الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الكتاب:
أما الأدلة من السنة فهي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفضلُ الصَّدَقة ما تركَ غِنىً، واليدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلى، ابْدأ بمَنْ تَعول، تَقُولُ المرأةُ: إمَّا أن تُطْعمَني وإمَّا تُطَلِّقَني، ويَقُولُ العبدُ: أطْعمني واسْتَعملني، ويَقُولُ الابن: أطْعِمني، إلى مَنْ تدَعُني)) فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هَذا مِنْ كِيسِ أبي هُريرة)) (3).
وعن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، فهل في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدُكِ بالمعروفِ)) (4).
(1) سورة البقرة، الآية:233.
(2)
سورة الطلاق، الآية:7.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (رقم 5355).
(4)
أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (رقم 5364)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند (رقم 1714).