الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما حُرِّم لحق الله، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز، وكتأديب الأب ولده الصغير فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات (1).
ثم من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل: المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين (2).
النوع الثالث: القصاص:
أوجب الله - تعالى - القصاص في جريمة قتل العمد والاعتداء على الأطراف، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3).
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 348)، وفتح الباري (12/ 178).
(2)
انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 108، 112، 113، 348)، والحسبة في الإسلام لابن تيمية أيضاً (ص52).
(3)
سورة البقرة، الآية:178.
(4)
سورة المائدة، الآية:45.