الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى الأربعين (1).
وأما التحديد المختار لمرحلة الشباب فهو: من البلوغ (2) حتى بلوغ سن الأربعين.
وسبب هذا الاختيار أن الأصل اللغوي لكلمة الشباب يدل على أمرين: النماء والقوة. ونجد في القرآن الكريم أن سن الأربعين داخلة في هذا المعنى وأنها نهاية للنماء. كما في قوله سبحانه: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} (3).
يقول ابن كثير رحمه الله: {إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} .. أي قوي وشب وارتجل {وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} أي تناهى عقله وكمل فهمه (4).
ثانياً: أهمية مرحلة الشباب:
وأما أهمية هذه المرحلة فتعود إلى عدة سمات منها:
1 - الشباب: بداية التكليف:
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيْقِظ، وعَنِ الصَّبيِّ حتَّى يَشبّ، وعَنِ المَعْتوهِ حتَّى
(1) انظر: محيط المحيط (بدون ناشر)(1/ 1044).
(2)
والبلوغ يكون إما بالعلامات الطبيعية كالاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبل. وإما بالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة عند الحنابلة. وعند أبي حنيفة حتى يتم للذكر ثماني عشرة سنة. انظر: القاموس الفقهي، لسعدي أبو جيب، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، 1402هـ (ص 42).
(3)
سورة الأحقاف، الآية:15.
(4)
تفسير القرآن العظيم (4/ 158).
يَعْقِل)) (1).
ومرحلة الشباب هي المرحلة التي يحصل فيها العلم والقدرة على التكليف الشرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2): ((الأمر والنهي، الذي يسميه العلماء التكليف الشرعي، مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائماً، والصوم، وغير ذلك على من يعجز عنه)).
ويقول (3) أيضاً: ((تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال، غير واقع في الشريعة، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن تكمل فيه أداة العلم والقدرة، تخفيفاً عنه، وضبطاً لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكناً، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وإن كان له فهم وتمييز، لكن ذلك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ)).
ولما كانت مرحلة الشباب هي بداية سلوك طريق العبادة
(1) أخرجه الترمذي (رقم 1423)، وسبق تخريجه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 117 رقم 1423).
(2)
مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، الطبعة الأولى، بيروت، دار العربية (10/ 344).
(3)
مجموع الفتاوى (10/ 344، 345).