 20083، وأصحاب السنن الأربع، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 385، 394).
(2)
البخاري، بنحوه، برقم 5472،وأحمد بلفظه، 26/ 170، برقم 6231، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(3)
الترمذي، كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة، برقم 1519، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 166، وفي إرواء الغليل، برقم 1175، وصححه في صحيح سنن أبي داود (2/ 196 رقم 2839)، وأخرجه أحمد، 6/ 390، 392، والحاكم، 4/ 237، والبيهقي، 9/ 304.
(4)
(أميطوا عنه الأذى): ((أي أزيلوا)). فتح، 9/ 493، والأذى حلق الرأس، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن:((أنه كان يقول: ((إماطة الأذى حلق الرأس))، [قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2840: ((صحيح مقطوع))]، ولكن لا يتعيَّن ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الحاكم:((ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه)) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس)). [فتح الباري، 9/ 293].
(5)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 9/ 439.