الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع التاسع: عقوبة المرتد:
المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعلٍ، أو قولٍ، أو اعتقادٍ، أو شكٍّ، قال تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (2).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (3).
فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلاً استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف (4).
النوع العاشر: قتال أهل البغي:
جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة بتأويل سائغ على الإمام يريدون خلعه بالقوة والعنف، فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادَّعوا شبهة
(1) سورة البقرة، الآية:217.
(2)
البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله (6/ 149)، (برقم 3017)، وفي كتاب حكم المرتد (12/ 267)(برقم 6922).
(3)
أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قول الله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (12/ 201)(برقم 6778)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302)(برقم (1676).
(4)
انظر: المغني لابن قدامة (12/ 264)، وفتاوى ابن تيمية (35/ 99 – 206).
كشفها، فإن رجعوا وإلا قاتلهم، وعلى المسلمين القتال مع إمامهم، والأصل في هذه الجريمة (1) وعقوبتها قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون هنات وهنات (3)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» (4).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه» (5)(6).
وصلى اللَّه على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
(1) انظر: المغني (12/ 237)، وفتاوى ابن تيمية (35/ 5)، وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص279).
(2)
سورة الحجرات، الآيتان: 9 - 10.
(3)
الفتن والأمور الحادثة. انظر: شرح النووي (12/ 241).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (3/ 1479)(برقم 1852).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (3/ 1480)(برقم 1852)(60).
(6)
انظر: حكمة القوة الفعلية مع الكفار، في الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف، (ص 811 - 852)، وحكمة القوة الفعلية مع عصاة المسلمين، المرجع السابق نفسه (ص 853 - 878).